بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اهتدى بهديه و استن بسنته و اقتدى بهداه .. أما بعد
انتشرت فى الأيام الفائتة شبهة جديدة عن أن الإسلام يحلل إتيان البهائم .
فاستعنت بالله على أن أرد على هذه الشبهة .. و الحق يقال إن هذه لا ترتقى لمستوى الشبهة , بل أقصى ما يمكن أن يطلق عليها أنها دالة على التخلف العقلى .. و الآن مع الشبهة
يتبع بالرد ...البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه > الحد بوطء بهيمة
لا يُحدّ من وطيءَ بهيمةٍ
روح المعاني – الألوسي ـ جزء18 الصفحة 78
أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان ولا على من أولج في دبر أو في فرج صغيرة غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة
عن ابن عباس قال =ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: أبو رزين ـ خلاصة الدرجة: سكت عنه وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح
المحدث: أبو داود المصدر: سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465
عن ابن عباس قال=ليس على من أتى البهيمة حد
الراوي: أبو رزين الأسدي مسعود بن مالك ـ خلاصة الدرجة: صحيح
المحدث: الطحاوي المصدر: شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 9/440
عن ابن عباس قال =ليس على الذي يأتي البهيمة حد
الراوي: عبد الله بن عباس ـ خلاصة الدرجة: حسن
المحدث: الألباني المصدر: صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4465
http://www.dorar.net/enc/hadith/البهيمة%20حد/pt
الحديث صححه الألباني
رجل مسلم يتزوج معزه أسوه بالرسول بعد ان ضبطه صاحب المعزه وهو ينكحها وأمر المجلس الرجل بدفع مهر قدرة15 ألف دينار سوداني لصاحب العنزة
أورد الترمزى في حديث أبن عباس(( من أتى بهيمة فلا حد عليه))
وقال في متن الحديث(( والعمل على هذا عندأهل العلم وهو قول أحمد وإسحق))
عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه والعمل على هذا عندأهل العلم وهو قول أحمد وإسحق
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي
قوله : والعمل على هذا عند أهل العلم
أي عملهم على حديث عاصم الموقوف يعني أنهم قالوا بأنه لا حد على من أتى (((البهيمة)))
وهو قول أحمد وإسحاق : قال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر , وكذلك قال عطاء والنخعي , وبه قال مالك والثوري وأحمد وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي انتهى
أحكام الغسل في نكاح البهائم
الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل رواه مسلم وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان ، وختان المرأة ، جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحفشة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا . ويجب الغسل في الإيلاج في كل فرج ، قبل أو دبر، من آدمي، أوبهيمة، حي أو ميت لأنه فرج أشبه قبل المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما لأنه لا يتيقن كونه فرجاً فلا يجب الغسل بالشك.
فصل ::وإذا وطئ المحرم ، في الفرج ، في الحج ، قبل التحلل الأول ، فعليه بدنة ، لأن ذلك يروى عن ابن عباس وسواء كان الفرج قبلاً أو دبراً ،من آدمي أو منبهيمة، لأنه وطء فيفرج ،
http://www.al-eman.com/IslamLib/view...7&SW=بهيمة#SR1
الكتاب : الكافي في فقه الإمام أحمد (المجلد الأول) ـ باب ما يوجب غسله
الكاتب : الإمام أحمد بن محمد بن حنبل
وسواء في هذا
((( وطء الزوجة والأجنبية ، والحية الميتة ، والآدمية والبهيمة، والقبل والدبر)))
، لأنه وطء في فرج موجب للغسل أشبه وطء الزوجة ، ولأنه إذا وجب التفكير بالوطء في المحل المملوك ففيما عداه أولى ، ويحتمل أن لا تجب الكفارة بوطءالبهيمةلأنه محل لايجب الحد بالوطء فيه
http://www.al-eman.com/IslamLib/view...2&SW=بهيمة#SR1
محمد قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل؟؟؟!!!
صحيح مسلم بشرح النووي
وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ إِيجَاب الْغُسْل لَايَتَوَقَّف عَلَى نُزُول الْمَنِيّ بَلْ مَتَى غَابَتْ الْحَشَفَة فِيالْفَرْج وَجَبَ الْغُسْل عَلَى الرَّجُل وَالْمَرْأَة , وَهَذَا لَاخِلَاف فِيهِ الْيَوْم , وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَاف لِبَعْضِ الصَّحَابَةوَمَنْ بَعْدهمْ , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان هَذَا . قَالَ أَصْحَابنَا : وَلَوْ غَيَّبَالْحَشَفَة فِي دُبُر اِمْرَأَة , أَوْ دُبُر رَجُل ,((( أَوْ فَرْج بَهِيمَة ,)))((( أَوْ دُبُرهَا ))), وَجَبَ الْغُسْل سَوَاء كَانَ الْمَوْلَج فِيهِ (((حَيًّاأَوْ مَيِّتًا))) , صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا , وَسَوَاء كَانَ ذَلِكَ عَنْقَصْد أَمْ عَنْ نِسْيَان , وَسَوَاء كَانَ مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا ,أَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَهُ وَهُوَ نَائِم , وَسَوَاءاِنْتَشَرَ الذَّكَر أَمْ لَا , وَسَوَاء كَانَ مَخْتُونًا أَمْ أَغْلَف , فَيَجِب الْغُسْل فِي كُلّ هَذِهِ الصُّوَر عَلَى الْفَاعِل وَالْمَفْعُولبِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَاعِل أَوْ الْمَفْعُول بِهِ صَبِيًّا أَوْصَبِيَّة فَإِنَّهُ لَا يُقَال وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَمُكَلَّفًا , وَلَكِنْ يُقَال صَارَ جُنُبًا فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًاوَجَبَ عَلَى الْوَلِيّ أَنْ يَأْمُرهُ بِالْغُسْلِ كَمَا يَأْمُرهُبِالْوُضُوءِ , فَإِنْ صَلَّى مِنْ غَيْر غُسْلٍ لَمْ تَصِحّ صَلَاته , وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِل حَتَّى بَلَغَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْل , وَإِنْاِغْتَسَلَ فِي الصِّبَى ثُمَّ بَلَغَ لَمْ يَلْزَمهُ إِعَادَة الْغُسْل. قَالَ أَصْحَابنَا : وَالِاعْتِبَار فِي الْجِمَاع بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةمِنْ صَحِيح الذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ , فَإِذَا غَيَّبَهَا بِكَمَالِهَاتَعَلَّقَتْ بِهِ جَمِيع الْأَحْكَام , وَلَا يُشْتَرَط تَغْيِيب جَمِيعالذَّكَر بِالِاتِّفَاقِ . وَلَوْ غَيَّبَ بَعْض الْحَشَفَة لَايَتَعَلَّق بِهِ شَيْء مِنْ الْأَحْكَام بِالِاتِّفَاقِ إِلَّا وَجْهًاشَاذًّا ذَكَرَهُ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّ حُكْمه حُكْم جَمِيعهَا , وَهَذَا الْوَجْه غَلَط مُنْكَر مَتْرُوك, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرمَقْطُوعًا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ دُون الْحَشَفَة لَمْ يَتَعَلَّق بِهِشَيْء مِنْ الْأَحْكَام , وَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْر الْحَشَفَةفَحَسْب تَعَلَّقَتْ الْأَحْكَام بِتَغْيِيبِهِ بِكَمَالِهِ , وَإِنْكَانَ زَائِدًا عَلَى قَدْر الْحَشَفَة فَفِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِلِأَصْحَابِنَا أَصَحّهمَا أَنَّ الْأَحْكَام تَتَعَلَّق بِقَدْرِالْحَشَفَة مِنْهُ , وَالثَّانِي لَا يَتَعَلَّق شَيْء مِنْ الْأَحْكَامإِلَّا بِتَغْيِيبِ جَمِيع الْبَاقِي . وَاللَّهُ أَعْلَم . وَلَوْ لَفَّعَلَى ذَكَرِهِ خِرْقَة وَأَوْلَجَهُ فِي فَرْج اِمْرَأَة فَفِيهِثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا مِنْهَا وَالْمَشْهُور أَنَّهُ يَجِبعَلَيْهِمَا الْغُسْل , وَالثَّانِي لَا يَجِب لِأَنَّهُ أَوْلَجَ فِيخِرْقَة , وَالثَّالِث إِنْ كَانَتْ الْخِرْقَة غَلِيظَة تَمْنَع وُصُولاللَّذَّة وَالرُّطُوبَة لَمْ يَجِب الْغُسْل . وَإِلَّا وَجَبَ . وَاللَّهُ أَعْلَم (((.وَلَوْ اسْتَدْخَلَت الْمَرْأَة ذَكَرَ بَهِيمَةوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل))) , وَلَوْ اسْتَدْخَلَت ذَكَرًا مَقْطُوعًافَوَجْهَانِ أَصَحّهمَا يَجِب عَلَيْهَا الْغُسْل .
إذا جلسبين شعبها الأربع ، ثم جهدها ، فقد وجب الغسل .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 291
خلاصة الدرجة: صحيح
2301 - إذا جلسبين شعبها الأربع ثم جهدها . فقد وجب عليه الغسل . وفي حديث مطر " وإن لم ينزل " . قال زهير من بينهم " بين أشعبها الأربع " . وفي رواية : " ثم اجتهد " ولم يقل " وإن لم ينزل
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 348
خلاصة الدرجة: صحيح
103109 - اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار . فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك . فقمت فاستأذنت على عائشة . فأذن لي . فقلت لها : يا أماه ! ( أو يا أم المؤمنين ! ) إن أرد أن أسألك عن شيء . وإن أستحييك . فقالت : لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك . فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان ، فقد وجب الغسل " .
الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 349
خلاصة الدرجة: صحيح
34855 - إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم اجتهد ، فقد وجب الغسل
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 191
خلاصة الدرجة: صحيح
78926 - إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ، و إن لم ينزل
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 479
خلاصة الدرجة: صحيح
78927 - إذا جلس بين شعبها الأربع ، و مس الختان الختان ، ، فقد وجب الغسل
الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 480
خلاصة الدرجة: صحيح
حكم المولود بين الآدمي والبهيمة
الفقه > تصنيف الكتب > نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الطهارة > باب النجاسة > أنواع النجاسات
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكهاوهو مقيس ا هـ . أقول : ولا يحل أكله وإن كانت أمه مأكولة ، لأن المتولد بين مأكول وغيره لا يحل أكله . وبقي ما لو وطئ خروف آدمية فأتت بولدفحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا لها ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء30 الصفحة 373
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ...... لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ــ جزء3 الصفحة 355
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ....
حاشية البجيرمي على الخطيب ــ جزء3 الصفحة 262
ولو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي ملك لمالكها ..... وأما متولد بين خروف وآدمية وكان على صورة آدمي ، فحكمه أنه ليس ملكا لصاحب الخروف ، ثم إن كانت أمه حرة فهو حر تبعا ، وإن كانت رقيقة فهو ملك لمالكها
حواشي الشرواني ــ جزء7 الصفحة 326
لو وطئ آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطئ حتى يرثهhgv] ugn jpgdg hgYsghl gk;hp hgfihzl
المفضلات