أولا نصحح خطأ شائع عند غير المسلمين و ربما عند بعض المسلمين أيضا
و هو أن كل امرأة تسبي يحل الاستمتاع بها على أنها ما ملكت أيمانكم
و الحق أنه على الأرجح من أقوال العلماء أنه يحل فقط الاستمتاع بالأسيرة أو الأمة إن أسلمت أو على الأقل كانت من أهل الكتاب مثلها مثل الزوجة
و بالتالى فإن قولهم أن أى امرأة تسبي فى الإسلام تجامع هو جهل محض بأقوال العلماء
ننقل أقوال أهل العلم لإسكات المرجفين
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم
( لا يجوز نكاح الأمة الكتابية ويحل وطؤها بملك اليمين ) واحتج بقوله تعالى : { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ..} البقرة 221
وقد وافقه الحنفية, ففي فتح القدير:
وأجاز سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وطء المشركة والمجوسية بملك اليمين لورود الإطلاق في سبايا العرب كأوطاس وغيرها وهن مشركات . والمذهب عندنا وعند عامة أهل العلم منع ذلك لقوله تعالى { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ } فإما أن يراد الوطء أو كل منه ومن العقد بناء على أنه مشترك في سياق النفي أو خاص في الضم وهو ظاهر في الأمرين , ويمكن كون سبايا أوطاس أسلمن .
يقول ابن تيمية:
وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ووطئوهم ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة } . ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد الإسلام وأن وطء الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها
و قبل كل شئ الدليل من القرآن قوله تعالى
{ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }
و جاء فى تفسير الإمام القرطبي للآية الكريمة السابقة
وروى ابن وهب عن مالك أن الأمة المجوسية لا يجوز أن توطأ بملك اليمين , وكذلك الوثنيات وغيرهن من الكافرات , وعلى هذا جماعة العلماء , إلا ما رواه يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار أنهما سئلا عن نكاح الإماء المجوسيات , فقالا : لا بأس بذلك . وتأولا قول الله عز وجل : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ" . فهذا عندهما على عقد النكاح لا على الأمة المشتراة , واحتجا بسبي أوطاس , وأن الصحابة نكحوا الإماء منهن بملك اليمين . قال النحاس : وهذا قول شاذ , أما سبي أوطاس فقد يجوز أن يكون الإماء أسلمن فجاز نكاحهن وأما الاحتجاج بقوله تعالى : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " فغلط ; لأنهم حملوا النكاح على العقد , والنكاح في اللغة يقع على العقد وعلى الوطء , فلما قال : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ" حرم كل نكاح يقع على المشركات من نكاح ووطء . وقال أبو عمر بن عبد البر : وقال الأوزاعي : سألت الزهري عن الرجل يشتري المجوسية أيطؤها ؟ فقال : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وطئها . وعن يونس عن ابن شهاب قال : لا يحل له أن يطأها حتى تسلم . قال أبو عمر : قول ابن شهاب لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا - وهو أعلم الناس بالمغازي والسير - دليل على فساد قول من زعم أن سبي أوطاس وطئن ولم يسلمن . روي ذلك عن طائفة منهم عطاء وعمرو بن دينار قالا : لا بأس بوطء المجوسية , وهذا لم يلتفت إليه أحد من الفقهاء بالأمصار . وقد جاء عن الحسن البصري - وهو ممن لم يكن غزوه ولا غزو أهل ناحيته إلا الفرس وما وراءهم من خراسان , وليس منهم أحد أهل كتاب - ما يبين لك كيف كانت السيرة في نسائهم إذا سبين , قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد , قال : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس , قال : حدثنا علي بن عبد العزيز , قال : حدثنا أبو عبيد , قال : حدثنا هشام عن يونس عن الحسن , قال : قال رجل له : يا أبا سعيد كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهن ؟ قال : كنا نوجهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , ثم نأمرها أن تغتسل , وإذا أراد صاحبها أن يصيبها لم يصبها حتى يستبرئها . وعلى هذا تأويل جماعة العلماء في قول الله تعالى : " وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ " . أنهن الوثنيات والمجوسيات ; لأن الله تعالى قد أحل الكتابيات بقوله : " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ " يعني العفائف , لا من شهر زناها من المسلمات . ومنهم من كره نكاحها ووطأها بملك اليمين ما لم يكن منهن توبة , لما في ذلك من إفساد النسب .
و مما سبق نستطيع أن نقول بمنتهى الثقة أن الأسيرة فى الإسلام لا تجامع حتى تسلم و أن الأقوال المخالفة هى أقوال مخالفة لما عليه جمهور العلماء
المفضلات