السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دلوقتي الشخص ده كان ملحد من 4 سنين وبعد كدة رجع الاسلام تاني ,, وحاليا جاتله شكوك تاني وبيدور ومش لاقي حد يرد عليه رد يقنعه - زى ما بيقولي -
بس اكتر شبهة عنده اللي لو اترد عليها هيرجع تاني هيا شبهة الاماء
وده كان كلامه ف بوست ع الفيس :
اللي فهمته ان لو انت متجوز واحدة او متجوز أربعة
و عندك اماء .. ممكن تجامعهم كلهم انشاله حتى 6000 أمة و ليس عليك حرج و مش حرام بالعكس حلال
فهمت صح كدة و لا لاء ؟!
http://islamqa.info/ar/ref/10382
فرحت رديت وقولت كدة :
أولاً اجابة ( الفتوى ) كانت تدور حول الاماء فقط وانه كان موجوداً قبل الاسلام وفعله الصحابة - رضوان الله عليهم -
لكن حضرتك لو عملت كدة دلوقتي يعتبر زنا يافندم ويُقام عليك الحد
تقدر تقولي حرب اكتوبر المصريون اخدوا كام من النساء ( سبايا ) وباعوهم في سوق العبيد كارقاء ؟
في حاجة اسمها بروتوكل الحرب
ف الاسلام ايام الجاهلية وقبل الاسلام كمان
كان ده ( المتعارف ) عليه ولكن
الاسلام لم يكن يسبي من نساء العدو الا اذا قام العدو بذلك وطبعا زمان كانت النساء بتخرج خلف الرجال ف الحرب مع الاطفال ,, فده بردو بروتوكول تاني مختلف
دى نقطة
النقطة التانية
طبعا خطأ فادح انك تقولي الاسير هو السبايا
وان دلوقتى اسرائيل بتأسر النساء ف العراق وتغتصبهم وكدة
لان الاسير ذكر ف القرآن ان يتم معاملته اولا احسن معاملة " ويطعمون الطعام " على حبه " مسكيناً ويتيما واسيرا "
ثانيا انه له حالتين من اتنين
" فإما منّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب اوزارها "
يعنى لائما المن يعنى يطلق سراحه لائما الفداء يعنى قدم فلوس يفتدي بيها نفسه
مفيش طبعا انهها تبقا اماء مثلا ورق
ونقطة تانية ربنا قال حتى تضع الحرب اوزارها عشان نشوف العدو هيعامل اسرانا احنا ازاي لان ممكن نلاقي انه هيمسكهم ومش هيسرحهم واحنا نكون سرحنا الاسرى بتوعهم فتحصل مشكلة
وده البروتوكول اللي متعارف عليه دلوقتى ف بروتوكلات الحرب الان ,,
ثالثا
هسأل سؤال
هل كان الرق موجود قبل الاسلام ولما جيه الاسلام راح اوجده وفرضه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لاء طبعا ده كان موجود من قبل حتى عصر الجاهلية ده موجود من ايام سيبدنا ابراهيم
تمام اذن ده مشكلة جيه الاسلام ولاقاها
اذن الاسلام ماقالش يجب على كل رجل ان يكون له ماشاء من الاماء
وخد بالك الايات اللى موجودة ف القرآن دى عبارة عن ايه ؟؟؟
بتتكلم عن العفة
في سورة النساء
" ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "
يعنى ايه الكلام ده ؟
يعنى لو واحد مش معاه فلوس انه يتزوج من الحرائر المؤمنات يعمل ايه ؟ يقع ف الفاحشة ؟
ولا يتزوج من ما ملكت يمينه ؟
ربنا قال ف اخر الاية " ذلك لمن خشي العنت منكم " يعنى اللي يخاف منكم يقع ف الزنا خلاص يتزوج من الاماء بإذن اهلهن
وبعدها راح قال ايه ؟
" وان تصبروووووووووووا خير لكم "
يعنى بردو حبب الى الناس انه مايتزوجش من الاماء عشان ايه ؟ عشان يحد من هذه المشكلة اللي ف المجتمع
يعنى خد بالك الاسلام ماقالش يلا تزوجوا من الاماء وبالعافية بقا ودول اصلا عبيد ولاد ستين ف سبعين وعادي بقا
لاء ده حبب ليهم ان هما يصبروا اصلا
بس لو خاف العنت والوقوع ف الزنا يبقا خلاص يتزوج منهم
نقطة كمان حضرتك مش واخد بالك منها
الاسلام لم يشرع الرق زى ما اتفقنا فوق ,, ولكنه شرع العتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ازاي ؟؟
قبل الاسلام كان اسباب الرق كتييييييييييير جدا
واحد مثلا عليه دين لواحد ومش عارف يسدده يقوم مديله رقيق من عنده هدية كدة
قبيلة مثلا اغارت على قبيلة يبقا هتاخد نساءها رقيق وسبايا بلطجة كدة بقا
طب كان زمان لم يحبوا ينهوا الرق ينهوا ازاي ؟
مفيش اي وسيييييييييلة الا مزاج السيد
والله ليه مزاج يعتقها خلاص ماشي مالهوش مزاج يبقا تتفلق بقا
فيه اكتر من 20 سبب للريق زمان قبل الاسلام وفيه طريقة واحدة للعتق منه وهو مزاج السيد بقا !
لكن لما جيه الاسلام ايه اللى حصل ؟
يُتبع
كان زمان فيه 20 سبب انى استرق الناس
لما جيه الاسلام راح خلى سبب واااااحد فقططططططططططط هو انه يكون سبب ف الرق والباقي تمم منعه
وهو الحرب " المشروعة " وطبعا ده لو كان العدو سبى من صفوف المسلمين الاول
طب قبل الاسلام كان وسيلة انهاء العتق و
احدة وهي ارادة السيد
لما جيه الاسلام خلى وسيلة الانهاء كتييييييييييييييييييييير جدا
يبقا هل الاسلام بقا ايد العتق ام الرق ؟؟؟
اذن الاسلام كدة بيعالج المشكلة مش بيتمادى فيها او يختلقها مثلا ويفرضها !
طيب ايه هيا الوسائل اللى " شرعها وفررررررررررررررررررضها " الاسلام عشان ينهى العتق ؟
كفارة يمين عتق رقبة
ظهار يبقا عتق رقبة
صيام اعتق رقبة
وكذا وكذا وكذا
وكل ده على سبيل الفرررررررررررررررررررض وليس الاستحباب
طب دلوقتي مفيش ذنب من دول واحد عمله يعمل ايه ؟
يبقا يحبب الاسلام ف عتق الرقبة
قال ايه ؟
" قلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة "
يعنى ربنا هنا بيقول ان الانسان لما يجييي يعمل خير الشيطان والنفس والهوى بيكونوا عقبة قدامه بتمنعه من الخير ده
فهنا بيقول الانسان بقا يقتحم العقبة دي ويعاند الشيطان ويفك رقبببببببببببببببة
يعنى يعتق رقبة
هنا الاسلام بيحبب
فيه كمان وسيلة تانية وهي المكاتبة
يعنى السيد والعبد يتفقوا مع بعض على مبلغ معينة يدفعه العبد للسيد ويشتري بيها حرية نفسه
اذن الاسلام لم يُنهى هذه المشكلة علطول ليه ؟ عشان ده كان قايم عليه اقتصاد ومصالح العباد هناك
طب هل وسيلة العلاج دى نجحت ؟
اه نجحت بدليل انى الان معنديش رق
وان اللي يعمل كدة دلوقتى يعتبر زنااااااااااااااااااااااا
واهو الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إنه لا يوجد ما يسمى زواج ملك اليمين حاليا فى الإسلام.
وأشار إلى أنه لا يوجد رقيق الآن فى العالم والمرأة لا تبيع نفسها، موضحا أنه لا يجوز أن تهب المرأة نفسها للرجل والهبة لا تجوز إلا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وأضاف أبو الحسن فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الذين يتزوجون بهذا الطريقة يجب أن يحاكموا سواء الرجل أو المرأة بتهمة الزنا لأن زواج باطل
يبقا ده رأي الازهر الان ف الحوار ده ,, اصل حضرتك كنت عامل مينشن لواحد ازهري هنا وانا بقولك اهو رأي الازهر ايه !
طيب دلوقتى العرب كانوا بيتزوجوا ماشاء لهم من النساء قبل الاسلام وماشاء لهم من الاماء
دى كان طبيعتهم هناك
الاسلام لما جيه قاله لاء تزوج 4 فقط والاماء ماشاء لك
طيب دلوقتى الناس تقول دى امتهان لكرامة المرأة ومش عارفة ايه
لاء ده اصلن وسيلة
من وسائل انهااااااااااااء الرق
ازاي ؟
لو واحدة امة ممنوع انها تتزوج من واحد حر ,, يبقا كدة هتتزوج من العبد
يبقا الطفل اللىى هتجيبه هيكون عبد بردو ومش هنخلص بقا
لكن لما اخليها تتزوج من الحر بشروط ,, يبقا الطفل اللى هتجيبه هيكون حر مش عبد
دى نقطة
نقطة كمان انى لما افرض على الحر ده ف حالات معينة انه يجب عليه عتق رقبة
وانى كمان احببه ف عتق الرقبة وانى وانى وانى
كدة انا بردو بحررها
والدليل انى زى ماقولت فوق مفيش ارقاء الان
فراح هوا رد وقال كدة :
انا مش عارف يا ندى انتي شفتي مشاركاتي و لا لاء !
بس عموما انا مخلي النقاش في النقطة دي لبعد الإمتحانات لإن كتير من اللي قلتيه غلط و نص و تلات تربع !
مثال : أولاً اجابة ( الفتوى ) كانت تدور حول الاماء فقط وانه كان موجوداً قبل الاسلام وفعله
الصحابة - رضوان الله عليهم
-----
أولا هو كان موجود قبل الإسلام و بعد الإسلام .. و كان لسة موجود لحد سنة 1975 في السعودية لما وقعت على اتفاقية حقوق الإنسان .. و لسة موجود دلوقتي في موريتانيا و شمال مالي !
يعني مش بنتكلم في فتوى للماضي السحيق !
لكن حضرتك لو عملت كدة دلوقتي يعتبر زنا يافندم ويُقام عليك الحد
تقدر تقولي حرب اكتوبر المصريون اخدوا كام من النساء ( سبايا ) و باعوهم في سوق العبيد كارقاء ؟
في حاجة اسمها بروتوكل الحرب
----
يعني ربنا يحل السبي لنساء العدو من فوق سبع سماوات ... و حضرتك بكل بساطة تقولي لا دا زنا عشان يخالف بروتوكول الحرب ؟!
على كدة انا اقول ان قطع يد السارق جريمة وحشية عشان بيخالف بروتوكول حقوق الإنسان !! و قطع اليد دا كان في الماضي و مش وقته دلوقتي !!
الاسلام لم يكن يسبي من نساء العدو الا اذا قام العدو بذلك وطبعا زمان كانت النساء بتخرج خلف الرجال ف الحرب مع الاطفال ,, فده بردو بروتوكول تاني مختلف
-----------
يعني ايه ؟!
يعني العدو لو سبا من اهل بيتي و اخد مراتي .... اعمل انا بالمثل و اخد زوجاتهم و اعاشرهم عشان دا " بروتوكول حرب " !
دا اللي تقصديه مثلا ؟!
لو حد من غير المسلمين قالي : طيب وذنب مراته ايه .... راجل بيقاتلك قاتله و ابعد عن اهل بيته !
أرد عليه اقوله ايه ؟!
بعدين دخلتي في نقطة التفريق بين الأسير و السبابا .. انا مدخلتش في النقطة دي و لا جبت سيرة الأسير .. اسرى الحرب معروف ازاي بيتعاملوا في الإسلام .. لكن الفكرة في السبايا من النساء .. الإماء ... الأربعة ألاف أمة اللي اخدهم أحد خلفاء المسلمين و عاشرهم جميعا في حياته !
و كان حلال ( و لايزال حلال ) !
و لو قلتي عليه زنا يبقى بتكذبي بالقرأن !
اذن الاسلام ماقالش يجب على كل رجل ان يكون له ماشاء من الاماء
----
انتي بتهزري ... اكيد بتهزري :)
القرأن محددش اي عدد من الإماء من حق الرجل انه يجامعهم ... العدد كان مفتووووح و زي ما في السؤال في الفتوى كان لسيدنا علي 17 .. و على ما اتذكر ان عمر بن الخطاب كان عنده حاجة و 40 من الإماء !
و الخلفاء الراشدين وهارون الرشيد مثلا !
بلاش نتكلم في العدد .. اللي متأكد منه ان العدد كان مفتوح و كانت النساء بتشتري و بتتباع عادي جدا جدا و كان متشرع !
شوفي دا :
http://www.youtube.com/watch?v=oJZwtTmBNfw&feature=related
" ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات "
يعنى ايه الكلام ده ؟
يعنى لو واحد مش معاه فلوس انه يتزوج من الحرائر المؤمنات يعمل ايه ؟ يقع ف الفاحشة ؟
ولا يتزوج من ما ملكت يمينه ؟
ربنا قال ف اخر الاية " ذلك لمن خشي العنت منكم " يعنى اللي يخاف منكم يقع ف الزنا خلاص يتزوج من الاماء بإذن اهلهن
وبعدها راح قال ايه ؟
-----
لا معلش بقا .. انتي بتجيبي كلمة " يتزوج الإماء " دي منين ؟؟!!!
الإماء لا يتم الزواج بهم .... بل ( نكاحهم ) و اعتقد الكلمة مفهومة
لكن الأمة ملهاش حقوق .. لا مهر ولا اشهار و لا الولد يعترف بنسبه للأب لو جه من الإب إلا لو الرجل وافق على كدة و ساعتها تعتق ...
خدي اقري الإمام الشافعي قال ايه :
وعورة الأمة مثل عورة الرجل، ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم، ولا يكون شاهدا، ولا ترجمانا، ولا قائفا، ولا قاسما، ولا خارصا، ولا مقوِّما، ولا كاتبا في حكم، ولا أمين الحاكم، ولا إماما، ولا قاضيا، ولا يُقلَّد أمرا عامًّا، ولا يملك، ولا يطأ بالتسري، ولا تلزمه الزكاة إلا زكاة الفطر، ولا يُعطى في الحج والكفارات مالا، ولا يأخذ من الزكوات والكفارات شيئا إلا سهم المكاتبين، ولا يصوم غير الفرض إذا أضرّ ذلك به إلا بإذن سيده، ولا يلزمه إقرار في المال في الحال، ولا يُسهَم له من الغنيمة، ولا يأخذ اللقطة إلا على حكم غيره، ولا يكون وليا في نكاح ولا قصاص ولا حدّ، ولا يرث، ولا يورث، ولا يكون وصيّا، ولا يُرجم في الزنا، ولا يتحمّل الدية، ولا تُحمَل عنه، ولا تتحمّل العاقلة ثمنه على أحد القولين، ولا تصح كفالته دون إذن سيده، ويجب في قتله قيمته، وفي أطرافه ما نقص من قيمته على أحد القولين، وحدّه على النصف، ويتزوّج بأمتين، ولا يتزوج بأكثر من امرأتين، وطلاقه اثنتان، وعدّتها قَرآن، أو شهران في أحد الأقاويل، ولا لعان بينها وبين سيّدها، ولا يُنفى في الزنا على أحد القولين، وإن نُفي فنصف سنة، ويتزوج بحرة وأمة في عقد واحد، وصداقها لسيدها، ولو زنت استحقت الصداق في أحد القولين، ولا يلحق ولدها بسيّدها حتى يقرّ بالوطء، ولا يُقتل به الحر، ولا يُقتل به من نصفه حر ونصفه عبد، وتُؤدى به فرض الكفارة، ولا يزوّج نفسه، ويصوم في الكفارة، ويُكرَه على النكاح، وقسم الأمة على النصف، ولا يُحدّ قاذفه، ويجوز رهنها، ولا خيار لها تحت عبد، ولا تجب نفقة الأقارب.
الرابط : http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...D8%B9%D9%8A%20***/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8 5%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%20%D9%88% D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%A1/i250&d166894&c&p1
منذ 5 ساعات · أعجبني
يبقا هل الاسلام بقا ايد العتق ام الرق ؟؟؟
---
لو الإسلام ايد العتق .. ممكن تفسريلي ليه الرسول كان عنده لحين قبل مماته جواري و إماء و مش اعتقهم لوجه الله
هو والصحابة ؟!
الإسلام شرع الرق و شرع العتق ... و على المسلم ان يختار !
لكن تقولي ان الإسلام شرع العتق و حاول يلغي الرق دا كلام مش مظبوط و لو عايزة اجيبلك من التاريخ أدلة بالعبيط أجيبلك !
اه نجحت بدليل انى الان معنديش رق
وان اللي يعمل كدة دلوقتى يعتبر زنااااااااااااااااااااااا
----
معدش فيه رق ايه .. الرق موجود في موريتانيا و السنغال و مالي و كان موجودد في السعودية لحد نهاية السبعينيات !!
و الوسيلة منجحتش و لا حاجة
انا لو عندي امة و عاجباني و جابتلي اتنين مليون جنيه عشان اعتقها حقولها : لا انا عايز عشرة مليون .. و تمنك اغلى من كدة !
ساعتها مش حعتقها و كله بالشرع و بالقانون !!
السعر مش عاجبني .. ايه .. حد حيقدر يعترض ؟!
واهو الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إنه لا يوجد ما يسمى زواج ملك اليمين حاليا فى الإسلام.
-----
مع احترامي .. كلام الشيخ يخالف الكتاب و السنة و إجماع العلماء !
لو مفيش ملك يمين دلوقتي .. فاقدر اقول مفيش حدود و خلاص !
الزمن مش هو اللي بيغير احكام الدين ... لكن الدين و احكامه هي اللي بنطوعها على الزمن
و انتي بنفسك قلتي .. لو العدو سبا و اخد سبايا مسلمات يبقى من حقي اعمل كدة معاهم ... زي مثلا في الشيشان من حق المقاتلين الشيشان انه ياخد زوجات الجنود الروس إماء و عبيد في اي معركة هناك و يعاشروهم زي ما الروس بيغتصبوا المسلمات !
يبقى ازاي بقا تقولي اتلغى و الكلام دا ؟!
كلام الشيخ حسن بيفكرني بكلام جمال البنا بالظبط ... يلغي على مزاجه و خلاص !
و واحدة امة ممنوع انها تتزوج من واحد حر ,, يبقا كدة هتتزوج من العبد
يبقا الطفل اللىى هتجيبه هيكون عبد بردو ومش هنخلص بقا
لكن لما اخليها تتزوج من الحر بشروط ,, يبقا الطفل اللى هتجيبه هيكون حر مش عبد
دى نقطة
----
طب و ليه اصلا تكون " أمة و عبدة " و مجبرة على انها تتجوز فلان و لا علان !!
ما تعتقوها و خلاص ( لوجه الله ) مهي واحدة ست مستضعفة !!
انتي لو كنتي مكانها .... اتاخدتي سبية و أمة في حرب بين المسلمين و الكفار " عشان بروتوكول الحرب " و عشان جوزك كان يوم من الأيام متطوع في الجيش المصري بيحارب بأمر رئيس البلاد ... بعدين جه الشخص الكافر اللي مالكك و عاشرك غصب عنك طبعا .. بعدين قالك يلا نتجوز عشان بقا اعتقك لوجه الله ... و دا الشرع عندنا ... انتي حيكون موقفك إيـــــــــــــــــــــــــــــــــه ؟
حتقوليله : كتر خيرك و الله انت بتطبق الشرع و عايزلي الخير ؟!
و متخلطيش بين الزواج والمعاشرة .. معاشرة الإماء كانت تتم بدون زواج و دا كان الأسااااااس .. لكن اللي عايز يتجوز أمة بعد كدة يتجوزها من غير شروط الزواج العادية اللي متعارف عليها لإن هي ملهاش حقوق !!
فقاله خلاص تتزوج امة ولكن زواج كامل بمعنى انها مش ساعة ولا اتنين وخلاص لاء ده هيبنى بيها اسرة بحالها كاملة ويخلف منها ولكن بشرط انه يكون باذن سيدها وكمان يديها المهر ,, يعنى المهر هنا مش للسيد دى نقطة ثانيا مش اجرة للاستمتاع وخلاص لاء ده مهر زبها زي الحرة وهيا اللى هتاخده وملكها هيا
----
انتي بتجيبي الكلام دا منين !
مهر ايه وبتاع ايه !
يا ندى للمرة الألف ... احكام الإماء واضحة وشكلك مقرتيش في الموضوع دا اصلا !!!!!!!!
الأمة تنكح بدون عقد .. بمزاجها او مش بمزاجها .... متزوجة أو مش متزوجة ( و نزلت أية بكدة ) .. و بأي عدد و في اي مكان و في اي وقت ..
اقري كدة :
باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل يحل له أن يطأها
1132 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت (( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم )) فاستحللنا بها فروجهن
التفسير يعني : الصحابة في حرب اسروا نساء و اخدوهم سبايا .. لكن لما عرفوا ان ليهم أزواج و ان النساء دول متزوجين .. خافوا يقعوا عليهم ( يجامعوهم يعني ) لحسن يكون دا حرام !
فراحوا للرسول سألوه نعمل ايه .. فنزلت الأية دي .. يعني مينفعش تنكح المحصنات من النساء المتزوجات إلا ما ملكت اليمين .. اول ما سمعوا الأية اتطمنوا انهم ينفع يجامعوا النساء المتزوجات دول طالما هما سبايا حرب و خلاص !
من غير بقا طلاق ازواجهم ليهم .. و من غير اصلا ما يتجوزوهم .. و من غير عقد و لامهر و لا بطيخ !!
الأمة ينفع تتباع و تشتري زي ما بتبيع و تشتري كيس الجوافة !
و بتتسعر في السوق عادي على حسب شكلها و جسمها .. و "" حتى لو كانت كافرة بعدين بقت سبية و أمة .. و أسلمت .. بردو حتفضل جارية سبية أمة ملهاش حقوق و من حق مالكها انه ينكحها في اي وقت و يبيعها زي ما هو عايز ..
لو تفتكري فيلم قطز .. مش عارف الممثلة اسمها ايه اللي كانت بتمثل دور جهاد اتباعت في سوق الرقيق " الشرعي " لراجل مسلم على الرغم من انها كانت مسلمة !!!
كمان عورة الأمة من السرة للركبة .. و مينفعش تتحجب ( عمر بن الخطاب لما فيه امة مسلمة حاولت تلبس الحجاب و تغطي شعرها ضربها و قالها : أتتشبهين بالحرائر يا أمة !!! ) !
بعدين الأمة لو نتيجة النكاح جه ولد .. فبحسب الفقه الولد لا يسمى بإسم الوالد إلا لو الوالد اعترف بيه ... ساعتها يعتقها و يعتق ابنها
لكن لو الوالد لم يعترف ان الولد دا ابنه .. فالإبن يتسمى بإسم امه ( يعني لو اسمه أحمد و مامته اسمها عفاف ابراهيم السيد ... يبقى اسم الولد : أحمد ابراهيم السيد ) !
فهمتي ؟!!
اقري يا بنت النيل :
أنا في حيرة بشأن الحديث:(2542) في صحيح البخاري: عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد – رضي الله عنه- وسألته فقال: خرجنا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في غزوة بني المصطلق وأسرنا منهم بعض العرب، وقد اشتهينا النساء وكان
طول تغيبنا قد أثر فينا وأردنا أن نعزل، فسألنا النبي – صلى الله عليه وسلم- فقال: ليس هناك حاجة لذلك فما من نفس أراد الله خلقها إلى يوم القيامة إلا وستخلق
وفي حديث آخر أنهم أسروا بعض النساء وأرادوا اللقاء بهن بدون أن يحملن منهم، فسألوا النبي – صلى الله عليه وسلم- عن العزل فقال: لا حاجة لذلك فالله قدر من سيخلق إلى يوم القيامة. وسؤالي عن جواز الجماع مع زوجات الغير، هل يجوز في الإسلام أن يجامع المسلم زوجة رجل آخر بعد أسرها؟ نحن لا نحب أن يحدث ذلك لنا، فكيف نحب أن يقع لغيرنا؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد:أقول وبالله التوفيق: لا يخفى على مسلم أن نكاح الحرة المتزوجة بآخر حرام قطعاً، وهو الزنا الذي هو من أكبر الكبائر. وقد في ذكر المحرمات في النكاح: "والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" [النساء: 24].لكن جاء في هذه الآية استثناء السبايا من المتزوجات، فيكون المعنى: إن ذوات الأزواج محرمات، إلا ما ملكت اليمين بالسبي في الحرب أو بالشراء،((((((((((( فإنهن مباح نكاحهن، ولو كن ذوات أزواج،))))))))) بشرط أن لا يكون زوجها معها. أما إذا كان زوجها مسبياً معا، فهي زوجة له،ما داما تحت ملك رجل واحد، (((((أما إذا بيع أحد الزوجين ))))) فقد انفسخ نكاحهما بهذا البيع، وجاز نكاح المسبية بعد استبرائها
هذه خلاصة حكم المسبية من النساء، على خلاف في بعض مسائلها بين الفقهاء
إذاً فالحديث الذي في البخاري (2542)، ومسلم(1438) عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- الذي سأل عنه السائل في السبايا خاصة، لا في مطلق نساء غير المسلمين، والسبي لا يكون إلا للمحاربين ومن معهم في دار الحرب من النساء والأطفال، أما غير المحاربين من غير المسلمين، فلا سبي عليهم
وبهذا تعلم أن هذا السبي خاص بمن حارب المسلمين وبمن كان معه من النساء والأطفال.. انتهى
تعليق أحدهم :
الظاهر أن الشيخ يريد ان يطبق السبي حتى على زوجات من لم يقاتلوا وأطفالهم ولم يكفه سبي زوجات المقاتلين وأبنائهم الذين يعيشون طوال حياتهم مستعبدين يرون امهم يتم اغتصابها امام اعينهم كل يوم لأن اباهم كان قد قاتل جيش المسلمين في يوم من الايام سواء كان دفاعا عن أرضه وعرضه أو كان غير ذلك
و من ضمن احكام الإماء ( بردو عشان بنت النيل بتقول انه متشرع بس للحرب و دا غلط ) .. أن لو واحد في روسيا سبا واحدة من اوكرانيا في حرب ( بين الكفار و بعضهم ) .. بعدين جه الروسي الكافر دا احتاج قرشين .. ففكر يبيع البنت اللي سباها دي لأي حد " م
سلم " .. فالمسلم عجبته و اشتراها !
دا حلال بردو .. على الرغم من ان البنت الأوكرانية جوزها اصلا محاربش المسلمين !
فهمتم و لا لسة مفهمتوش ؟!
السبي مش عشان المتزوجات من المقاتلين الغير مسلمين .. لكن كمان ممكن تشتري امة و اتنين و ألف بفلوسك و تجامعهم زي ما انت عايز براحتك جدا .. عايز تتزوجهم و تعتقهم لوجه الله خير و بركة .. منتش عايز خلاص مش عليك وزر
جامعتها برضاها خير و بركة ... جامعتها غصب عنها و هي مش طايقة خلقتك .. بردو معلكش وزر !
لو متجوز أربعة من النساء الحرائر المسلمات .. و عندك 10 ألاف جارية ( بفلوسك شاريهم من سوق الرقيق او جبتهم من غزوة ) ممكن تجامع كل واحدة يوم و مش حتخلص .. زي ما عمل هارون الرشيد و كام خليفة عباسي .. و كان حلال و زي الفل !
حملت منك .. لو اعترفت بالولد .. خير و بركة يبقى الولد بإسمك و تعتق الجارية
لكن لو مش عايز تعترف بالولد بحجة ان الأمة دي ممكن تكون اتجامعت من ستين واحد قبلك ... فمحدش حيقدر يلومك !
فهمتي يا بنت النيل ؟!
روحي اقري في الموضوع دا لإني قريت فيه كتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ير جدا !
سلام دلوقتي بقا عشان مش ناوي ادخل في جدالات تانية إلا بعد الإمتحانات
أشوفكم بعدين
فكيف يكون الرد ؟؟؟؟
p,hv fdkd ,fdk lsgl ugn lahvt hghgph] ( hv[,h hglshu]m )
المفضلات