بالرغم من رفض الإنجيليين والكاثوليك.. البابا شنودة "ينتزع" وعدًا حكوميًا بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد وإلغاء لائحة 1938
كتب جون عبد الملاك(المصريون): | 24-07-2011 02:15
كشف مصدر مسئول بالمقر البابوي، أن البابا شنودة الثالث حصل مساء السبت علي وعد حكومي بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد، وذلك للعمل على نزع فتيل الأزمة بين الكنيسة والقضاء.
كان البابا شنودة كثف ضغوطه خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على وعد بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد- الذي يقصر الطلاق لعلتي الزنا وتغيير الديانة- بدلاً من لائحة 1938 التي تتيح الطلاق لعشرة علل، ويرفض البابا الامتثال لها، الأمر الذي يضعه تحت طائلة القانون باعتباره موظفًا عامًا يعينه رئيس الجمهورية.
وبحسب المصدر، فإن البابا أبلغ مسئولاً في حكومة الدكتور عصام شرف أنه لن يقبل أية ضغوط عليه للقبول لائحة 1938، مشددًا على أن قانون الأحوال الشخصية الموحد يحظى بقبول الطوائف المسيحية الثلاثة، على حد تعبيره.
وفي حال إقرار القانون، سوف يتم حرمان الأقباط من الطلاق المدني، ولن يكون - بحسب التعديل المنفرد للكنيسة القبطية عام 2008- أمام راغبي الطلاق سوى ترك الديانة، بدلاً من الملة للحصول علي الطلاق، وذلك بالتحول إما للإسلام أو اليهودية.
وهذا الأمر قد يخلق أزمة كبيرة للآلاف وربما يدفع بهم إلى حيلة ترك الأرثوذكسية إلى دين آخر - الإسلام أو اليهودية- والاحتمال الأخير هو الأضعف ما يعني أن هؤلاء سيقومون بالتحول إلى الإسلام، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة جديدة، خاصة مع إقدامهم في الغالب على الارتداد بعد تحقيق المراد من هذا التحول، وهو ما يتطلب الدخول في صراع، لتعديل البيانات في الوثائق الرسمية.
في المقابل، رفضت قيادات الطائفتين الإنجيلية والكاثوليك تعديل لائحة 1938 وقال القس إكرام لمعي أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهوت الإنجيلي بالقاهرة، إن التعديل لخدمة أهداف معينة وسيدفع ثمنه الشعب القبطي الذي لن يجد سوى أن يسلم "دون اقتناع بالإسلام" ليحصل على ما يريد.
فيما أكد رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية أنه يرفض تغيير لائحة 1938 لأنه أصلا لا يعترف بها، وهناك لائحة وضعها المجلس الملي الكاثوليكي، فالطلاق في الكاثوليكية مطلقًا، فالكاثوليك يعطون الحق للأرمل والأرملة في الزواج من البداية فليس جديدًا أن يكون الموت سببًا من أسباب إتاحة الزوج الثاني، ولكنهم لا يتيحون الزواج الثاني حتى حال ثبوت الزنا، وعندما يخرج الكاثوليكي من الطائفة لا يصبح مسئولاً منا أساسًا.
وكان رؤساء الطوائف المسيحية وقعوا على لائحة مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين منذ 32 عامًا وقاموا بتعديله في 1998 ولكنه دخل ثلاجة مجلس الشعب ولم يخرج منها حتى الآن، وكان الاتفاق فيه على جعل الزنا سببًا وحيدًا موجبًا للطلاق.
يذكر أن لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية أصدرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس في 9 مايو سنة 1938 وضعت أحكامًا في المواد من 50 إلى 58 ، بعدها صدر قرار المجمع المقدس في مايو سنة 1945 ويقضى بقصر الطلاق على علة الزنا فقط حسب منطوق الإنجيل، كما صدر القرار البابوي رقم 7 لسنة 1971 ويقضى بعدم اعتراف الكنيسة بأي طلاق يفصمه - ما يزال قائما.
لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإن كانت قد رفضت أسباب التطليق المقررة في لائحة 1938 في المواد من 50 إلى 58 لصدورها بالمخالفة لأحكام شريعة الإنجيل أخذت مؤخرًا بنص المادة 50 من تلك اللائحة والتي تجيز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق لعلة الزنا بالمخالفة لمنطوق الإنجيل المقدس الذي أعطى للرجل وحـده أن يطلق زوجته ويتخذ غيرها حال حياتها إذا ارتكبت الزنا.
ويأتي ذلك بالرغم من أن قرار المجمع المقدس الصادر سنة 1945 اعتبر هذه المادة ضمن المواد المخالفة لشريعة الإنجيل المقدس التي تقضى بأن الزواج لا ينحل إلا بأحد أمرين "وفاة أحد الزوجين وزنا الزوجة فقط"، وعلة ذلك أن الشريعة المسيحية لا تجيز التطليق وحل الزيجة لزنا الزوج مطلقا. فالزوجـة البريئـة إذا طلقت زوجهـا لسبب زنـاه وتزوجت بآخر تكون هي التي زنت وفى هذه الحالة تعد المرأة زانية ويحل لزوجها أن يطلقها ويتخذ غيرها.
وكانت الكنيسة قلصت أسباب للطلاق قلصتها الكنيسة إلى سبب واحد وهو الزنا علاوة على تغيير الدين وليس الملة كما كان معمولاً من قبل، فالتعديل جاء لخدمة الكنيسة وليس الشعب القبطي كما يروج البعض، فالقضاء يحكم لائحة 1938 والتي تقضى بالطلاق في تسع حالات وهى: "الفرقة لمدة ثلاث سنوات، الهجر لمدة خمس سنوات، الموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، الجنون، شبهة وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، تغيير الملة، الاعتداء الجسيم من أحد الزوجين على الآخر واستحالة العشرة، الرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، إضافة إلى الزنا. بيد أن الكنيسة ترفض قبول أحكام القضاء منذ عهد البابا متمسكة بمقولة: "لا طلاق إلا لعلة الزنا فحسب" .hgfhfh ak,]m "dkj.u" ,u]Wh p;,ldWh fsvum Yrvhv rhk,k hgHp,hg hgaowdm hgl,p]
المفضلات