زواج المتعه
مختصر سريع زواج المتعه هو زواج كامل الشروط ولكن الاختلاف الوحيد أنه بمده وكان فى الجاهليه ونسخ مثله مثل الخمر بتدرج وعندما أحل فكان رخصه لوقت معين و لسبب معين وهو محرم الى يوم الدين
والايه التى ذكر فيها الاستمتاع فى سورة النساء ليس معناها زواج المتعه
اقتباس:
أمابالنسبة لزواج المتعة أو الزواج المؤقت فهو أحد الأنكحة التى كانت قبل الإسلام ، وهو زواج يتم بإيجاب و قبول و مهر و يثبت به نسب الولد و التوارث بينه و بين أبويه،و لكنه يختلف عن الزواج الذى إرتضاه ربنا شرعاً أبدياً لأمة الإسلام فى عدة مسائلأهمها عنصر التأقيت، إذ ينتهى بحلول أجل معين
و حكم هذا الزواج هو التحريمالأبدى إذ ثبت عن رسول الله (ص) بالأحاديث الصحيحة أنه أباحه للضرورة فى عام الفتحثم أخبر بتحريمه إلى يوم القيامة و الله سبحانه و تعالى هو المشرع ، له الأمر والملك سبحانه، اذأن هذا الحكم من المنسوخات مثل الخمر
الأدلة التحريم:
1) أمامن إحتج لشرعية زواج المتعة بقوله تعالى ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّفَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) فنجيبه بالأتى:
أ- قال ابن كثير {وَقَوْله تَعَالَى " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّأُجُورهنَّ فَرِيضَة " أَيْ كَمَا تَسْتَمْتِعُونَ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ مُهُورهنَّفِي مُقَابَلَة ذَلِكَ كَمَا قَالَ تَعَالَى " وَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْأَفْضَى بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض " }
و نقل القرطبى عن َ الْحَسَن وَمُجَاهِدوَغَيْرهمَا :{ الْمَعْنَى فَمَا اِنْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنْالنِّسَاء بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح " فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " أَيْ مُهُورَهُنَّ , فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْر كَامِلًا إِنْ كَانَمُسَمًّى , أَوْ مَهْر مِثْلهَا إِنْ لَمْ يُسَمَّ . فَإِنْ كَانَ النِّكَاحفَاسِدًا فَقَدْ اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَة عَنْ مَالِك فِي النِّكَاح الْفَاسِد , هَلْ تَسْتَحِقّ بِهِ مَهْر الْمِثْل , أَوْ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مَهْرًاصَحِيحًا ؟ فَقَالَ مَرَّة الْمَهْر الْمُسَمَّى , وَهُوَ ظَاهِر مَذْهَبه ; وَذَلِكَ أَنَّ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ يَقِين , وَمَهْر الْمِثْل اِجْتِهَادفَيَجِب أَنْ يُرْجَع إِلَى مَا تَيَقَّنَّاهُ ; لِأَنَّ الْأَمْوَال لَاتُسْتَحَقّ بِالشَّكِّ . وَوَجْه قَوْله : " مَهْر الْمِثْل " أَنَّ النَّبِيّصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَيّمَا اِمْرَأَة نُكِحَتْ بِغَيْرِإِذْن وَلِيّهَا فَنِكَاحهَا بَاطِل فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْر مِثْلهَابِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجهَا ) . قَالَ اِبْن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ : وَلَايَجُوز أَنْ تُحْمَل الْآيَة عَلَى جَوَاز الْمُتْعَة ; لِأَنَّ رَسُول اللَّهصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَحَرَّمَهُ ; وَلِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : " فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " وَمَعْلُوم أَنَّ النِّكَاح بِإِذْنِ الْأَهْلِينَ هُوَ النِّكَاح الشَّرْعِيّبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ , وَنِكَاح الْمُتْعَة لَيْسَ كَذَلِكَ .}
كما أنالأيات بينات فالله تعالى يقول : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) فالكلام كله في النكاحالصحيح ، وليس من المتعة في شيء ، ولذلك ذلك : { فما استمتعتم به منهنفآتوهن أجورهن فريضة ، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن اللهكان عليما حكيما } . وقال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب اللهعليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين } وقف عند قوله تعالى : { محصنين } فلو كانت الآية في المتعة لما قال الله : {محصنين } لأن المتعة لا تحصن ،فلو كانت الآية في المتعة ما قال : { محصنين } لأنها لا تدخل في الإحصان . ولذلكهذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسىالكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة جـ 28 ص ( 68 ). فالآية إذن ليست في المتعة ، وإنما هي فيالنكاح الصحيح ، بدلالة ما قبلها ، أنها ذكرت في المحرمات ، فذكر الله تبارك وتعالىما يحل ، ثم بدلالة قول الله تبارك وتعالى : { محصنين } ، والمتعة كما قلنا لا تحصنإنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم .
قال الزجاج :{ إن هذه الآيةغلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم بهمنهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم بهمنهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوابأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أيمهورهن} . لسان العربجـ 8 ص ( 329 ), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابهالكريم كما قال جل ذكره : { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها } وقالجل ذكره : { فاستمتعتم بخلاقكم } فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما علىهذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة . وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : { فمااستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى : { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهنأجورهن } وقال جل ذكره : { فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن }
والمتعة ليسفيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : { يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن } أي مهورهن . وقال سبحانه : { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن } . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح
ب- أن هذا الزواج لم يبحإلا للضرورة كما أسلفنا فى ظرف خاص علماً أنه لم يسمح به مع المؤمنات. بل كان سببأباحته فى هذا الظرف هو تغرب المؤمنين عن نسائهم فى غزو أرض لا إسلام فيها
ج- جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن محمد بن عبد اللهبن نمير قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بنسبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإنالله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مماآتيتموهن شيئا
راجع أبضاً صحيح الألباني صحيح الجامع 7878، صحيح ابن ماجة 1597
2) و لمن إحتج لشرعية زواج المتعة باباحة نفر قليل من الصحابة الكرام لهفنجيب بالأتى:
أ- إن ورود هذا القول عن بعض الصحابة الكرام لا يعارض تحريمه، فهوعائد لا محالة لعدم بلوغ الدليل ، و معلوم أن السنة لم تجتمع لأحد بعد رسول الله (ص) كاملة، و كل إنسان يؤخذ من قوله و يُترك إلا رسول الله (ص)، و قال الشافعى: " ما منا إلا رد و رد عليه" و قال أبو حنيفة " إذا خالف قولى الدليل فاضربوا بكلامىعرض الحائط"، و قال الإمام مالك" كل يؤخذ من قوله و يُترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار لقبر رسول الله (ص)"
و حسبنا أن نعلم أن أشهر من حُكى عنه إباحتها منالصحابة الكرام كان إبن عباس رضى الله عنه، و قد ثبت عنه أن إباحتها تكون فقط فىحالة الضرورة و الحاجة، فلما بلغه إكثار الناس منها رجع.
قال الخطابى [ إن سعيدبن الجبير، قال قلت لإبن عباس: هل تدرى ما صنعت و بما أفتيت؟....قد سارت بفتياكالركبان، و قالت فيه الشعراء، قال: و ما قالوا؟ قلت: قالوا:
قد قلت للشيخ لماطال محبسه يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
هل لك فى رخصة الأطراف أنسة تكون مثواكحتى رجعة الناس؟
فقال ابن عباس: (إنا لله و إنا إليه راجعون! والله ما بهذاأفتيت ولا هذا أردت و ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة و الدم و لحم الخنزير،و ما تحل إلا لمضطر، و ما هى إلا كالميتة و الدم و لحم الخنزير..أه]
ب- قالالإمام الشوكانى [ على كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع ، و قد صح لناالتحريم المؤبد، و مخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنابالمعذرة عن العمل به، كيف و الجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم و عملوا به، ورووه لنا، حتى قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله (ص) : ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، و الله لا أعلم أحداً تمتع و هو محصن إلارجمته بالحجارة)) ، وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبى (ص) " هدم المتعة الطلاق والعدة و الميراث" أخرجه الدارقطنى و حسنه الحافظ، ولا يمنع من كونه حسناً كونإسناده فيه مؤمل إبن إسماعيل لأن الإختلاف فيه لا يخرج الحديث عن حد الحسن إذا إنضمإليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره....أه ]
المصادر فقه السنة ,الدرر السنية ,عتاد الجهاد ,موقعالسرداب
َأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ، وَكُلُّ مَا فِي الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلاَبٍ، فَاغْنَمُوهَا لأَنْفُسِكُمْ،وَتَمَتَّعُوا بِغَنَائِمِ أَعْدَائِكُمُ الَّتِي وَهَبَهَا الرَّبُّ إِلَهُكُمْ لَكُمْ )) [ تثنية 20 : 14 ]
ايه رأي النصارى فى وتمتعوا دى
يقدر يقول النصارى ايه الفرق بين زواج المتعه و السرارى فى العهد القديم
اليس السرارى فى الكتاب المقدس مثلها مثل زواج المتعه
سفر التكوين 25: 6
وَأَمَّا بَنُو السَّرَارِيِّ اللَّوَاتِي كَانَتْ لإِبْرَاهِيمَ فَأَعْطَاهُمْ إِبْرَاهِيمُ عَطَايَا، وَصَرَفَهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِهِ شَرْقًا إِلَى أَرْضِ الْمَشْرِقِ، وَهُوَ بَعْدُ حَيٌّ.
سفر الملوك الأول الإصحاح 11 العدد 3 يتحدث عن سليمان و يقول :
و كانت له سبع مئة من النساء السيدات و ثلاث مئة من السراري فأمالت نساؤه قلبه
سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس العدد 13 :
واخذ داود ايضا سراري ونساء من اورشليم بعد مجيئه من حبرون فولد ايضا لداود بنون وبناتv] afim .,h[ hgljui tn hghsghl
المفضلات