بعد مقتل ستة نصارى فى السابع من يناير 2010م ، أطلق شنودة الثالث شارة البدء لسدنته وعبدته وغلمانه وصبيانه من الذين لهم " شوق " فى فلوس الكنيسة وذهب الكنيسة وحصانة الكنيسة ..
خلال ساعات من وقوع الحادث المريب - الذى يدينه كل مسلم - هبت خلايا الكنيسة الخاملة لتجييش جيوش الغلمان والصبيان والجوارى والخدم والعبيد والسدنة الذى انطلقوا كما تنطلق خنازير هائجة ، خرجت لتوها من الحظيرة .. كل خنزير يطالب بتطبيق المواطنة وإلغاء الإسلام وحذف الآيات القرآنية وغلق الفضائيات الإسلامية وتأميم المكتبات والشركات الإسلامية واعتقال من يصلى الفجر ، والسجود والركوع لـ هُبل القرن الواحد والعشرين قبل وبعد الأكل ثلاث مرات يوميا ، لإزالة الاحتقان ومنع التمييز !
انطلقت الخنازير تحركها شهوات الجنس والأموال والطعام ، لتعلن الحرب على الله .. لتعلن الحرب على رسول الله .. لتعلن الحرب على القرآن الكريم .. لتلعن عن تدشين الديانة الشنودية .. لتعلن عن وضع حجر أساس " الدولة القبطية " لتردد هذه الخنازير مقولة شنودة الثالث : " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " .
فجأة بعد أحداث نجع حمادى ، خرجت المليشيات المسلحة بزعامة قمامصة الكنيسة الأرثوذكسية .. خرج القُمّص متياس نصر منقريوس محرضاً على سفك الدماء رافعاً شعار " المسدس والصليب " ..
لم يعترض شنودة على متياس .. كما لم يعترض على زكريا بطرس .. كما لم يعترض على الأب يوتا مرقص عزيز .. كما لم يعترض على نجيب جبرائيل .. كما لم يعترض على مكارى يونان .. كما لم يعترض على عبدالمسيح بسيط .. كما لم يعترض على موريس صادق ومايكل منير ومدحت قلادة وعزت بولس وكميل حليم …. إلخ طابور الخيانة والإرهاب ..
لم يعترض شنودة لأنه هو صاحب هذه الأفكار … لأنه صاحب الدعوة لطرد المسلمين المصريين بحجة أنهم جاءوا من " جزيرة المعيز " على حد تعبير النافق " عدلى أبادير " ..
لم يعترض شنودة .. كما لم تعترض الخنازير التى تتهم الرئيس السادات – رحمه الله - بأنه الذى أوجد الفتنة الطائفية ! فى حين أن إلههم شنودة هو مخترع ومؤسس ومصدر الفتنة الطائفية ..
إليكم حكم محكمة القيم الذى يثبت بما لا يدع أى مجال للشك أنه تجب محاكمة هذا الشخص على بث سموم الفتنة بين أبناء البلد الواحد .. على بث الحقد والضغائن بين نفوس شركاء الوطن الذين يحرضهم قمامصة شنودة من عينة متياس نصر منقريوس على حمل السلاح ..
إليكم حكم المحكمة الذى ألغاه الرئيس مبارك فى 3 يناير 1985م عندما أصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين الأنبا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقصية .. وبعدها بـ 25 سنة يرد له شنودة الجميل بمظاهرات كهنته أمام البيت الأبيض والكونجرس وتهديده بمصير السادات كما قال الأب يوتا مرقص عزيز ..
إليكم حكم المحكمة الذى يفضح شنودة الثالث ويسقط ورقة التوت عن وطنيته الزائفة .. ويسقط هالة " القداسة " التى أحاطه بها الغلمان والصبيان والجوارى ممن لهم " أشواق " – وليس شوق – فى الذهب الساويرسى .
اقرءوا نص الحكم لتعلموا من هو الذى اخترع الفتنة الطائفية وجلبها إلى مصر .. وتحية لقضاء مصر الشامخ ..
قضاء محكمة القيمالسيد المستشار أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس محكمة النقضبرئاسة
محمود طه زكى رئيس محكمة الاستئنافوعضوية السادة المستشارين
محمد طه سنجر المستشار بمحكمة النقض
ماهر قلادة واصف المستشار بمحكمة استئناف بنى سويف
القضية رقم 23 لسنة 11 قضائية قيمالمادتان 36 و 37 من القانون 95 لسنة 1980 وجوب أن يحضر محاميا للدفاع عن المتهم – من المقبولين أمام محكمة النقض . لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة . إذا لم يحضر ، فصلت المحكمة فى غيابه . تظلم – العدول عن استمرار النظر فيه الدفع بعدم جوار التظلم . فى غير محله ، مطابق للمادة 34 ق 95 لسنة 1980 وم 4 من الدستور القرار الذى ألغاه القرار المتظلم من صدوره وفق الأوضاع الشكلية ويخص بمضى 60 يوماً من تاريخ إصداره لا يقدح فى ذلك الغاءه تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا وحذره الإبقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين ومبدأ المشروعية وسيطرة أحكام القانون .جلسة 3 يناير سنة 1982
وتأكيداً للإجراءات المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور الذى يخول رئيس الجمهورية استثناء وفى حالة الضرورة باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية لا يجوز اتخاذ الدين ستاراً يخص أطماعاً سياسية .
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .المحكمة :
من حيث أن رئيس الجمهورية الراحل كان قد اصدر فى الثانى من سبتمبر 1981م القرار رقم 491 لسنة 1981 – بعد الاطلاع على المادة 74 من الدستور بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 1971 ، بشأن تعيين الأنبا شنودة بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وأمر بتشكيل لجنة من خمسة من الأساقفة للقيام بالمهام البابوية ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " تابع " فى سبتمبر سنة 1981 ) .
وفى الخامس من سبتمبر سنة 1981 وجه رئيس الجمهورية بياناً إلى الشعب المصرى أورد فيه أنه " منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الفئات المخربة فى مراحل متعددة إحداث فتنة بين أبناء الأمة وعملت جاهدة للقضاء على وحدتها الوطنية مستعملة فى سبيل تحقيق أغراضها بعض الشعارات المضللة والوسائل غير المشروعة ، نفسية ومادية لتعويق مسيرة الشعب فى طريق تنميته وازدهاره وديمقراطيته . وقد تصدت الحكومة لهذا كله بالإجراءات العادية تارة وبالنصيحة مرة أخرى ، وبالتوجيه والترشيد مرات ، وفى الآونة الأخيرة بصفة خاصة وقعت أحداث جسيمة هددت الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وسلامة الجبهة الداخلية بخطر جسيم ، إلا أن هذه الفئة الباغية قد استرسلت فى غيها واستهانت بكل القيم والقوانين وتنكبت عن الطريق السوى وسلكت سبيل العنف والإرهاب وسفك الدماء وتهديد الآمنين ، كما أن بعض الأفراد قد استغلوا هذه الأحداث وعمدوا على تصعيدها – الأمر الذى وجب معه اتخذا إجراءات سريعة وفورية لمواجهة الخطر الذى هدد الوحدة الوطنية انطلاقاً من المسئولية الدستورية المستمدة من أحكام 73 من الدستور .
وأشار البيان إلى أنه إعمالا للصلاحيات المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور والتى تنص على أنه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى ، أن اتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بياناً إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوماً من اتخاذها ، فقد قرر رئيس الجمهورية خطر استغلال الدين وتحقيق أهداف سياسية أو حزبية وخطر استخدام أو استغلال دور العبادة ، لهذا الغرض أو فى المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو سلامة الوطن فلا سياسة فى الدين ولا دين فى السياسة ، كما اتخذ رئيس الجمهورية قرارات أخرى من بينها القرار رقم 491 لسنة 1981 سالف الذكر ، ثم أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 498 لسنة 1981 بدعوة الناخبين إلى استفتاء على إجراءات ومبادئ حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى الواردة فى البيان المنوه عنه وذلك فى يوم الخميس 10 من سبتمبر سنة 1981 ( الجريدة الرسمية ، العدد 36 " مقرر " فى 5 سبتمبر سنة 1981 ) أجرى الاستفتاء فى هذا التاريخ ووافق على ما تضمنه هذا البيان من إجراءات تم اتخاذها ( الوقائع المصرية – العدد 210 " مقرر " فى 11 سبتمبر سنة 1981 ) .
وحيث أن الأنبا شنودة بواسطة وكيله الأستاذ حنا ناروز المحامى أقام تظلما فى القرار الجمهورى رقم 491 لسنة 1981 المشار إليه أمام هذه المحكمة عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 1981 ، طلب فيه الغاء هذا القرار الجمهورى واعتباره كأن لم يكن .
أولاً : تعريض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى للخطر :
فقد بدرت منه وقائع محددة تهدف إلى إحياء النعرة الطائفية التى تنادى بأن مصر دولة قبطية استعمرها المسلمون . ففى خلال شهر أغسطس سنة 1973 التقى فى دير السريان بأسرة تحرير مجلة الكرازة التى يتولى رئاستها وطالبهم بأن يكون الهدف من إصدار الجريدة هو إحياء الكيان الطائفى واللغة القبطية وإثارة مشاكل الأقباط على صفحاتها بصراحة وجرأة . وفى خلال شهر يناير سنة 1975 أنشأ فصولا لتعليم اللغة القبطية بالأنبا رويس بالعباسية ، كما اصدر تعليماته إلى الكنائس بإنشاء مثل هذه الفصول وذلك بهدف إحياء النعرة القديمة بأن مصر قبطية وأن المسلمين دخلاء عليها . وفى خلال شهر سبتمبر سنة 1975 أصدر تعليمات للكنائس بعدم الاحتفال بعيد النيروز يوم 12 / 9 / 1975 وألقى كلمة فى عظته الأسبوعية تضمنت أن الكنيسة حزينة جدا ولم يفسر سبب ذلك وعلى إثر ذلك رددت قيادات مدارس الأحد أن السبب فى ذلك هو مرور الأقباط بمحنة نتيجة اضطهادهم من المسلمين بالإضافة إلى رفض رئيس الجمهورية مقابلة الأنبا شنودة أكثر من مرة . وبتاريخ 11 / 1 / 1977 التقى بقساوسة محافظة المنوفية وناشدهم بتوعية أبناء الطائفة بزيادة النسل وحث الشباب على الزواج ، انطلاقاً من أن مصر أساسا دولة قبطية استعمرها المسلمون مما ترتب عليه أن دين الدولة الرسمى أصبح الإسلام وأنه كان يجب النص فى الدستور على الدينين الإسلامى والمسيحى معاً ، وناشدهم الاهتمام بالتبشير بالدين المسيحى والتحرك خارج الكنيسة بالاشتراك فى المؤتمرات السياسية وزيارة المواقع الحكومية والجماهيرية لإثبات الوجود المسيحى كما ألقى محاضرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعنوان " إنجيل برنابا وتعارضه مع القرآن " استشهد فيه بآيات قرآنية وآراء بعض العلماء المسلمين للتدليل على تعارضه مع القرآن الكريم مما شجع باقى الكتاب المسيحيين على اتباع نهجه ، ومحاضرة أخرى بذات الكاتدرائية بعنوان التثليث والتوحيد تضمنت الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية المحرفة والمبتورة للرد على النقد الذى يوجه إلى الديانة المسيحية .
ثانياً : الحض على كراهية النظام القائم :
ذلك أنه بتاريخ 1 / 8 / 1977 عقد المجمع المقدس اجتماعاً برئاسته وأصدر قرار بتقديم مذكر لرئيس الجمهورية تتضمن رفض الطوائف المسيحية تطبيق الشريعة الإسلامية وقانون الردة وضرورة حل مشاكل الطائفة ، واقترح قيام أعضاء المجمع بمسيرة تضم أبناء الطائفة تتوجه إلى مقر رئيس الجمهورية والسفارات ووكالات الأنباء للتعبير عن استيائهم من اضطهاد المسلمين والمسئولين للمسيحيين إلا أنه أرجئ البت فيه انتظارا لنتائج مقابلة الرئيس لمندوبى المجمع المقدس فى ذلك الوقت كما أنه استثمر حادث مقتل القس غبريال عبدالمتجلى كاهن كنيسة التوفيقية بالمنيا بتاريخ 3 / 9 / 1978 وذلك بإيعاز القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية عمل المؤتمرات والمطالبة بمطالب الأقباط والتشكيك فى حيدة الشرطة والنيابة لإثارة وتعبئة مشاعر أبناء الطائفة ومعاصرة ذلك لمباحثات كامب ديفيد بهدف الضغط على المسئولين لتلبية مطالب الأقباط وقام فى خلال شهر أكتوبر سنة 1979 بإيفاد الأنبا تادرس أسقف بورسعيد إلى قبرص مع عدد من المطارنة بهدف تعبئة الرأى العام المسيحى الخارجى ضد السلطات والنظام فى مصر ومناشدة تجمعات الأقباط والهيئات القبطية فى الخارج للتدخل للضغط على المسئولين لمنع تطبيق الشريعة الإسلامية كما قام باستثمار حادث الاعتداء على ثلاثة من الطلبة المسيحيين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية بتاريخ 18 / 3 / 1980 وأوعز للقمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بعقد المؤتمرات مع الطلبة المسيحيين بهدف تعبئة مشاعرهم وإثارتهم ضد المسئولين ، كذا قيامه بدعوة المجمع المقدس للانعقاد وإصداره قرار بعدم الاحتفال بعيد القيامة وعدم تقبل التهانى من المسئولين ومعاصرة ذلك لزيارة رئيس الجمهورية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية وحث تجمعات الأقباط فى الخارج خاصة الهيئات القبطية باتخاذ مواقف معادية أثناء زيارة الرئيس وذلك بهدف الضغط على المسئولين لتلبية مطالب الأقباط .
ثالثاً : إضفاء الصبغة السياسية على منصب البطريرك واستغلاله الدين لتحقيق أهداف سياسية :
ذلك أنه بتاريخ 24 / 2 / 1975 رأس المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وأصدر قرار بأن تجتمع اللجنة القانونية بالمجلس لدراسة قانون الحكم المحلى للمطالبة بتمثيل الأقباط فى المجالس المحلية ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمطالبة بتنفيذ شريعة العقد وهدم تطبيق الشريعة الإسلامية فى حالة اختلاف الملة واتفق على إرسال خطابات للمسئولين بالدولة للمطالبة بتمثيل الأقباط بالاتحاد الاشتراكى تمثيلا صحيحاً وفى 19 / 7 / 1975 عقد اجتماعا مع كهنة كنائس الإسكندرية بالكنيسة المرقسية وطالبهم بإجراء تعداد للمسيحيين فى الإسكندرية لاستكمال السجل الخاص بالتعداد بالبطريركية كما قام بتكليف الأنبا بيمن – الأسقف العام وقتئذ – بالمرور على إيبراشيات الجمهورية للاجتماع بأبناء مدارس الأحد بها وتكليفهم بسرعة الانتهاء من إجراء احصاء عددى للمسيحيين ، وبتاريخ 5 / 1 / 1977 عقد اجتماع لكهنة القاهرة ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية وألقى كلمة ناشدهم فيها سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لتقديمه للسلطة التشريعية للمطالبة بتطبيقه قبل الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وانتقد رجال القانون المسيحيون لعدم استثمارهم للمناخ الديموقراطى السائد فى التقدم بمقترحاتهم بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وفى خلال شهر أغسطس سنة 1977 وبمناسبة ما نشرته الصحف حول تطبيق الردة عقد عدة اجتماعات لكهنة القاهرة ورجال القانون المسيحى والمجالس لدراسة آثار هذا القانون على المسيحيين وضرورة التعبير إلى المسئولين بصورة جماهيرية رسمية بأن هذا القانون مرفوض .
وبتاريخ 1 / 9 / 1977 عقد اجتماعاً بأعضاء مجالس كنائس القاهرة وعدد من المطارنة بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية واتخذ قرار بإعلان الصوم الانقطاعى ابتداء من يوم 5 / 9 / 1977 تعبيرا عن رفض أبناء الطائفة لمشروع قانون الردة . وبتاريخ 20 / 3 / 1979 رأس اجتماع المجمع المقدس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموجه للطوائف المسيحية وأشار إلى أنه حصل على موافقة الأقباط الكاثوليك والإنجيليين على القانون وأن ذلك حقق نصرا له وللطوائف المسيحية المختلفة ، وطالب بتشكيل لجنة للرد على نشاط لجنة المطبوعات الإسلامية ونقدها لبعض المعتقدات المسيحية . وبتاريخ 28 / 10 / 1979 أوعز إلى القمص أنطونيوس ثابت وكيل بطريركية الإسكندرية بالدعوة لعقد مؤتمر عام بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية يوم 1 / 11 / 1979 لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور وذلك للضغط على المسئولين وإشعارهم برفض الشعب المسيحى ذلك . وبتاريخ 14 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون مع عدد من المطارنة ورجال الدين المسيحى لإعداد مذكرة تتضمن – اعتراضهم على تطبيق الشريعة الإسلامية – وتوجيه اللوم إلى وكيل بطريركية الإسكندرية لتأجيله عقد المؤتمر الذى كان مقرراً عقده بتاريخ 1 / 11 / 1979 مع القيادات المسيحية لموعد لاحق لمناقشات مجلس الشعب للموضوع وتكليفه وكيل البطريركية بتوجيه الدعوة لعقد مؤتمر مع أعضاء المجلس الملية الفرعية لإعلان رأى الأقباط قبل طرح الموضوع للمناقشة على مجلس الشعب .
وفى 7 / 11 / 1979 عقد اجتماعا بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حضره بعض المطارنة وعدد من أعضاء المجلس الملى العام ومائة عضو من أعضاء المجالس الملية الفرعية لتقديم المقترحات المزمع إدخالها على المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط ، حيث وقع الحاضرون فى نهاية الاجتماع على مذكرة بموافقتهم على الإضافة المقترحة على المادة الثانية من الدستور ، وهى عبارة عن " بما لا يتعارض مع شرائع الأقباط " وبتاريخ 8 / 11 / 1979 عقد اجتماعاً بالمقر البابوى بالعباسية مع رؤساء الطوائف المسيحية ومندوبين عن الكنائس الكاثوليكية الأجنبية لمناقشة تعديل المادة الثانية من الدستور ، كما أصدر تعليماته لمطرانية سوهاج بتكليف المثقفين من أبناء الطائفة خاصة المحامين بتحرير مذكرات تتضمن الاعتراض على تعديل المادة الثانية من الدستور .
وفى نهاية شهر ديسمبر سنة 1979 التقى ببعض المطارنة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ودار بينهم حديث حول تعديل المادة الثانية من الدستور وعلق بأنه ينتظر نتيجة لقاءاته مع المسئولين بشأن الضمانات التى طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور لحماية الأقباط وأنه فى حال عدم تلبيتها ردد عبارة " حخليها دم للركب من الإسكندرية إلى أسوان " .
رابعاً : الإثارة :
وفضلاً عما تقدم فإنه فى 10 / 7 / 1972 عقد اجتماعا بكهنة الإسكندرية وطالبهم بالتحرك وإشعار الحكومة بهم للعمل على تحقيق نطالبهم وبمداومة الإتصال بممثلى الطوائف المسيحية الأخرى بالإسكندرية وإحاطتهم علما بمظاهر الاضطهاد لضمان تعاطفهم معهم وتأييدهم .
وبتاريخ 17 / 7 / 1972 عقد مؤتمر عاما لكهنة كنائس الإسكندرية لدراسة مشاكل الطائفة وذلك بدعوة منه ، حيث قام بتوجيه بعض الكهنة للإعلان عن هذا المؤتمر ، ورفضه الاستجابة لطلب وزارة الداخلية بتأجيل الاجتماع لدواعى الأمن ، بدعوى أن أئمة المساجد بالإسكندرية يهاجمون القس بيشوى كامل – راعى كنيسة مارجرجس بالإسكندرية ويهددون بقتله . وفى 11 / 11 / 72 عقد اجتماعا لكهنة القاهرة على إثر وقوع حريق بجمعية " أصدقاء الكتاب المقدس " بالخانكة ، واصدر تعليمات بالتوجه إلى مقر الجمعية وتأدية الصلاة فيها وافتراش الأرض بأجسادهم حتى الاستشهاد فى حالة التعرض لهم ، ثم غادر القاهرة إلى الدير عقب ذلك للظهور بمظهر البعيد عن الأحداث ، ثم قام بدعوة المجمع المقدس للإنعقاد وإعلان الصوم الانقطاعى والحداد بالكنيسة احتجاجاً على ذلك .
وبتاريخ 13 / 11 / 1972 ألقى كلمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة مرور عام على تقلده الكرسى البابوى ، تناول من خلالها التنديد بأحداث الخانكة والإدعاء باضطهاد الأقباط ، فى خلال شهر مارس سنة 1973 وبمناسبة اهتمام الرأى العام فى مصر بقضايا التهريب المتهم فيها رفلة غرباوى وصادق غبور وآخرين عقد اجتماع مع بعض المسئولين بمدارس الأحد ، وحثهم على نشر شائعة فى أوساط أبناء الطائفة بالكنائس بأن هذه القضايا طائفية والقصد منها الإضرار بسمعة المسيحيين . كما قام بالإعتكاف بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون وعدم الاحتفال بذكرى تقلده الكرسى البابوى الذى كان مقررا الإحتفال به بتاريخ 14 / 11 / 1979 .
وحيث أن قانون حماية القيم من العيب رقم 95 لسنة 1980 قد أفرد فصلا فى الإجراءات أمام محكمة القيم أورد به نص المادة 36 التى تقرر بأنه " يجب أن يحضر مع من يحال إلى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض " كما نصت المادة 37 من هذا القانون على أنه إذا لم يحضر من أحيل إلى محكمة القيم بعد تكليفه بالحضور جاز للمحكمة أن تقضى فى الدعوة فى غيبته بحكم غير قابل للمعارضة . وقد استقر قضاء هذه المحكمة – إعمالا لهاتين المادتين – على أنه لا يجوز للمحامى المرافعة إلا فى حضور من يحال إلى المحكمة ، فإذا لم يحضر فصلت المحكمة فى الدعوى وإذا تخلف المتظلم عن الحضور بالجلسة التى حددت لفحص تظلمه فإن المحكمة مضت فى نظره فى غيبته ورغم ذلك فقد حضر الأستاذ حنا ناروز المحامى نيابة عن المتظلم ، وقدم خمس حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة ، وقد طويت على صور من مجموعة من الخطابات المتبادلة له بين المتظلم ورؤساء الوزراء فى السنوات المختلفة ، وبينه والنائب العام ووزير العدل وصور لبعض البيانات التى أصدرها المجمع المقدس برئاسته وبعض الخطابات المتبادلة وبعض ممثلين إلى الجهات المعنية عن وقوع اعتداء على ممتلكات البطريركية . وما أن أعلن مساعد المدعى الاشتراكى بجلسة المرافعة الوقائع المستندة إلى المتظلم وعددها على مسمع من حضر عن المتظلم حتى بادر على الفور إلى إعلان عدوله عن التظلم .
وحيث أنه فى شأن ما أثاره مساعد المدعى الاشتراكى فى المذكرة المقدمة منه دفع بعدم جواز التظلم ، على سند من القول بأن المتظلم قاصر على الحالات التى حددتها القرارات الجمهورية إلى إباحته دون سواها ، فإنه مردود بأن المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 قد جعلت الفصل فى التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74 من الدستور من اختصاص محكمة القيم دون غيرها ، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار المتظلم منه منذ الاطلاع على المادة 74 من الدستور للعمل بأحكامه ، وذلك ما يبين من صياغة القرار المذكور ، ومن يكون التظلم قد اتصل بقاضيه الطبيعى ، وانعقد الإختصاص صحيحاً لمحكمة القيم ، ويعدو معه الدفع على غير سند متعيناً لرفضه ، ولا يغير من هذا النظر موافقة الشعب على القرار فى الاستفتاء الذى جرى عليه ، ذلك لأن دور الشعب فى الاستفتاء بالنسبة إلى هذه القرارات إنما هو دور سياسى مؤداه الموافقة على إصدارها بما لا يحجب المحكمة عن مباشرة حقها فى فحص التظلم وفرض رقابتها على تلك القرارات .
وحيث أنه بصدد ما أثاره المتظلم فى صحيفة تظلمه من قول بأن القرار الذى ألغاه القرار المتظلم منه قد صدر وفق الأوضاع الشكلية الصحيحة وتحصن بمدى ستين يوما على إصداره – فإنه مع التسليم بأن ذلك القرار قد استوفى هذه الإجراءات فى شكلها الصحيح ومضى عليه مدة ستين يوماً – فقد غاب عن المتظلم أن النصوص التشريعية إنما وضعت لتحكم الظروف العادية ، وما دامت قد خلت من النص على ما يجب إجراءه فى حالة الخطر العاجل ، فإنه من المتعين تمكين السلطة من اتخاذ الاجراءات الحاسمة التى تعمل بغاية سامية – تحقيقا لمصلحة البلاد – هى ضرورة الإبقاء على الدولة وصيانتها من عبث العابثين ووجوب حماية الوطن وضمان سلامته ، ولا يتجافى هذا النظر مع مبدأ المشروعية المقررة بمقتضى المادة 74 من الدستور تأكيداً لهذا المبدأ الذى يخول لرئيس الجمهورية – استثناء وفى حالة الضرورة – من السلطات ما يسمح له باتخاذ ما يراه لمواجهة الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية وسلامة الوطن ، وذلك إسنادا إلى نظرية الظروف التشريعية التى وضعت لتحكم الظروف العادية ، ومما لا مراء فيه وما حواه بيان رئيس الجمهورية سالف الإشارة إليه قاطع الدلالة على أن ظروفا استثنائية مرت بالبلاد استوجبت مباشرته لصلاحيته الدستورية التى حوتها المادة 74 من الدستور ، مما يغدو معه هذا القول من المتظلم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً رفضه .
وحيث أن المتظلم قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة على نحو ما يستوجبه القانون ، ليدحض ما طرح أمامها من أمور وردت فى المذكرات المقدمة من مساعد المدعى العام الاشتراكى وتليت بالجلسة ، بل فضل وكيله الذى حضر عنه – على خلاف حكم القانون – العدول عن التظلم حال سماعه لها ، مما يقطع فى يقين المحكمة بمطابقتها للحقيقة والواقع .
وحيث أن المحكمة بتشكيلها الشعبى وطابعها السياسى ، إذ تعبر عن ضمير الأمة جمعاء قد بان لها بما لا يدع مجالا للشك ما سلف بسطه من وقائع محددة قاطعة الدلالة على أن المتظلم قد فاته أن أرض مصر ضمت بين جنباتها على مختلف العصور أخوة اتفقت كلمتهم على صيانة مصر والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع المصرى ومن بينها الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، هذا وإذا اختلفت دياناتهم ، ولم يخرج من بينهم على خط الوطنية أحد ، فكانوا مثال إعجاب الشعوب المعاصرة يشيدون بالسلام الذى ظلل أرض الكنانة ، وتحطمت على صخرته كل محاولات الأعداء للفرقة بين أبناء الوطن الواحد . وهكذا كانت مسيرة الوحدة والسلام والأمن والأمان بين أفراد الأمة بأسرها مهما تباينت عقيدتهم ، زكاها كل سلفه بغير تمييز ، ومجدها كل أبناء ملته فى غابر الزمان ومختلف العصور . وظل الحال به كذلك إلى أن جاءت به طائفة كل أقباط مصر ، آملة فيه مواكبة المسيرة ودفعها إلى الأمام ، وإذ به يخيب الآمال ويتنكب الطريق المستقيم الذى تمليه عليه قوانين البلاد ، فيتخذ من الدين ستاراً يخفى أطماعاً سياسية أقباط مصر براء منها ، وإذ به يجاهر بتلك الأطماع واضعاً بديلاً لها – على حد تعبيره – بحراً من الدماء تغرق فيه البلاد من أقصاها إلى أقصاها ، باذلا قصارى جهده دافعاً عجلة الفتنة بأقصى سرعة وعلى غير هدى إلى أرجاء البلاد ، غير عابئ بوطن يأويه ودولة تحميه ، وأمة كانت فى يوم من الأيام تزكيه ، وبذلك يكون قد خرج عن ردائه الذى خلعه عليه أقباط مصر فى محبة ووئام . لما كان ما تقدم ، فإن القرار المتظلم منه يكون صحيحاً فيما جاء به ، مبرراً ما قام عليه من أسانيد ، مما يتعين معه القضاء فى موضوع التظلم برفضهkw p;l lp;lm hgrdl q] ak,]m
المفضلات