ثانياً .. الميراث في اليهودية
لم يرد في الكتاب الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام إلا ما جاء في سفر العدد يخص المواريث وهو على النحو التالي
سفر العدد 27 : 1 " فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ بْنِ حَافَرَ بْنِ جِلعَادَ بْنِ مَاكِيرَ بْنِ مَنَسَّى مِنْ عَشَائِرِ مَنَسَّى بْنِ يُوسُفَ. وَهَذِهِ أَسْمَاءُ بَنَاتِهِ: مَحْلةُ وَنُوعَةُ وَحُجْلةُ وَمِلكَةُ وَتِرْصَةُ. 2وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الكَاهِنِ وَأَمَامَ الرُّؤَسَاءِ وَكُلِّ الجَمَاعَةِ لدَى بَابِ خَيْمَةِ الاِجْتِمَاعِ قَائِلاتٍ: 3أَبُونَا مَاتَ فِي البَرِّيَّةِ وَلمْ يَكُنْ فِي القَوْمِ الذِينَ اجْتَمَعُوا عَلى الرَّبِّ فِي جَمَاعَةِ قُورَحَ بَل بِخَطِيَّتِهِ مَاتَ وَلمْ يَكُنْ لهُ بَنُونَ. 4لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ ليْسَ لهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلكاً بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5فَقَدَّمَ مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7«بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِإِخْوَتِهِ. 10وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ». فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى. "
قانون قاصر وناقص ولا يعالج حالات الورثة مطلقاً .. وخسئ من قال أن في هذا النص توزيع بالتساوي بين الأنباء فدعونا نفصل الحالات التي ذكرها النص
1* إذا رجل مات وليس له إبن تنقلون ملكه إلى ابنته
هذه الحالة تؤكد صراحة أن المرأة البنت لا ترث إن كان للجل ابن فكيف يقولون انها تقاسم الذكر الميراث ؟ أين يُفهم من النص هذا ؟
2* إن لم يكن له بنت فلاخوته
3* إن لم يكن له اخوة فلأعمامه
4* ان لم يكن له أعمام فلنسيبه الأقرب
وكلهم ذكور !!
لم ترث المرأة حسب هذا النظام إلا في حالة واحدة .. ألا يكون لها اخوة ووقتها فقط يمكن ان تقاسم أخواتها البنات في الميراث .
لاحظوا معي التالي
إن لم يكن له ولد فلبنته وإن لم يكن له بنت فلكذا .... إلخ
ألا يعني هذا أن وجود الولد يمنع البنت من الميراث ؟!!
بلى هذا ما يتضح من النص
وسؤال يفرض نفسه .. أين نصيب الزوجة ؟ أين نصيب الأم ؟ وأين وأين وأين ؟
أين التشريع الكامل للميراث في هذا الكتاب ؟
لا يوجد
يتبع ..
المفضلات