سرايا الملتقى
رقم العضوية : 1405
تاريخ التسجيل : 13 - 10 - 2009
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 4,940
شكراً و أعجبني للمشاركة
شكراً
مرة 0
مشكور
مرة 1
اعجبه
مرة 0
مُعجبه
مرة 2
التقييم : 13
البلد : Cairo, Egypt, Egypt
الاهتمام : Muslim - Sunni, Free Chat Rooms | Paltalk دكتور . مصطفى محمود, يِلعنْ رُوحَك يا حافِظ, مشايخ وبرضه د
معدل تقييم المستوى
: 20
عذرا على التأخير فكونه فى القسم الخاص لا يجعله يظهر فى عداد المشاركات لذا وجب عليك الرفع ، والله لم أنتبه اليه الا صدفة .
المهم ....
والحديث عند البخارى فى الصحيح وقد رواه أيضا الإمام مسلم وبعض أصحاب السنن وهذا نصه عند البخارى والترمذى :
حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار "
وظاهر الحديث ترهيب من إستباق المأموم الإمام فى رفع الرأس ، قال المباركفورى في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: اختلف في معنى هذا الوعيد؛ فقيل يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولا بد، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء قاله بن دقيق العيد، وقال بن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معاً.وحمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك، بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري فإن فيه ذكر الخسف وفي آخره يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه رأس كلب فهذا يبعد المجاز لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار، ومما يبعده أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل وباللفظ الدال على تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا فرأسه رأس حمار، وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليداً مع أن فعله المذكور إنما نشأ من البلادة. كذا في فتح الباري. قلت: القول الظاهر الراجح هو حمله على الظاهر، ولا حاجة إلى التأويل مع ما فيه مما ذكره الحافظ. انتهى .
و قال الحافظ بن حجر فى الفتح : وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. وعن ابن عمر تبطل. وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث، قال ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. انتهى.
ملخص القول أنه قد نُهى عن إستباق المأموم الإمام وذهب بعض أهل العلم ألى ان هذا المسخ على ظاهره وبه يستدل على جواز وقوع المسخ فى هذه الامة والبعض على أنه تشبيه وكل على انه ذنب يأثم صاحبه .
وهذا من التشديد فى التزام المأموم الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث الشريف "إنما جُعِل الإمام إنما الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا " رواه البخاري ومسلم ،
وفي رواية لمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : وإذا قرأ فأنصتوا .
قال الإمام النووي بعد أن ذكر روايات الحديث : هذا كله بيان لغلظ تحريم ذلك .
وقال ابن عبد البر رحمه الله في مسألة مسابقة الإمام : وللعلماء فيمن تعمّد ذلك قولان :
أحدهما أن صلاته فاسدة إن فعل ذلك فيها كلها أو في أكثرها عامدا ، وهو قول أهل الظاهر ، لأنه فعل فعلا طابق النهي ومن تعمد خلاف إمامه عالما بأنه مأمور باتباعه منهي عن مخالفته فقد استخفّ بصلاته وخالف ما أُمِر به فواجب ألا تجزئ عنه صلاته تلك .
الشاهد أن هذا الفعل ذنب وإثم لا يجوز فعله لما سقنا من الأدلة التى تؤكد على متابعة المأموم الإمام فى كل حركات الصلاة وكما بينامن أقوال أهل العلم بأن هناك من ذهب الى عدم صلاح صلاة من يفعل غير ذلك - والله أعلم -
..........
"بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ"
منتديات البشارة الإسلامية
المفضلات