بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
تقول الشبهة
مما هو معلوم أن الفقهاء يستعرضون الأحكام التفصيلية سواء كانت هذه المسائل شائعة بين الناس أو تحدث قليلا أو تكاد لا تحدث
والقول أنه لا يجب بوطء الميتة حد ليس معناه أنه حلال !
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ( ولا حد بوطء ميتة ) ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف ( في الأصح ) ؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه فهو غير مشتهى طبعا. ا.هـ
وفي فتاوى الشبكة الإسلامية : هذا الفعل اعتداء على حرمة الميتة وهو أمر تعافه النفوس السوية والفطرة السليمة، ولذا لم يأت من الشارع نص بوجوب الحد على فاعله اكتفاء بأنه أمر تمجه النفس وتعافه. قال ابن قدامة في المغني9/55 عن وطء الميتة: ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافه النفس فلا حاجة إلى شرع الزجر عنها، والحد إنما وجب زجراً.
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على حرمة وطء الميتة سواء كانت زوجة أو أجنبية، قال في الإنصاف 8/ 309: وقال القاضي في جواب مسألة: ووطء الميتة محرم.
وقال عليش في منح الجليل 9/ 247: فلا يحد إن وطئ زوجته أو أمته بعد موتها وإن حرم، نعم يؤدب. ا.هـ
فلا يوجد خلاف على أن ذلك محرم ولكن قالوا لا حد فيه ويُعزر فاعله ويجب عليه التوبة والستغفار
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري
التعزير في اللغة (الصّحّاح في اللغة):
التَعْزير: التعظيم والتوقير.
والتعزير أيضاً: التأديب؛ ومنه سمِّي الضرب دون الحدّ تَعْزيراً.
والتعزير شرعا هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
الموسوعة الفقهية :المعاصي الّتي شرع فيها التّعزير :
المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويّاً أو أخرويّاً . أجمع الفقهاء على : أنّ ترك الواجب أو فعل المحرّم معصية فيها التّعزير ، إذا لم يكن هناك حدّ مقدّر .
ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزّكاة ، وترك قضاء الدّين عند القدرة على ذلك ، وعدم أداء الأمانة ، وعدم ردّ المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلّس في المبيع عيباً خفيّاً ونحوه ، والشّاهد والمفتي والحاكم يعزّرون على ترك الواجب .
ومثال فعل المحرّم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النّصاب أو الحرز مثلاً ، وتقبيل الأجنبيّة ، والخلوة بها ، والغشّ في الأسواق ، والعمل بالرّبا ، وشهادة الزّور .
وقد يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنّه يؤدّي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكيّة - أنّه يصير حراماً ، بناء على قاعدة سدّ الذّرائع ، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التّعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدّرة .ا.هـ
وللتعزير طرق كثيرة ويُقدر العقوبة القاضي أو الحاكم على حسب الذنب المقترف.
والله المستعان.
v] gh p]~ gk;hp hgldjm K gh d[f f,'x hgldjm p]
المفضلات