|
-
رقم العضوية : 2376
تاريخ التسجيل : 2 - 7 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
العمر: 34
المشاركات : 785
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 1
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 12
معدل تقييم المستوى
: 15
الرد الأخير على شبهة رضاع الكبير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن النصارى الضالين كلما عجزوا عن الجدال وقرع الحجة بالحجة إنما يقذفون في وجوهنا شبهة رضاع الكبير... أما مشكلة هذه الشبهة -في رأيي المتواضع- هي الفهم السقيم لكلام الرسول الكريم من النصارى الضالين... وأنا الآن بصدد تفنيد تلك الشبهة بإختصار و تجميعا لردود العلماء والدعاة على تلك الشبهة ليكون بحول الرب وقوته ردا مفحما لا يترك مجالا للتعقيب بعده.
الحديث محل الشبهة
في صحيح مسلم وغيره عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ "
لماذا شرع الإسلام رضاع الكبير ؟
القصة بالتفصيل
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ (سنن أبي داوود 2063)
ترتيب الأحداث
1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين.
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته و ربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه إبنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.
و لدينا نقطتان أساسيتان
أولا : هل هذا الحكم عام أم خاص ... بمعنى هل ترضع المرأة سائقها وطباخها كما يردد المتخلفون أم أن المرأة التي تكفل يتيما ترضعه عندما يكبر في سن العشرين !! أم أن الحكم كان مختص بسالم فقط وبالتالي لا يوجد شئ الآن أسمه رضاع الكبير ؟
ثانيا : هل الرضاعة بمعنى أنها سترضعه بأن يلتقم ثديها كالرضيع ؟
أولا : هل الحكم عام أم خاص لفئة معينة أم خاص لسالم ؟
نقلا عن مقال للشيخ الخطيب ردا على الشبهة يقول :
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذا السؤال:
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟
أقول: إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني. (1)
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟
كانت السيدة عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن ..إلا أنها جانبها الصواب في هذا...ليس لهوى في أنفسنا نقول ذلك لكن لأنه "لا إجتهاد مع نص" ولدينا نصوص صريحة للرسول الكريم تقول بأنه (( لا رضاع إلا في الحولين )) وبل وهناك من جزم من العلماء بنسخ حديث رضاع الكبير كالإمام الطبري والجصاص في الاحكام وله شواهد كثيرة على ذلك , ناهيك عن إجماع الصحابة جميعا على أن رضاع الكبير لا يُحرم.
فلابد أن يعرف عوام النصارى قبل أن يحكموا على الإسلام بشبهة –لا وجود لها- ما هي مصادر التشريع عند المسلمين ؟
ينبغي أن يعرفوا أننا لسنا مثلهم .. متبعين لأشخاص من أحبار ورهبان كلما أحلوا حلالا أتبعناهم وإذا حرموا حرما إتبعناهم "اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31 التوبة) إنما نحن المسلمون مصدرنا هو الوحي السماوي سواء كان قرآن كريم أو ما صح نقله عن الرسول الكريم في كتب الأحاديث المشهورة...تلك هي مصادرنا الرئيسية.. وبعدها يأتي القياس والإجتهاد...لكن "لا إجتهاد مع نص" ...وهذا الأصل متفق عليه بين جميع المسلمين
لدينا نصوص صريحة من القرآن والسنة تقول بمنتهى الصراحة أن الرضاعة المحرمة من المجاعة أي ما أنبت اللحم أي في فترة الصغر قبل الفطام.
1- قول الله تعالى : (( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)).
2- قال رسول الله في الحديث المتفق عليه « إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» ومعناها أِنَّ "الرَّضَاعُ مَا أَنَبْتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ" وهذا هو الرضاع الذي تثبت به البنوة والأخوة لأنها بذلك تكون قد شاركت في بناء لحمه ودمه وجسمه بلبنها فتكون أما له مثلها مثل أمه التي نبت لحمه ودمه من غذاءه في رحمها. .
3- في الترمذي وصححه عن أم سلمة مرفوعاً : (( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام )
4-و للدارقطني عن ابن عباس يرفعه : (( لا رضاع إلا في الحولين ))
5- وعند أبي داود عن ابن مسعود يرفعه (( لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ))
فالمشكلة الأساسية في هذه الشبهة ليس نفي الخلاف بين المسلمين فيها ولكن المشكلة ترجيح الراجح والصحيح وترك الرأي الضعيف وكلنا واقفين أمام الأدلة الشرعية متبعين لها والأدلة الشرعية تقول بأن الرضاع الذي يحرم كالنسب هو ما دون السنتين بالقرآن وبرأي جمهور الصحابة.
(موطأ مالك محمد بن الحسن) لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيها من الرضاع وإن كان مصة واحدة فهي تحرم كما قال عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وما كان بعد الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عز وجل قال : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامهما تحرم شيئا . وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط بستة أشهر بعد الحولين فيقول : يحرم ما كان في الحولين وبعدهما إلى تمام ستة أشهر وذلك ثلاثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد ذلك . ونحن لا نرى أنه يحرم ونرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين . (موطأ مالك رواية محمد بن الحسن)
ولكن دعنا نأخذ آراء الصحابة وهم من حضروا التنزيل وهم خير خلق الله بعد الأنبياء ... ؟
إن إجماع الصحابة على أن رضاع الكبير كان أمرا خاصا بسالم وأقوال التابعين لا تهمنا في مقارنة بهؤلاء الأئمة لأنهم تابعين إما لجمهور الصحابة أو القلة التي اخذت برأي السيدة عائشة.
ما رأي أمهات المؤمنين؟
في الحديث انهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
ما رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟
عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير (سنن البيهقي)
عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع (مصنف عبد الرزاق)
ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن علي كان يقول سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك (مصنف عبد الرزاق)
ما رأي حبر الأمة بن عمر رضي الله عنه ؟
عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر (سنن البيهقي برقم 15439)
ما رأي حبر الأمه إبن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟
قبل أن نقول رأي بن مسعود رضي الله عنه ينبغي أن نذكر تزكية الرسول له ففي الحديث في معجزة حلب الرسول الشاة التي لم تلد من قبل فطلب منه بن مسعود أن يعلمه مما يقول فقَالَ « إِنَّك غُلاَمٌ مُعَلَّمٌ ». مسند الإمام أحمد رقم 4504
فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له ويزكي علمه ولذلك فرأيه هو السديد المرجح
عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال "إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه" فأتيت أبا موسى فسألته فقال "حرمت عليك" قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال "ما أفتيت هذا ؟ " فأخبره بالذي أفتاه فقال بن مسعود وأخذ بيد الرجل (( أرضيعا ترى هذا؟! إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم )) فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم"
والحديث في مصنف عبد الرزاق واللفظ له وفي سنن البيهقي برقم 16071 وسنن الدارقطني برقم 4410
ولاحظ هنا أن لفظ الحديث واضح يقول "أمصه" عن الثدي لأن كلمة رضاعة لا تعني إلتقام الثدي ومصه بالضرورة.
من كتاب احكام القرآن للجصاص
"وقد روي عن علي وابن عباس وعبدالله وأم سلمة وجابر بن عبدالله وابن عمر أن رضاع الكبير لا يحرم ولا نعلم أحدا من الفقهاء قال برضاع الكبير إلا شيء يروى عن الليث بن سعد يرويه عنه أبو صالح أن رضاع الكبير يحرم وهو قول شاذ لأنه قد روي عن عائشة ما يدل على أنه لا يحرم وهو ما روى الحجاج عن الحكم عن أبي الشعثاء عن عائشة قالت يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم وقد روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال رسول الله ص - لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال وروي عن النبي ص - في حديث عائشة الذي قدمنا إنما الرضاعة من المجاعة وفي حديث آخر ما أنبت اللحم وأنشز العظم وهذا ينفي كون الرضاع في الكبير وقد روي حديث عائشة الذي قدمناه في رضاع الكبير على وجه آخر وهو ما روى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبدالرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذ قول من أوجب رضاع الكبير فحصل الاتفاق على أن رضاع الكبير غير محرم وبالله التوفيق وقد اختلف فقهاء الأمصار في مدة ذلك فقال أبو حنيفة ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر بن الهذيل ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والحسن بن صالح والشافعي يحرم في الحولين ولا يحرم بعدهما ولا يعتبر الفطام وإنما يعتبر الوقت وقال ابن وهب عن مالك قليل الرضاع وكثيره محرم في الحولين وما كان بعد الحولين فإنه لا يحرم قليله ولا كثيره (أحكام القرآن للجصاص)
ويرى الجصاص هو والشافعي والطبري وكثير من علماء الأمة بنسخ حكم رضاع الكبير حيث يقول " وقد ثبت عندنا وعند الشافعي نسخ رضاع الكبير"
وعلى هذا القول (علي ابن ابي طالب - ابن عباس- ابن مسعود –جابر- ابن عمر- ابي هريرة -ام سلمة -سعيد بن المسيب –عطاء –الشافعي –مالك –احمد –اسحاق –الثوري)
وبالتالي فإن آراء من يقول بأن رضاع الكبير يُحرم كالنسب فإنه على الخطأ فالدليل وجمهور الصحابة فضلا عن التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأعلام أن الرضاع المحرم هو ما دون السنتين وقال أبو حنيفة سنتين ونصف السنة إحتياطا فقط لا غير...فأجماع الصحابة إجماع للأمة ومن قال برضاع الكبير فهو قول شاذ كما ذكر العلماء.
أما المتخلفون القائلون أن زوجة رجل الأعمال يجب ترضع السائق والسفرجي والطباخ والبواب وهذا الهراء المضحك بل ويحاولون إلزامك كأصل من أصول الدين بهذا فنقول له "سلاما" لقول ربنا "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما"
ثانيا : هل الرضاعة تمت بمص الثدي ؟
نقلا عن كتاب نصراني يسأل ونحن نجيب
"لقد فهم جهال النصارى من قوله - عليه الصلاة والسلام – لسهلة : (( أرضعيه )) أنه يتحتم ملامسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ( 10 / 31 ) : ( قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثم شرِبَه ، دون أن يمسَّ ثديَها ، و لا التَقَت بشرتاهُما إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء ، و هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُحتَمل أنّه عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصَّ بالرضاعة مع الكِبَر. )
وقال أبو عمر : (( صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي )) (شرح الزرقاني3/316).
فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : (( و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ )) نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
ثم ان النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟
أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
ثم اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير ارتضاعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالي نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي يصح أن يكون رضاعاً .
قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )) (النور : 30) ؟ " إنتهى (2)
ثانيا: من هو سالم وهل يصح أن يُظن فيه بسوء ؟
1- َقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم « اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ » .
3- قال رسول الله لما سمع قراته للقرآن قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ" مسند الإمام أحمد
2- قَالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ "مسند الأمام أحمد"
يكفي أن رسول الله زكاه وعمر بن الخطاب كاد يستخلفه على المسلمين..فأين عقول النصارى أن يُظن به السوء رضي الله عنه وأرضاه ؟
ثالثا : سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاعالمباشر بزعم سفهاء النصارى ؟
وإذا كان أبو حذيفة يتغير وجهه من مجرد دخول سالم إلى بيته : فما ظنكم بحاله وقد كشفت امرأته ثديها لسالم ليرضع منه ؟!!! (3)
حتى لو صح –جدلا- فهم النصارى السقيم أن سالم مص ثدي سهيلة .. فنسألهم من هي سهيلة بالنسبة لسالم؟ إنها أمه التي تبنته وربته منذ كان صغيرا وهو إبنها الذي تعلق بها كأم فترة طفولته وشبابه ..فهل الأم تعتبر مرغوبة جنسيا عند هؤلاء النصارى المتخلفين فطريا؟
ثم ماذا عند النصارى بخصوص هذا الحكم؟ فكتابهم (بعهديه القديم والجديد) لا يحتوي على أحكام شرعية فقهية تصلح للتطبيق العملي فهم ينظمون حياتهم بعقولهم الشخصية ولذلك فالتبني عندهم مباح والإبن المتبني بالتأكيد عندما يكبر سيرى والدته-بالتبني- متكشفة و بملابس خفيفة تكشف بعض أجزاء الجسم .. فهل يخطر في ببال الأبن –بالتبني-ان أمه بالتبني مرغوبة جنسيا ؟ أو يخطر في بال الأم أن إبنها –بالتبني- مرغوب جنسيا ؟ سبحان الله !!!
أن الأمر سيان بالنسبة لكل المسلمين..سواء –جدلا أنها- أرضعته بثديها أو حلبت لبنها..فهي رخصة لحالة شاذة نتجت عن تحريم التبني فرُخص لهم هذه الرخصة ونحن نتحدى النصارى أن يأتوا بحالة واحدة مثل سالم وأمه .. أمرأة تبنت طفل -قبل أن يحرم التبني منذ أكثر من 1400 سنة- وقد كبر هذا الطفل ورأت المرأة في وجه زوجها تغير ومن هنا فسنضطر لأعطائهم رخصة رضاعة الكبير –سواء بفهمنا أو بفهم النصارى السقيم- والسؤال هو ... أين تلك المرأة بنت ال 1400 عام هي وإبنها ؟
فكل حقد النصارى وإسقاطهم لما هو فيهم علينا بل ومحاولة تغطية الإسلام بثوب الجنسية الذي يرتدونه محاولات فاشلة.
وبعد هذا الشرح المستفيض أعيد أسئلة تتكرر من بعض السفهاء
1- ماذا عن أمرأة كفلت طفلا يتيما وبعدما كبر هذا الطفل هل تطرده أم ترضعه ؟
ونقول له فكر بعقلك لا بحوافرك (أيها العاقل) فسؤالك أصلا متناقض ..فما يمنع المرأة أن ترضعه وهو طفل دون السنتين فيصير إبنا لها من الرضاعه؟
وكفالة اليتيم في الإسلام ليس تبنيا بل كفالة رعاية وتربية وتعليم وملبس ومأكل ومشرب وليس تبنيا بمعنى إتخاذه ولدا.
2- لماذا الحكم خاص بسالم وحده –إشمعنه- هو على رأسه ريشة؟ (هذا نص السؤال!!)
لأن حالة سالم هي الحالة الوحيدة التي تضررت من تحريم التبني فحق لها الرخصة.(والتفصيل بالأعلى)
خاتمة
« وَلِمَاذَا تُلاَحِظُ الْقَشَّةَ فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَلكِنَّكَ لاَ تَتَنَبَّهُ إِلَى الْخَشَبَةِ الْكَبِيرَةِ فِي عَيْنِكَ؟ أَوْ كَيْفَ تَقْدِرُ أَنْ تَقُولَ لأَخِيكَ: يَاأَخِي، دَعْنِي أُخْرِجِ الْقَشَّةَ الَّتِي فِي عَيْنِكَ! وأَنْتَ لاَ تُلاحِظُ الْخَشَبَةَ الَّتِي في عَيْنِكَ أَنْتَ. يَامُرَائِي، أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ، وَعِنْدَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّداً لِتُخْرِجَ الْقَشَّةَ الَّتِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ» (لوقا6/41).
أنا لا أدري لماذا يقتصر فهم النصارى للقرآن والسنة على محاولة إكتشاف ثغرة في ديننا الحنيف؟ لم لم ينظر النصارى مثلا للحديث لكونه دليل نبوة فكما جاء أن الرسول ووعده سهلة بنت سهيل أن يزول ما في نفس زوجها فجاءت بعدما فعلت ما أمرها به الرسول فقالت "والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعد شيئا أكره" فلماذا لم تنظروا إليه بتلك النظرة الإيجابية ؟
لماذا دائما تحاولون المجادلة بالباطل والتمسك بشبهات بأحكام شرعية منسوخة ليس لها وجود الآن كرضاع الكبير وزواج المتعة مثلا؟!
لماذا تصرون أن تبتعدوا عن أصول الخلاف كالتوحيد والتثليث والإله الحق هل هو إله الكتاب المسمى مقدسا أم إله القرآن..وإلوهية المسيح المزعومة والخطيئة المزعومة ونبوة الرسول الكريم ومعجزاته والنبوؤات حوله في ظل بقايا التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء..أين أنتم من كل هذا لتتشدقوا ليل نهار بشبهة ناتجة عن حكم فقهي منسوخ بل وتفهمونه على ما سولت لكم عقولكم النجسة والتمسك بفتاوى البشر والشيخ فلان وعلان تاركين القرآن وكلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ؟
وأخيرا أناشد كل الذين لايزالون يقنعون أنفسهم بأن هناك شئ موجود حاليا أسمه –رضاع الكبير- أن يقرأوا كلام الإله –عندهم- والشبق الجنسي في نشيد الإنشاد وحزقيال 23 وليتفكروا في إلههم يسوع الذي نزل من السماء –حسب زعمهم- ليمص ثدي الفتاة مريم وهي بنت 12 سنة..يتفكروا في إلههم المعبود الذي قيل له "يا راضع الثدي" وفرح بذلك (لوقا 11 : 27) وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. (svd) فإن كان سالم تلذذ بثدي أمه –في زعمهم- فربهم تلذذ بثدي فتاة لم تعرف أن الذي يمص ثدييها هو خالقها ,فبالله عليكم من ينكر على من؟!!
فليفكروا بعقولهم لا بحوافرهم فيما قلناه حول هذه الشبهة التي لم يعد لها وجود تماما وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله تعالى ورسوله المعصوم والمسلمين منه براء.
الهامش :
1-مواجهة الشر المستطير حول مسألة رضاع الكبير-الشيخ أ.د الخطيب
2- كتاب نصراني يسأل ونحن نجيب
3- رد د\هشام عزمي
و اليكم هذا الرد المفصل من موقع انصار السنه:
رد شبهة إرضاع الكبير عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
حدثنا عمرو الناقد وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفهفقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (صحيح مسلم ج2/ص1076)
، ، ،
27 - (1453) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة ؛ أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوا. وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
الناظر في الحديثين يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لسهلة بنت سهيل هذه الرضاعه رغم كبر سن سالم !
وقليل النظر والدين من الرافضة ينتقصون من ديننا بهذه الروايات التي تحكي هذه القصة
لنا معهم وقفات شرعية وعقلية نسأل الله التوفيق الإخلاص
ملاحظـة ( فمن شرع لقراءة الموضوع يستلزم عليه لفهم الشبهه قراءة الموضوع بالكامل )
وهنا يجب أن نفهم القصة بالتفصيل من بدايتها
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ -
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(سنن أبي داوود 2063)
ترتيب الأحداث
1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر..
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين..
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته وربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه ابنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.
الرد على من قال إن الحديث يعمل به لغير سالم وبملامس الأجنبية ولقم ثديها والعياذ بالله
1- يقول تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
لزم مباشرة أن نفهم أن الرضاعة لم تكن مباشرة بالثدي ومن قال هذا فقد خالف صريح القرآن والحديث لأن حكم المتبنى أصبح كحكم الاجنبي .
وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.
ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.هـ. (( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))
روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة
ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفة واحدة بمباشرة ثدي المرضعة من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبية فما بالك بملامستها ..
* فكيف يحرّم النظر إلى الأجنبية ثم يأتي من يجعل من اللمس حلالاً ؟
2- إن قصة رضاعة سالم عين لم تأتي في غيره وبذلك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام أبدا ً .
تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.
والدليل الرواية كلها أتت على قصة واحدة لا غير وأيضا عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة أو التابعين أو العلماء الموثوقين من أهل السنة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة أبدا فالحق أحق أن يتبع..
إذن :
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟
يقول أهل العلم :
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.....انتهى
بإختصار أنه حكم استثنائي عند أهل السنة والجماعة..
ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب عليه السلام حتى يمنعه من ضرب زوجته.
يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص:44]، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووَجَدَ عليها في أمْرٍ فعلته... وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة... فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها -مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان- أن تقابل بالضرب؛ فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا -وهو الشمراخ فيه مائة قضيب- فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه.
فالمخرج الشرعي هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار الكامل لظروف الواقع، وهو ما حدث في قضية سالم مولى أبي حذيفة وغيرها.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.
لن أذكر المخالفين لهذا الرأي
لأن الاجماع هو منهج أهل السنة والجماعة والرأي السديد الموفق بالأدلة المنقولة والعقلية هو الاقوى فالحق أحق أن يتبع وكلام العلماء ليس حجـة علينا خاصة في مسائل معقدة كهذه ولها قول مجمع عليه..
هل يجوز رضاعة الكبير الآن ؟
لا تحل .. و الدليل إنها لا تحل بعد الحولين حديث قاله :
علي ابن أبي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
أبي هريرة
أم سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم أنه أخرج الحديث في الموطأ )
أحمد
إسحاق
الثوري
يعني يعتبر ناسخ لما ورد في القصـــة
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟ ..
كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن.
نحتاج لتركيز يا سائل لكي يعلم جهل والرافضة وحبهم للقدح في أم المؤمنين وجرح مشاعرنا بها في كل صغيرهةوكبيرة عليهم من الله ما يستحقون وهدى الله منهم من أراد..
الرد نقلا ًو عقلا ً :
هناك رد قبل الاثبات الذي سنسوقـه بإذن الله
رأي أمهات المؤمنين في فتوى عائشة رضي الله عنهن أجميعين :
في الحديث أنهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
هل تقصد رضي الله عنها رضاعة الكبير ؟
لا . . . وهذه الشبهة التي قالها الرافضة والنصارى عليهم من الله ما يستحقون ..
الدلائــل لكل منــصــــف من غير أهل السنة والجماعة
مسألة : حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين:
يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فتوى عائشة رضي الله عنها
ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً
ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فتوى عائشة رضي الله عنها هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).
( دلائلــة رواية عائشة رضي الله عنها لأحاديث الرضاعة التي تحرّم ) ..
والدليل على أن الفتوى لا تعني الرجل الكبيـر وإنما الكبير بمعنى من تعدّى سن الرضاعة بقليــل
ما جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):
" فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد) ".
وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:
عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".
قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات ".
http://library.islamweb.net/hadith/d...=3245&hid=1252
ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، و لو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.
الدليـــــــــــــــــــــــل
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".
( ( فيا غبي يا رافضي ويا نصراني كيف تقصد ان يدخل عليها وهو رضيــــع ؟؟؟ ) )
المفهوم من الكلام انه بعد ما يكبر هذا الرضـيـــع يكون محرّم
وهنا حفصـة عندما أخذت بكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها...
( ( يعني بعد أن كبــر ) )
وهنا فتوى عائشة رضي الله عنها بوجـــة آخر..
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا ".
تجد هذا المعنى واضح بأحكام القرآن للجصاص
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم وتدرسهم العلم الشرعي؛ إلتزاما بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}
على ذلك فإختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
ولكن كان وجه إعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.
شبهة أخرى عن عائشة رضي الله عنها..
عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ.
قال أهل الشبهة هذه إن المقصود إنها رضي الله عنها ترضع الرجال ! ! !
رضيع عائشة" فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ).
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.
كيف علمت عائشة رضي الله عنها بنـســخ رواية رضاعة سالم ( يعني الكبيــر ) بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه ( باب من قال لا رضاعة بعد الحولين)
قال صلى الله عليه وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ( انما الرضاعة من المجاعة ) بمعنى لمن لا يشبـعه إلا الرضاعة يعني الطـفـل قبل أن يفطـم .
الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم ) و من حديث أم سلمة ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ) .
\\** لا يحرم يعني لا يصبح محرم للمرأة **//
المحب الطبري والجصاص في الأحكام جزما أن هذا الحديث ناسخ لحديث رضاعة الكبيــــــر . . .
كيف نستدل بإن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بهذا النسـخ ؟
بكل بساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها .
اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت أنه أخي فقال انظرن ما أخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة.
ملاحظة :
إن قال الرافضة أن المراد هو عدد الرضعات وليس السن ..
نرد عليهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية لحديث عدد الرضعات التي تحرم وهي تعلمها جيدا ً
( ( وهذا الحديث لا يخفى على أجهل الرافضة ) )
ثم...
لو قال أحد الرافضة ولن اقول أحد النصارى لأن النصارى ليس فيهم هذا الخبث العلمي كالرافضة
لو قال أحدهم لماذا لا يكون النسخ في الأحاديث بالعكس وليس كما تم سرده ؟
نقول هذا من الغباء ولم يضع الأخوة هذا السؤال عبثاً فالغباء مستفحل في الروافض ..
لو كان كما يقولون
لكان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد أن يأتي حديث يحلل ذلك التحريم وهو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله ( احتمال وضـع لغباء الرافضة )
وهذا ما نفهمه من الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه وسلم الي نسخه
= = = المختصــر لما سبـــق ===
وعلى هذا فاننا نقول أن الاجماع من أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم والتابعيين والإئمة إن رضاعة الكبير منسوخة.
و إنها ما أحلها الله الا رحمة بالأمة في أمر احتجاب النساء عن أبنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل أمر النهي عن التبني ثم نسخت .
وإما من يحلل رضاعة الكبير في المكتب لزملاء العمل والسائق والخادم فهذا نقول له " سلاما "
نقول للرافضة والنصارى واليهود وكل من استنقص من دين الاسلام جهلا ً وجورا ً
الاختلاف في الإسلام وارد في كل مسألة لأختلاف العقول والآراء والاجتهادات واختلاف الذمم !
ولكن يرجـح دائماً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله
وختاماً ..
فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، وأنه ليس خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها فإن أصابت فيه فلها أجران، وإن أخطأت فلها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.
وليس في دخول أحد بسبب الرضاع على عائشة رضي الله عنها طعن عليها أو عيب، ولم ينقل عن أي صحابي إنكاره على أم المؤمنين ما ذهبت إليه في مسألة رضاع الكبير من جهة الشك أو الريبة أو الاتهام، وإنما يروج مثل هذه الشبهة السخيفة أهل البدع الذين من امتلأت قلوبهم بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرت ألسنتهم بسب الصحابة وأمهات المؤمنين والطعن فيهم..
واللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيرا ..
المصدر: منتدى أنصار السنة - من قسم: رد الشبهات
v] afim Yvqhu hg;fdv uk Hl hglclkdk hgsd]m uhzam vqn hggi ukih hglclkdk hgwpdm hg;fdv v] vqhu vqd afim uhzam uk ukih |
|
|
2014-11-16, 01:53 AM |
#2 |
حجازيه
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
تاريخ التسجيل: 2014-04-03 المكان: مـكـة الـمـكـرمـة المشاركات: 2,042
|
شبهة رضاع الكبير !
للأستاذ :: ابو عمر الباحث ..
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية على شبهات النصارى والرافضة حول شرائع الإسلام العظيم
هذا رد على فيديو منشور على اليوتيوب يزعم النصارى والروافض أن السيدة عائشة أرضعت غلاما.
وأقسمُ بربِّ العالمين لأنسفنَّ هذه الفرية نسفا, ولأدكنََّ دين النصارى دَكًّا دَكًّا.
المتصل كان رافضيا وسأل هذا الرافضي الشيخ مصطفى العدوي عن قول عائشة رضي الله عنه بجواز دخول شخص عليها بهذا الرضاع.
وزعم هذا المتصل أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضعت غلاما.
فأقول:
أولا: السيدة عائشة لم تنجب, ولم يثبت عنها لا في رواية صحيحة أو حتى ضعيفة أنها أرضعت أحدًا.
ثانيا: الرضاع الذي تثبت به الحُرمة؛ أي يكون به الطفل ابنا للمرأة التي أرضعته من الرضاعة هو وصول اللبن إلى جوف هذا الطفل وهو رضيع بما يوازي خمس رضعات مشبعات, وليس بمجرد التقام الثدي.
والتقام الثدي لا تثبت به أي حُرمة على الإطلاق, بمعنى أنه إذا التقم طفل رضيع ثدي امرأة ليس فيه لبن فلا تكون هذه المرأة أمًّا له حتى لو ظل يرضع منها لمدة سنة, طالما أن ثديها ليس فيه لبن.
• قال الإمام ابنُ قُدَامَةَ المقدسي:
{ وَلَنَا أَنَّ، الِاعْتِبَارَ بِشُرْبِ الصَّبِيِّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرِّمُ ، وَلِهَذَا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ رَضَاعٍ ، وَلَوْ ارْتَضَعَ بِحَيْثُ يَصِلُ إلَى فِيهِ ، ثُمَّ مَجَّهُ ، لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ }.
المغني للإمام ابن قُدَامَة المقدسي ج9 ص196 ط دار الفكر – بيروت.
ثالثا: لو أنَّ امرأةً حلبتْ لبنًا في إناء ثُمَّ شربه طفلٌ رضيعٌ على خَمس مرات بما يوازي خمس رضعات مشبعات منفصلات, فتكون هذه المرأة أمًّا لهذا الطفل من الرضاع.
وهذا يعني أن العبرة عندنا في الإسلام هي وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل الرضيع خمس مرات مشبعات.
• قال العلّامة عليّ بن خلف المالكي المصري:
{ الرَّضَاعُ وُصُولُ اللَّبَنِ لِجَوْفِ الرَّضِيعِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ لَا ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ عَلَى مَحِلِّ خُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيٍ لِطَلَبِ خُرُوجِهِ }.
كفاية الطالب الرباني ج3 ص241 ط دار الفكر – بيروت.
رابعا: رضاع سالم مولى أبي حذيفة والذي يُطلق عليه اسمُ “رضاع الكبير” كان بأنْ حلبت سهلة بنت سهيل اللبن في إناء وشربه سالم حتى صارت أمًّا له من الرضاع.
• قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر:
{ هكذا إرضاع الكبير كما ذُكر ، يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ،لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء }.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج8 ص257
• قال الإمام ابن قتيبة:
{ فقال لها (أرضعيه) ولم يُردْ ضعي ثديك في فيه كما يُفعل بالأطفال, ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه.
ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة }.
تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة ص308 ط دار الجيل – بيروت.
قال الإمام زين الدين بن نُجيم الحنفي:
{ وَأَمَّا فِي الشَّرِيعَةِ فَمَا أَفَادَهُ ( قَوْلُهُ : هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) أَيْ وُصُولُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَى جَوْفِ الصَّغِيرِ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ الْآتِيَةِ فَشَمِلَ مَا إذَا حَلَبَتْ لَبَنَهَا فِي قَارُورَةٍ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِإِيجَارِ هَذَا اللَّبَنِ صَبِيًّا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَصُّ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْوُصُولِ فَأَطْلَقَ السَّبَبَ وَأَرَادَ الْمُسَبَّبَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصِّ، وَالصَّبِّ، وَالسَّعُوطِ، وَالْوَجُورِ }.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج3 ص238 ط دار المعرفة – بيروت.
خامسا: هذه الحالة كانت خاصة بسالم كما نصَّ على ذلك زوجاتُ النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهما من العلماء من التابعين والعلماء.
أو تكون هناك حالة تنطبق عليها حالة سالم وسهلة وأبي حذيفة تماما.
• قال الإمام النووي:
{ قَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى الْآنِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِرْضَاعِ مَنْ لَهُ دُونَ سَنَتَيْنِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ وَقَالَ زُفَرُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ سَنَتَيْنِ وَأَيَّامٍ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أراد أن يتم الرضاعة وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَبِأَحَادِيثَ مَشْهُورَةٍ وَحَمَلُوا حَدِيثَ سَهْلَةَ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَا وَبِسَالِمٍ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرِ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا }.
شرح النووي على صحيح مسلم ج10 ص31 ط دار إحياء التراث العربي – بيروت.
سادسًّا: قد يحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة سهلة رضي الله عنها { أرضعيه } على أن الرضاع تم بالتقام الثدي.
فأقول وبالله التوفيق أن الرضاع له معانٍ في اللغة العربية.
والفيصل بيننا وبينكم هو كتب اللغة.
فإليكم كتاب من أقدم كتب اللغة العربية:
• قال الخليل بن أحمد الفراهيدي متوفّى 170 هـ:
{ رَضِعَ الصَّبِيُّ رَضَاعاً ورَضاعةٌ أيْ : مصَّ الثدي وشرب.
وأرضعته أمّه أيْ : سقته فهي مرضعة بفعلها }.
كتاب العين ج1 ص270 ط دار ومكتبة الهلال – القاهرة.
ثبت الآن أن شرب اللبن أيضا من معاني الرضاع في اللغة العربية.
سابعا: سبب ذهاب سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أنها كانت ترى الكراهة أي (الضيق) في وجه أبي حذيفة من دخول سالم إلى بيتهما.
فهل سيقبل أبو حذيفة بالتقام سالم لثدي زوجته, وهو الذي كان يتضايق من مجرد دخوله إلى البيت ؟؟
ثامنا: بعد أن ثبت التحريم بوصول لبن سهلة إلى جوف سالم فإنه لا يجوز لسالم أن يرى ثدي سهلة حتى وهي أمه من الرضاع.
فكيف جاز له أن يرى ثديها قبل هذا التحريم ؟؟
تاسعا: استدلال المتصل بكتاب فتح المنعم لموسى شاهين لاشين لا يصح شرعا.
فصاحب الكتاب أصلا قال قولا لا دليل عليه في كتبنا على الإطلاق.
أكرر أن موسى شاهين لاشين قال قولا لا دليل عليه.
ونحن كمسلمين لا يلزمنا إلا ما جاءنا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ونتحدّى أي نصراني أو رافضي يأتي برواية صحيحة تقول أن المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضعت أحدا.
عاشرا: مثير الشبهة يريد من وراء ذلك أن يظهر دين الإسلام العظيم في صورة الدين الذي يدعو إلى ارتكاب الفواحش والمُحرّمات.
مع أن كتاب المسلمين يقول:
{ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, أم تقولون على الله ما لا تعلمون }. سورة الأعراف آية 28.
حادي عشر: دين النصارى كله من أوله إلى آخره يدعو إلى الفواحش !
ولم نتكلم بدليل من رؤوسنا, بل بكلام أكبر علمائهم في زماننا هذا. |
رد شبهة إرضاع الكبير عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
حدثنا عمرو الناقد وبن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أري في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفهفقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية بن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم .. (صحيح مسلم ج2/ص1076)
، ، ،
27 - (1453) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال ابن أبي عمر: حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة ؛ أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم. فأتت (تعني ابنة سهيل) النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال. وعقل ماعقلوا. وإنه يدخل علينا وإن أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
الناظر في الحديثين يفهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لسهلة بنت سهيل هذه الرضاعه رغم كبر سن سالم !
وقليل النظر والدين من الرافضة ينتقصون من ديننا بهذه الروايات التي تحكي هذه القصة
لنا معهم وقفات شرعية وعقلية نسأل الله التوفيق الإخلاص
ملاحظـة ( فمن شرع لقراءة الموضوع يستلزم عليه لفهم الشبهه قراءة الموضوع بالكامل )
وهنا يجب أن نفهم القصة بالتفصيل من بدايتها
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلًى لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فِى الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوُرِّثَ مِيرَاثَهُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِى ذَلِكَ ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِى الدِّينِ فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِىِّ ثُمَّ الْعَامِرِىِّ - وَهِىَ امْرَأَةُ أَبِى حُذَيْفَةَ -
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَأْوِى مَعِى وَمَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِى فُضْلاً وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَرْضِعِيهِ ». فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ(سنن أبي داوود 2063)
ترتيب الأحداث
1- سهلة بنت سهيل وزوجها حذيفة تبنوا سالم وهو طفل وربوه حتى كبر..
2- جاء الإسلام بتحريم التبني ونفى أن يكون يُحرم مثل النسب والرضاع دون الحولين..
3- تغير قلب حذيفة تجاه سالم .
4- لحل مشكلة هذا البيت المتضرر من تحريم التبني كان لابد من مرحلة إنتقاليه فسالم كان سيُحرم من أمه التي تبنته وربته بما فيه كسر قلب هذه الأم التي تحب سالم كأنه ابنها الحقيقي وهنا رخص الرسول هذه الرخصة لسالم وأمه.
الرد على من قال إن الحديث يعمل به لغير سالم وبملامس الأجنبية ولقم ثديها والعياذ بالله
1- يقول تعالى ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ )
لزم مباشرة أن نفهم أن الرضاعة لم تكن مباشرة بالثدي ومن قال هذا فقد خالف صريح القرآن والحديث لأن حكم المتبنى أصبح كحكم الاجنبي .
وقال القاضي عياض : ولعل سهلة حلبت لبنها فشربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما؛ إذ لا يجوز رؤية الثدي ، ولا مسه ببعض الأعضاء.
ذكر الحافظ ابن عبد البر الأحاديث الواردة في تبني سالم . ثم قال: صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه ، فأما أن تلقمه المرأة ثديها ، فلا ينبغي عند أحد من العلماء .ا.هـ. (( هذا رد على العلماء الذين قالوا غير هذا تساهلا ً او اجتهادا ً ))
روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كانت سهلة تحلب في إناء قدر رضعته ، فيشربه سالم في كل يوم ، حتى مضت خمسة أيام ، فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة ، رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة
ورغم ضعف هذه الرواية ولكن النص القرآن يأيدها وكلام العلماء والغيرة وعدم وجود حتى رواية ضعيفة واحدة بمباشرة ثدي المرضعة من سالم ولا رواية واحده فقط تصف الرضاعة إذا نأخذ بالأصل وهو حرمت النظر إلى الأجنبية فما بالك بملامستها ..
* فكيف يحرّم النظر إلى الأجنبية ثم يأتي من يجعل من اللمس حلالاً ؟
2- إن قصة رضاعة سالم عين لم تأتي في غيره وبذلك كان الحكم فيه خاص ولم يكن عام أبدا ً .
تلقى الحديث بالقبول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء المسلمين إلى يومنا هذا .
تلقوه بالقبول على أنه واقعة عين بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها.
والدليل الرواية كلها أتت على قصة واحدة لا غير وأيضا عدم ورود هذا الفعل بعد سالم من الصحابة أو التابعين أو العلماء الموثوقين من أهل السنة ماعدا قليل من شذ في هذا الزمن وليسوا حجة أبدا فالحق أحق أن يتبع..
إذن :
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟
يقول أهل العلم :
إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.....انتهى
بإختصار أنه حكم استثنائي عند أهل السنة والجماعة..
ومثاله المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب عليه السلام حتى يمنعه من ضرب زوجته.
يقول ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص:44]، وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان قد غضب على زوجته ووَجَدَ عليها في أمْرٍ فعلته... وحلف إن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة جلدة... فلما شفاه الله عز وجل وعافاه ما كان جزاؤها -مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان- أن تقابل بالضرب؛ فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ ضغثا -وهو الشمراخ فيه مائة قضيب- فيضربها به ضربة واحدة، وقد برت يمينه وخرج من حنثه.
فالمخرج الشرعي هو حكم استثنائي تحافظ به الشريعة على أحكامها مع الاعتبار الكامل لظروف الواقع، وهو ما حدث في قضية سالم مولى أبي حذيفة وغيرها.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني.
لن أذكر المخالفين لهذا الرأي
لأن الاجماع هو منهج أهل السنة والجماعة والرأي السديد الموفق بالأدلة المنقولة والعقلية هو الاقوى فالحق أحق أن يتبع وكلام العلماء ليس حجـة علينا خاصة في مسائل معقدة كهذه ولها قول مجمع عليه..
هل يجوز رضاعة الكبير الآن ؟
لا تحل .. و الدليل إنها لا تحل بعد الحولين حديث قاله :
علي ابن أبي طالب
ابن عباس
ابن مسعود
جابر
ابن عمر
أبي هريرة
أم سلمة
سعيد بن المسيب
عطاء
الشافعي
مالك ( رغم أنه أخرج الحديث في الموطأ )
أحمد
إسحاق
الثوري
يعني يعتبر ناسخ لما ورد في القصـــة
ماذا عن فتوى السيدة عائشة؟ ..
كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من يدخل عليها .. والسيدة عائشة أمنا وسيدتنا وتساوي ملئ الأرض من المسلمين الموجودين الآن.
نحتاج لتركيز يا سائل لكي يعلم جهل والرافضة وحبهم للقدح في أم المؤمنين وجرح مشاعرنا بها في كل صغيرهةوكبيرة عليهم من الله ما يستحقون وهدى الله منهم من أراد..
الرد نقلا ًو عقلا ً :
هناك رد قبل الاثبات الذي سنسوقـه بإذن الله
رأي أمهات المؤمنين في فتوى عائشة رضي الله عنهن أجميعين :
في الحديث أنهم قالوا لعائشة رضي الله عنها "قلن والله ما نرى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده" صحيح مسلم وغيره
هل تقصد رضي الله عنها رضاعة الكبير ؟
لا . . . وهذه الشبهة التي قالها الرافضة والنصارى عليهم من الله ما يستحقون ..
الدلائــل لكل منــصــــف من غير أهل السنة والجماعة
مسألة : حقيقة الخلاف بين السيدة عائشة وأمهات المؤمنين:
يجب مبدئيًّا الفصل بين معناها في حادثة سالم ومعناها في فتوى عائشة رضي الله عنها
ليكون رضاع الكبير في حادثة سالم هو إرضاعه بعد أن كان رجلاً
ثم دخوله على سهلة.. ومعناه في فتوى عائشة رضي الله عنها هو الإرضاع بعد تجاوز السن الشرعي للرضاعة (حولين).
( دلائلــة رواية عائشة رضي الله عنها لأحاديث الرضاعة التي تحرّم ) ..
والدليل على أن الفتوى لا تعني الرجل الكبيـر وإنما الكبير بمعنى من تعدّى سن الرضاعة بقليــل
ما جاء في مسند أحمد (57/193) ومستخرج أبي عوانة (9/179) ومسند الصحابة في الكتب التسعة (8/336):
" فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ أَخَوَاتِهَا وَبَنَاتِ أَخَوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ عَائِشَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا) خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ (فِي الْمَهْد) ".
وهذا المعنى المستنبط جاء صريحًا في الروايات عند مالك في الموطأ:
عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به -وهو رضيع- إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".
قال سالم: " فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات، ثم مرضَتْ فلم ترضعني غير ثلاث رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تُتِمَّ لي عشر رضعات ".
http://library.islamweb.net/hadith/d...=3245&hid=1252
ولعلنا نلاحظ أن عائشة كانت ترغب في دخول سالم بن عبد الله عليها لذلك أرسلت به إلى أم كلثوم لترضعه.
ولكن أم كلثوم لم تتم رضاعته، فلم يدخل على السيدة عائشة، و لو كان الأمر هو جواز إرضاع الرجال لجعلت إحدى بنات أخيها ترضعه؛ ولكنه لما كبر وصار رجلا لم يكن ليدخل على عائشة.
ومن الجدير بالذكر أن أصحاب الشبهة أوردوا: أن عائشة أرسلت سالم بن عبد الله لترضعه أم كلثوم دون أن يذكروا أن سالم بن عبد الله كان طفلا رضيعًا كما جاء في الحديث؛ ليفهم الناس أن أم كلثوم كانت تُرضع رجلاً كبيراً!! بطلب عائشة.
ويجب تقرير أن طلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار، وأن ما ذُكر في الرواية (فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال) هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا.
الدليـــــــــــــــــــــــل
ودليل ذلك قول نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: " أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عليَّ ".
( ( فيا غبي يا رافضي ويا نصراني كيف تقصد ان يدخل عليها وهو رضيــــع ؟؟؟ ) )
المفهوم من الكلام انه بعد ما يكبر هذا الرضـيـــع يكون محرّم
وهنا حفصـة عندما أخذت بكلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
عن مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها...
( ( يعني بعد أن كبــر ) )
وهنا فتوى عائشة رضي الله عنها بوجـــة آخر..
وَقَدْ رُوِيَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي رَضَاعِ الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ مَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ:" أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا ".
تجد هذا المعنى واضح بأحكام القرآن للجصاص
فكانت عائشة تحب أن يدخلوا عليها بعد أن يصيروا رجالا؛ لتعلمهم أمر دينهم وتدرسهم العلم الشرعي؛ إلتزاما بقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ}
على ذلك فإختلاف أمهات المؤمنين مع أم المؤمنين عائشة ليس في إرضاع كبيرٍ أو إدخال رجال عليها بهذا الإرضاع؛ لأن هذا لم يحدث من أم المؤمنين عائشة أصلاً ..!
ولكن كان وجه إعتراض أمهات المؤمنين هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل حولين أو تجاوزه بقليل.
شبهة أخرى عن عائشة رضي الله عنها..
عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيعِ عَائِشَةَ- عَنْ عَائِشَةَ.
قال أهل الشبهة هذه إن المقصود إنها رضي الله عنها ترضع الرجال ! ! !
رضيع عائشة" فمعناها: أخوها من الرضاع، يقول الفيروزآبادي في القاموس المحيط: (ورَضِيعُكَ: أخوكَ من الرَّضاعةِ).
وهو عبد الله بن يزيد، كان تابعيًّا باتفاق الأئمة، وكانت أُمُّه أرضعت عائشة، وعاشت بعد النبي فولدته فلذلك قيل له: رضيع عائشة.
كيف علمت عائشة رضي الله عنها بنـســخ رواية رضاعة سالم ( يعني الكبيــر ) بوّب البخاري رحمة الله عليه بابا اسمه ( باب من قال لا رضاعة بعد الحولين)
قال صلى الله عليه وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها ( انما الرضاعة من المجاعة ) بمعنى لمن لا يشبـعه إلا الرضاعة يعني الطـفـل قبل أن يفطـم .
الشاهد من حديث ابن مسعود حين قال ( لا رضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم ) و من حديث أم سلمة ( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ) .
\\** لا يحرم يعني لا يصبح محرم للمرأة **//
المحب الطبري والجصاص في الأحكام جزما أن هذا الحديث ناسخ لحديث رضاعة الكبيــــــر . . .
كيف نستدل بإن السيدة عائشة رضي الله عنها علمت بهذا النسـخ ؟
بكل بساطة هذا الحديث هو من رواية عائشة رضي الله عنها .
اخرج البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها و عندها رجل فكانما قد تغير وجهه فقالت أنه أخي فقال انظرن ما أخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة.
ملاحظة :
إن قال الرافضة أن المراد هو عدد الرضعات وليس السن ..
نرد عليهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها راوية لحديث عدد الرضعات التي تحرم وهي تعلمها جيدا ً
( ( وهذا الحديث لا يخفى على أجهل الرافضة ) )
ثم...
لو قال أحد الرافضة ولن اقول أحد النصارى لأن النصارى ليس فيهم هذا الخبث العلمي كالرافضة
لو قال أحدهم لماذا لا يكون النسخ في الأحاديث بالعكس وليس كما تم سرده ؟
نقول هذا من الغباء ولم يضع الأخوة هذا السؤال عبثاً فالغباء مستفحل في الروافض ..
لو كان كما يقولون
لكان الاصل في الرضاعة كان التحريم فلابد أن يأتي حديث يحلل ذلك التحريم وهو حديث سهلة ثم اذا كان نسخ يكون بعد حديث سهلة لا قبله ( احتمال وضـع لغباء الرافضة )
وهذا ما نفهمه من الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تظن بجوازه فنبهها النبي صلي الله عليه وسلم الي نسخه
= = = المختصــر لما سبـــق ===
وعلى هذا فاننا نقول أن الاجماع من أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم والتابعيين والإئمة إن رضاعة الكبير منسوخة.
و إنها ما أحلها الله الا رحمة بالأمة في أمر احتجاب النساء عن أبنائهم الذين قاموا بتربيتهم لما نزل أمر النهي عن التبني ثم نسخت .
وإما من يحلل رضاعة الكبير في المكتب لزملاء العمل والسائق والخادم فهذا نقول له " سلاما "
نقول للرافضة والنصارى واليهود وكل من استنقص من دين الاسلام جهلا ً وجورا ً
الاختلاف في الإسلام وارد في كل مسألة لأختلاف العقول والآراء والاجتهادات واختلاف الذمم !
ولكن يرجـح دائماً الصواب بالنقل والعقل وهو منهج أهل السنة والجماعة والحمد لله
وختاماً ..
فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، وأنه ليس خاصا بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها فإن أصابت فيه فلها أجران، وإن أخطأت فلها أجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.
وليس في دخول أحد بسبب الرضاع على عائشة رضي الله عنها طعن عليها أو عيب، ولم ينقل عن أي صحابي إنكاره على أم المؤمنين ما ذهبت إليه في مسألة رضاع الكبير من جهة الشك أو الريبة أو الاتهام، وإنما يروج مثل هذه الشبهة السخيفة أهل البدع الذين من امتلأت قلوبهم بغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرت ألسنتهم بسب الصحابة وأمهات المؤمنين والطعن فيهم..
واللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليماً كثيرا ..
المصدر: منتدى أنصار السنة - من قسم: رد الشبهات
v] afim Yvqhu hg;fdv uk Hl hglclkdk hgsd]m uhzam vqn hggi ukih hglclkdk hgwpdm hg;fdv v] vqhu vqd afim uhzam uk ukih |
|
|
2014-11-16, 01:53 AM |
#2 |
حجازيه
عضو متميز بمنتدى أنصار السنة
تاريخ التسجيل: 2014-04-03 المكان: مـكـة الـمـكـرمـة المشاركات: 2,042
|
شبهة رضاع الكبير !
للأستاذ :: ابو عمر الباحث ..
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية على شبهات النصارى والرافضة حول شرائع الإسلام العظيم
هذا رد على فيديو منشور على اليوتيوب يزعم النصارى والروافض أن السيدة عائشة أرضعت غلاما.
وأقسمُ بربِّ العالمين لأنسفنَّ هذه الفرية نسفا, ولأدكنََّ دين النصارى دَكًّا دَكًّا.
المتصل كان رافضيا وسأل هذا الرافضي الشيخ مصطفى العدوي عن قول عائشة رضي الله عنه بجواز دخول شخص عليها بهذا الرضاع.
وزعم هذا المتصل أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضعت غلاما.
فأقول:
أولا: السيدة عائشة لم تنجب, ولم يثبت عنها لا في رواية صحيحة أو حتى ضعيفة أنها أرضعت أحدًا.
ثانيا: الرضاع الذي تثبت به الحُرمة؛ أي يكون به الطفل ابنا للمرأة التي أرضعته من الرضاعة هو وصول اللبن إلى جوف هذا الطفل وهو رضيع بما يوازي خمس رضعات مشبعات, وليس بمجرد التقام الثدي.
والتقام الثدي لا تثبت به أي حُرمة على الإطلاق, بمعنى أنه إذا التقم طفل رضيع ثدي امرأة ليس فيه لبن فلا تكون هذه المرأة أمًّا له حتى لو ظل يرضع منها لمدة سنة, طالما أن ثديها ليس فيه لبن.
• قال الإمام ابنُ قُدَامَةَ المقدسي:
{ وَلَنَا أَنَّ، الِاعْتِبَارَ بِشُرْبِ الصَّبِيِّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرِّمُ ، وَلِهَذَا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ بِهِ مِنْ غَيْرِ رَضَاعٍ ، وَلَوْ ارْتَضَعَ بِحَيْثُ يَصِلُ إلَى فِيهِ ، ثُمَّ مَجَّهُ ، لَمْ يَثْبُتْ التَّحْرِيمُ ، فَكَانَ الِاعْتِبَارُ بِهِ }.
المغني للإمام ابن قُدَامَة المقدسي ج9 ص196 ط دار الفكر – بيروت.
ثالثا: لو أنَّ امرأةً حلبتْ لبنًا في إناء ثُمَّ شربه طفلٌ رضيعٌ على خَمس مرات بما يوازي خمس رضعات مشبعات منفصلات, فتكون هذه المرأة أمًّا لهذا الطفل من الرضاع.
وهذا يعني أن العبرة عندنا في الإسلام هي وصول لبن المرأة إلى جوف الطفل الرضيع خمس مرات مشبعات.
• قال العلّامة عليّ بن خلف المالكي المصري:
{ الرَّضَاعُ وُصُولُ اللَّبَنِ لِجَوْفِ الرَّضِيعِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ لَا ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ عَلَى مَحِلِّ خُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيٍ لِطَلَبِ خُرُوجِهِ }.
كفاية الطالب الرباني ج3 ص241 ط دار الفكر – بيروت.
رابعا: رضاع سالم مولى أبي حذيفة والذي يُطلق عليه اسمُ “رضاع الكبير” كان بأنْ حلبت سهلة بنت سهيل اللبن في إناء وشربه سالم حتى صارت أمًّا له من الرضاع.
• قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر:
{ هكذا إرضاع الكبير كما ذُكر ، يُحلب له اللبن ويُسقاه ، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا ،لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء }.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ج8 ص257
• قال الإمام ابن قتيبة:
{ فقال لها (أرضعيه) ولم يُردْ ضعي ثديك في فيه كما يُفعل بالأطفال, ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئا ثم ادفعيه إليه ليشربه.
ليس يجوز غير هذا لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة }.
تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة ص308 ط دار الجيل – بيروت.
قال الإمام زين الدين بن نُجيم الحنفي:
{ وَأَمَّا فِي الشَّرِيعَةِ فَمَا أَفَادَهُ ( قَوْلُهُ : هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ) أَيْ وُصُولُ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ إلَى جَوْفِ الصَّغِيرِ مِنْ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي مُدَّةِ الرَّضَاعِ الْآتِيَةِ فَشَمِلَ مَا إذَا حَلَبَتْ لَبَنَهَا فِي قَارُورَةٍ فَإِنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ بِإِيجَارِ هَذَا اللَّبَنِ صَبِيًّا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَصُّ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْوُصُولِ فَأَطْلَقَ السَّبَبَ وَأَرَادَ الْمُسَبَّبَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَصِّ، وَالصَّبِّ، وَالسَّعُوطِ، وَالْوَجُورِ }.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج3 ص238 ط دار المعرفة – بيروت.
خامسا: هذه الحالة كانت خاصة بسالم كما نصَّ على ذلك زوجاتُ النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعدهما من العلماء من التابعين والعلماء.
أو تكون هناك حالة تنطبق عليها حالة سالم وسهلة وأبي حذيفة تماما.
• قال الإمام النووي:
{ قَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ إِلَى الْآنِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِإِرْضَاعِ مَنْ لَهُ دُونَ سَنَتَيْنِ إِلَّا أَبَا حَنِيفَةَ فَقَالَ سَنَتَيْنِ وَنِصْفٍ وَقَالَ زُفَرُ ثَلَاثِ سِنِينَ وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةُ سَنَتَيْنِ وَأَيَّامٍ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أراد أن يتم الرضاعة وَبِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَبِأَحَادِيثَ مَشْهُورَةٍ وَحَمَلُوا حَدِيثَ سَهْلَةَ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهَا وَبِسَالِمٍ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَسَائِرِ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُنَّ خَالَفْنَ عَائِشَةَ فِي هَذَا }.
شرح النووي على صحيح مسلم ج10 ص31 ط دار إحياء التراث العربي – بيروت.
سادسًّا: قد يحتج بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة سهلة رضي الله عنها { أرضعيه } على أن الرضاع تم بالتقام الثدي.
فأقول وبالله التوفيق أن الرضاع له معانٍ في اللغة العربية.
والفيصل بيننا وبينكم هو كتب اللغة.
فإليكم كتاب من أقدم كتب اللغة العربية:
• قال الخليل بن أحمد الفراهيدي متوفّى 170 هـ:
{ رَضِعَ الصَّبِيُّ رَضَاعاً ورَضاعةٌ أيْ : مصَّ الثدي وشرب.
وأرضعته أمّه أيْ : سقته فهي مرضعة بفعلها }.
كتاب العين ج1 ص270 ط دار ومكتبة الهلال – القاهرة.
ثبت الآن أن شرب اللبن أيضا من معاني الرضاع في اللغة العربية.
سابعا: سبب ذهاب سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أنها كانت ترى الكراهة أي (الضيق) في وجه أبي حذيفة من دخول سالم إلى بيتهما.
فهل سيقبل أبو حذيفة بالتقام سالم لثدي زوجته, وهو الذي كان يتضايق من مجرد دخوله إلى البيت ؟؟
ثامنا: بعد أن ثبت التحريم بوصول لبن سهلة إلى جوف سالم فإنه لا يجوز لسالم أن يرى ثدي سهلة حتى وهي أمه من الرضاع.
فكيف جاز له أن يرى ثديها قبل هذا التحريم ؟؟
تاسعا: استدلال المتصل بكتاب فتح المنعم لموسى شاهين لاشين لا يصح شرعا.
فصاحب الكتاب أصلا قال قولا لا دليل عليه في كتبنا على الإطلاق.
أكرر أن موسى شاهين لاشين قال قولا لا دليل عليه.
ونحن كمسلمين لا يلزمنا إلا ما جاءنا بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
ونتحدّى أي نصراني أو رافضي يأتي برواية صحيحة تقول أن المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرضعت أحدا.
عاشرا: مثير الشبهة يريد من وراء ذلك أن يظهر دين الإسلام العظيم في صورة الدين الذي يدعو إلى ارتكاب الفواحش والمُحرّمات.
مع أن كتاب المسلمين يقول:
{ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء, أم تقولون على الله ما لا تعلمون }. سورة الأعراف آية 28.
حادي عشر: دين النصارى كله من أوله إلى آخره يدعو إلى الفواحش !
ولم نتكلم بدليل من رؤوسنا, بل بكلام أكبر علمائهم في زماننا هذا. |
hgv] hgHodv ugn afim vqhu hg;fdv
التعديل الأخير تم بواسطة د. نيو ; 2016-01-27 الساعة 10:11 PM
-
سرايا الملتقى
رقم العضوية : 150
تاريخ التسجيل : 5 - 3 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 2,661
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 1
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 1
التقييم : 21
البلد : المغرب الأقصى
الاهتمام : الخط العربي و المطالعة و الرد على النصارى .
الوظيفة : أستاذ
معدل تقييم المستوى
: 19
جزاك الله خيرا رد في الصميم جامع لشتات الردود .
و قاتل الله النصارى و الرافضة ما أشد لجاجهم و تخرصهم و كذبهو و إسقاطهم .
-
الإشراف العام
رقم العضوية : 666
تاريخ التسجيل : 12 - 10 - 2008
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 3,507
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 32
- مشكور
- مرة 21
- اعجبه
- مرة 79
- مُعجبه
- مرة 28
التقييم : 10
البلد : مصر
الاهتمام : قراءة
معدل تقييم المستوى
: 20
بارك الله فيكم أخي الكريم رض مفصل رائع
تعقيب بسيط فقط بخصوص قول الشيخ الخطيب :
ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحكم خاص بسالم ولا يتعداه إلى غيره وهذا في حد ذاته يثير إشكالية ينبئ عنها هذا السؤال:
لماذا الخصوصية وهل في التشريع خصوصية ؟ ولماذا لا يمضي الحكم مرتبطا بعلته وجودا وعدما فيوجد حيث توجد وينعدم حيث تنعدم ؟
أقول: إن الخصوصية هنا يبررها أنها الحالة الوحيدة التي نشأت عن حكم التبني الذي قرر القرآن تحريمه ، حيث كانت هذه الحالة قائمة وحاصلة فنزل التحريم طارئا عليها ، فحدث بعد ذلك ما حدث لأبي حذيفة من غيرة لدخول سالم بيته وقد صار أجنبيا عنه ولامرأة أبي حذيفة من وجْد لفراق سالم ، وأما في غيرها فغير متصور لماذا ؟ لأنه بقرار تحريم التبني أغلق الباب من البداية فلا يتصور تعلق امرأة بأجنبي تعلق امرأة أبي حذيفة بسالم لعدم إقرار السبب الذي أفرز هذا النوع من العلاقة وهو نظام التبني.
إذن فهي حالة لن تتكرر لعدم إقرار سببها وهو التبني ، أو بتعبير أكثر احترافا لن يحتاج إلى الحكم لانعدام حصول العلة بتحريم التبني. (1)
هذا الكلام غير دقيق فحالة سالم قد تتكرر حتى في وقتنا الحاضر ..
فمن المعلوم أن التبني عند الكفرة خصوصاً في دول الغرب ليس محرماً بل هو عمل خيري يسعى إليه الكثير هناك فإن حدث لأسرة تبنت طفلاً وربته وهي قائمة على تعليمه ومأكله ومشربه ثم من الله عليهم فأسلموا جميعاً فهل يُطرد الولد خصوصاً أن الحياة في هذا الزمان أصعب فيجد نفسه بلا مال ولا سكن مع أيضاً كسر قلب المرأة ..
فهذه حالة واقعية غير مستبعدة وتشبه حالة سالم لذا أقر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم جواز ذلك لمن كان حاله ووصفه كوصف سالم رضي الله عنه وعليه حُمل كلام عائشة رضي الله عنها وعطاء وغيرهم من السلف ممن رأى جواز ذلك .
قال الصنعاني رحمه الله في "سبل السلام" (2/313) : " والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه : كلام ابن تيمية , فإنه قال : إنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه ، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة ، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثّر رضاعه . وأما من عداه , فلا بد من الصغر . انتهى . فإنه جمع بين الأحاديث حسن ، وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص , ولا نسخ , ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث " انتهى .
وإلى هذا الجمع ، ذهب ابن القيم أيضا رحمه الله ، وقال : " وهذا أولى من النسخ ، ودعوى التخصيص بشخص بعينه ، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين . وقواعد الشرع تشهد له والله الموفق " انتهى من "زاد المعاد" (5/593).
" وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا "
قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وقولوا للناس حسنا ) أي : كلموهم طيبا ، ولينوا لهم جانبا
: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ) النحل
|
|
المفضلات