|
-
رقم العضوية : 3069
تاريخ التسجيل : 14 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 219
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
البلد : أكناف الشام
الوظيفة : سلفي مندس ومتآمر
معدل تقييم المستوى
: 0
فصول من علم الأصول
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،من يهده الله فلا مضل له،ومن يضلل فلا هادي له،وأشهد ألا إله إلا الله وحدهلا شريك له،وأن نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا عبده ورسوله وبعد،فهذه قبسات من نورالعلم الرباني نقدمها بعون الله وتوفيقه بين أيديكم أخوتي وأخواتي ،راجين أن يجعل الله أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة مخلصة،وهذا العلم له أهمية كبرى ،إذ يقول العلماء رحمهم الله:"من حُرم الأصول،حُرم الوصول"،غير أنه يتطلب بعد الاستعانة بالله وحده شيئاً من التركيز والانتباه والله ولي التوفيق.
فالأصل: ما بني عليه غيره،و الفرع: ما يبنى على غيره.
والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
والفرق الفقهي بين العلم والمعرفة هو أن العلم لما جزم أهل الاجتهاد وقطعوا به يقينا مثل متواتر القرآن والسنة ،والمعرفة تشمل ماثبت يقيناً بالإضافة إلى ما ثبت في الظن الغالب،أي رجح بين حكمين ظنيين،وهنا إشكال،ألا وهو كيف نوفق بين هذاالظن وبين قوله تعالى:" وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً"؟،والجواب:الظن قسمان ،محمود ومذموم،فأما المذموم فهو الشبهة والمرجوح بما هو أوثق منه كالواقف على شفا جرف هار وهو يملك اليقين والقطعي الثبوت،وأما الظن المحمود فهو المبني على الاجتهاد في طلب الأدلة في غياب ما هو قطعي الدلالة ومتواتر،وأدلته كثيرة نذكر منها ما رواه البخاري وغيره عن عمرو بن العاص رضي اللهعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"والحاكم هنا من تولى الحكم في قضية ماوهو كفؤ لها علماً واجتهاداً والله لا يكلف نفساً إلا وسعها،والدليل الآخر قصة اليهودي صافي بن صياد الطويلة التي ذكرتها كتب الحديث،والتي نجملها بكلمات موجزة ،فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك في أنه الأعور الدجال،وذات يوم خرج إليه ومعه عمربن الخطاب رضي الله عنه ليتبين من حقيقة أمره ،وكان عمر صافي وقت هذه الحادثة عشرسنوات ،فلما وصل رآه مستلقياً على ظهره على الأرض،وكان يخرج أصواتاً وتمتمات غريبة،وبعد بضعة أسئلة سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصافي غلب ظن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صافي هو الأعورالدجال فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم:" ائذن لي فأضرب عنقه"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" دعه إن يكنه فلا تطيقه وإن لم يكنه فلا خير لك فيقتله"،يعني يا عمر إن كان صافي هو الدجال فعلا فلن تستطيع قتله لأن له خوارق،وإن لميكن هو فستبوء بإثم دمه،والشاهد الذي يهمنا من هذه القصة هو أن عمر رضي الله عنه رجع إلى القوم وكان يقسم على أن صافي هو الدجال ورسول الله صلى الله عليه وسلم لاينكر عليه بناءاً على غلبة ظنه.
نعود إلى تعريف أصول الفقه فبعد أن فصلنا بين كلمة أصول وكلمة فقه ،وعرفنا كلا منهما على حدة،فإن تعريف أصول الفقه : هي الأصول التي يُبْنَى عليها استنباط و معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ومن العلماء من عرفه بأنه القواعد التي يمكن بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية الفرعية،والفرق بين الفقه وأصول الفقه أن مدار بحث الفقه على الأدلة التفصيلية والأحكام المترتبة عليها،بينما يكون مدار بحث أصول الفقه على الأدلة الإجمالية والأحكام المترتبة عليها للتوصل بها إلى استنباط الأدلة من الأحكام التفصيلية،ثم إن الحكم هو إثبات شيء لشيء نفيا أو إيجابا .
والأحكام الشرعية بدورها تقسم إلى قسمان:نظرية خبرية،وعملية اجتهادية،فأما الخبرية فهي التي تتعلق بالنبوات والتوحيد والعقيدة ولا مدار للاجتهاد فيها لأنها ثابتة وقطعية،ومدار أصول الفقه الذي هو مقصودنا على الأحكام العملية الاجتهادية فقط.
ثم إن الأحكام العملية تقسم بدورها إلى قسمان:تكليفية ووضعية.
فأما التكليفية فهي المنوطة بالتكليف وقد كلف الله العباد بها وهي الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه، والمحظور.
وأما الوضعية فهي التي نصبها الشارع علامات يستنبط منها الأصوليون الأحكام التكليفية مثل الصحيح والباطل.
فالأحكام التكليفية غاية،والأحكام الوضعية وسيلة.
والأحكام سبعة: الواجب, والمندوب, والمباح, والمحظور, والمكروه، والصحيح, والباطل.
فالواجب: ما يثاب على فعله, ويعاقب على تركه،لكن الواجب صفة للحكم ،وأما من ناحية متعلقها بالشارع فنطلق عليه بالإيجاب ،ونلفت النظر إلى أن الأحناف هم الوحيدون الذين فرقوا بين الفرض والواجب،والأصح أن الواجب والفرض شيء واحد.
والمندوب: ما يثاب على فعله, ولا يعاقب على تركه،ومثاله نوافل الصلاة والصيام.
والمباح: ما لا يثاب على فعله, ولا يعاقب على تركه.
والمحظور أو المحرم: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله.
والمكروه: ما يثاب على تركه, ولا يعاقب على فعله،وهو بهذا المعنى حسب اصطلاح الأصوليين وليس بما في القرآن أو بعض نصوص السنة مثل قوله تعالى:" وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان"فلا يمكن أن يصل الكفر سواء كان أكبرا مخرجا عن الملة أو أقل منه لا يخرج عن الملة إلى المرتبة التي ذكرها الأصوليون من أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
نلفت النظر إلى أن الثواب والعقاب على الأعمال والتروك ضابطه قصد المكلف ونيته،فلا يعاقب المضطر ولا المكره على سبيل المثال....يتبع
tw,g lk ugl hgHw,g
[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=royalblue][B]قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:{لا يؤخذ العلم عن أربعة:سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس،وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه،ومن يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في الحديث النبوي،وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به}
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
-
رقم العضوية : 3069
تاريخ التسجيل : 14 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 219
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
البلد : أكناف الشام
الوظيفة : سلفي مندس ومتآمر
معدل تقييم المستوى
: 0
والصحيح: هو ما تعلق عليه فعل ترتب منه أثر مطلوب،فقول الله تعالى"أقم الصلاة"صحيح تعلق عليه فعل ألا وهو الصلاة،والأثر المطلوب هو إسقاط التكليف بها على أقل تقدير بحيث لا يُطالب المكلف بقضائها،فالأثر إما أن يبلغ غايته وإما أن يبلغ ما يجزء ويكفي،ومثال ما يبلغ غايته بيع سلعة أو بيت من طرف لآخر فلا نسبية في العقود والمعاملات،ولكن النسبية في العبادات إذ يتعلق بها إخلاص للنية للابتعاد عن الرياء وموافقة للأدلة واستيفاء الشروط مثل الوضوء الجيد للصلاة ونحو ذلك،وينبغي علينا أن نفرق بين الصحة والقبول،فإذا قام العبد بما يجزء واجتهد في استيفاء الشروط فعبادته صحيحة ان شاء الله،وأما القبول فهو أمر منوط بالله في الدار الآخرة يوم الحساب.
والباطل:ويسمى فاسد أيضا،وهو ما تعلق عليه فعل ولكن لم يترتب من هذا الفعل الأثر المطلوب،والأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل،فعندهم الباطل يتعلق بذات العبادة،والفاسد عندهم يتعلق بوصف العبادة،طبعا كل هذا حسب أصول الفقه وإلا فالتفصيل يختلف عند الفقهاء.
ثم إن العقاب على الترك له ضوابط،فهو إما أن يكون عقاباً شرعياً في الدنيا مثل جلد القاذف ثمانين جلدة،وإما أن يكون كونيا مثل ابتلاءات تحصل للعبد في الدنيا ،أو عذاب في البرزخ أو في يوم المحشر أو في الآخرة في جهنم نعوذ بالله من كل ذلك،فإذا شاء الله أن يغفر له غفر له،وأما تعريفنا السابق للمحظور على سبيل المثال بأنه يثاب العبد على تركه ويعاقب على فعله فهو على وجه التقريب،والأولى أن نقول بأنه يتعلق به وعد من الله بالثواب على تركه فضلا من الله من جهة،ومن جهة أخرى يتعلق به وعيد من الله بالعقاب على فعله إن شاء الله عاقب وإن شاء غفر.
مسائل متعلقة بالوجوب:
ألفاظ الوجوب متعددة في النصوص نذكر منها:
الكتابة: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام".
الفرض: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال عنه الألباني رحمه الله حسن لغيره بهذا اللفظ:" إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها".
لام الأمر: قوله تعالى" ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق"
أجزاء تعبر عن الكل: قوله تعالى" إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا"فهو ليس حصرا لوقت الفجر ولكنه تعبير عن الكل.
أقسام الواجب:
يقسم الواجب بحسب زمن فعله إلى موسع ومضيق.
فالواجب الموسع:وهو ما كان فيه الزمن المتاح للفعل أوسع من الفعل نفسه،فصلاة العشاء مثلا لا تستغرق الليل كله بل تستغرق دقائق معدودة.
والواجب المضيق:هو ما كان فيه الزمن المتاح للفعل مساويا للفعل نفسه،مثل الصيام الذي يمتد من طلوع الشمس إلى غروبها.
والواجب أيضا ينقسم إلى عيني وكفائي،ويسمى فرض عين وفرض كفاية.
فالواجب العيني:ما كان كل مكلف مخاطبا به مثل الصلوات الخمس.
والواجب الكفائي: هو ما خوطب المكلفون بأدائه جميعا لا كل فرد بعينه،فمقصوده قيام الواجب دون النظر إلى من قام به ومن لم يقم.
وهناك تقسيم آخر للواجب وهو واجب معين،وواجب مبهم (مخير).
فالواجب المعين :لا اختيار لنا فيه مثل الصلوات الخمس.
والواجب المبهم:ويسمى بالمخير ،وهو ما كان المكلف مخيرا فيه ومثاله كفارة القتل الخطأ" عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين"
ويتعلق بالمندوب أيضا عدة مسائل نذكر منها:
فهو مأمور به على غير الجزم ،ومن المصطلحات الدالة على المندوب كلمة يستحب وينبغي وسنة ،وهذا على اعتبار الاصطلاح الفقهي والأصولي وإلا ففي القرآن مثلا قوله تعالى:" وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا"فهذا يستحيل حمله على الانتداب والعياذ بالله تعالى.
وكلمة "يُشرع" محمولة على الواجب والمندوب.
يقدم الأصوليون لمباحثهم بنوعين من المقدمات:لغوية،ومنطقية.
المقدمة اللغوية: يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز، وبحروف العطف، وحروف المعاني ومعانيها، والاستفهام ودلالاته، ونحو ذلك من المباحث اللغوية.
المقدمة المنطقية: يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات.
الفرق بين العلم والفقه والظن والشك :
سبق لنا تعريف الفقه أعلاه وهو أخص من العلم لأن العلم جنس والفقه نوع،مثلما أن الطعام جنس والفواكه نوع.
والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به.
والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال, كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.
وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال هو طلب الدليل, والدليل: هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه،والنظر إما أن يكون في الآيات الكونية كالليل والنهار وتغيراتهما ونحو ذلك،وإما أن يكون نظرا في الآيات الشرعية مثل القرآن والسنة المطهرة فيصبح استدلالا ،وعلى هذا فالاستدلال أعم من النظر.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:" الدالّ هو الله تعالى، والدليل هو القرآن، والمبيّن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستدلّ هم أهل العلم، هذه قواعد الإسلام"
الظن: تجويز أمرين, أحدهما أظهر من الآخر.
والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
والجهل نوعان:بسيط ومركب.
فالجهل البسيط: إذا كان المكلف لا يعرف الشيء أصلا.
والجهل المركّب: إذا عرفه على خلاف ما هو عليه واعتقد أنّه مصيب.ثم إن أبواب أصول الفقه هي: أقسام الكلام, والأمر, والنهي, والعام والخاص, والمجمل, والمبين, والمؤول والأفعال, والناسخ, والمنسوخ, والإجماع, والأخبار, والقياس, والحظر, والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين...يتبع
[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=royalblue][B]قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:{لا يؤخذ العلم عن أربعة:سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس،وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه،ومن يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في الحديث النبوي،وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به}
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
-
رقم العضوية : 3069
تاريخ التسجيل : 14 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 219
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
البلد : أكناف الشام
الوظيفة : سلفي مندس ومتآمر
معدل تقييم المستوى
: 0
الكلام:عرفه محمد بن مالك في ألفيته بقوله:"كلامنا لفظ مفيد كاستقم"فقوله لفظ خرجت به لغة الإشارة ،ومفيد خرج بهما كان لا يفيد معنىً معروفا عند العرب مثل "رأيت زيدا وعمرا لوحده"وقد يكون الكلام من كلمتين أو أكثر، وأقل ما يتركب منه الكلام اسمان, أو اسم وفعل, أو فعل وحرف, أواسم وحرف.وينقسم الكلام باعتبار آخر إلى أمر ونهي وخبر واستخبار.
والأمر والنهي عند أهل البلاغة يسمى إنشاءا،ويقابله الخبر.والإنشاء لا يحتمل التصديق ولا التكذيب،والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب.
والاستخبار هو طلب للخبر وهو استفهام واستفسار.
ومن اعتبار آخر، ينقسم الكلام إلى تمنٍ وعرض وقسم.
ومثال التمني"ليتك تعود يوما"،ومثال العرض"ألا تعود إلينا"،ومثال القسم "والله لتنزلنْ، بالله لتذهبن".
وينقسم من اعتبار آخر إلى حقيقة ومجاز،فالحقيقة هو مابقي على معناه من غير تأويل ،فالشجرة الخضراء هي الشجرة الحقيقة،وأسد الغابة هو الأسد حقيقة،والحقيقة تقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية.ومثال الحقيقة اللغوية التي وضعها أهل اللغة:"شجرة التفاح"فهي الشجرة حقيقة.ومثال الحقيقة الشرعية وهي عبارة عن ألفاظ لغوية أضيفت إلى الشرع لتصبح حقائق شرعية"التجويد وهو في اللغة تحسين،وصار في الشرع معناه ،العلم الذي نستطيع من خلاله إعطاء الحرف والكلم القرآني حقه ومستحقه مخرجا وصفة ومدا ووقفا وابتداءا".وأما مثال الحقيقة العرفية :فعندما يقول العرب "فلان أكل لحما"لا تشمل السمك ،بل يكون مقصودهم الجمل والخروف والطير،وإذا قصدوا السمك قالوا"أكل فلان سمكا"وتم في ما بعد إضافة السمك إلى باقي اللحوم وشاهده قوله تعالى عن البحر:" لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا"
والمجاز هو نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما،ومثاله قولنا علي أسد ،ومعنى الأسد الأول هو الحيوان المعروف،ومعناها الثاني الذي انتقلت إليه هو غاية الشجاعة للعلاقة بين الشجاعة والأسد،وحكم المجاز في أنه موجود في اللغة العربية وموجود في القرآن في غير الأسماء والصفات ،ومن أراد التفصيل عن هذا الحكم فننصحه بالرجوع إلى موضوعنا شبهات حول الأسماء والصفات في موضوع شبهات وردود في قسم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المنتدى الطيب.ثم إن المجاز يكون إما بالزيادة ،وإما بالنقصان،وإما بالنقل،وإما بالاستعارة.ومثال المجاز بالزيادة:قوله تعالى على لسان الخضر لموسى عليهما السلام في أول آية عندما نسي أول مرة"قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا" وعندما نسي في المرة الثانية قال :" قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا"ونلاحظ زيادة كلمة "لك"في الآية الثانية وهي للكناية عن شيء من تحرج الخضر عليه السلام من اجتهاد موسى عليه السلام في ما كان الخضر عليه السلام يفعله من قتله للغلام وخرقه للسفينة. ومثال المجاز بالنقصان:" وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ"أي واسأل أهل القرية.ومثال المجاز بالنقل: قوله تعالى على لسان أهل النار:"حتى أتانا اليقين"فاليقين هنا انتقل إلى معنى الموت.ومثال المجاز بالاستعارة: "جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ"فليس الانقضاض بالهجوم وإنما بالسقوط.ثم إن المجاز أيضا ينقسم إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي.والمجاز العقلي يكون بنسبة الفعل إلى من لم يفعله على الحقيقة،ومثال ذلك قولنا"مات فلان"ففلان لا يملك الإحياء والإماتتة لا لنفسه ولا لغيره،بل الذي قبض روحه هو ملك الموت،والذي يحيي ويميت على الحقيقة هو الله جل في علاه.والمجاز اللغوي ينقسم بدوره إلى مفرد ومركب،وكل منهما بدوره ينقسم إلى أقسام،فالمفرد هو ماكان بالزيادة والنقصان والنقل ،والمركب هو ما كان بالاستعارة ،وقد فصلنا ذلك قبل قليل.
نعود فنقول إن الكلام الإنشائي ينقسم إلى أمر ونهي.فالأمر هو استدعاء الفعل بالقول من الآمر إلى من هو دونه، وصيغته "افعل"،وربما جاءت بلام الأمر"ليقضوا تفثهم"،وقد تكون بصيغة عليكم "عليكم أنفسكم"،وقد تكون بصيغة المصدر النائب عن فاعله " فَضَرْبَ الرِّقَابِ"،ويكون أيضا بصيغة الخبر:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ" كما أسلفنا،ويكون على سبيل الوجوب مالم يقيد بدليل من انتداب أو إباحة،ويخرج من إلزامه الساهي (الناسي والغافل ونحو هذا)والصبي(الذي لم يبلغ ذكرا أو أنثى)والمجنون، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده, والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده مثل النهي عن الزنا والأمر بالزواج أو بالصوم لمن لم يستطع أو بالتعفف حتى يغنيه الله من فضله،ثم إن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به مثل الطهارة واستقبال القبلة للصلاة ونحو ذلك.والنهي هو استدعاء الترك بالقول من الآمر إلى من هو دونه على سبيل الوجوب مالم يقيد بدليل على الكراهة التي هي حسب مصطلح الأصوليين ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا:العام والخاص.فالعام ما عم اثنين فصاعدا لأن أقل الجمع اثنان لغة وشرعا،والكلام العام هو الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له،ومن ألفاظه ال التعريف المستغرقة "إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ"وكل وجميع ولفظ من وهي خاصة للعاقل " مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ"ولفظ "ما" لغير العاقل" وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ"وهي تتعدى مجازا للعاقل ومثال ذلك قول ضابط في الشرطة(ولا تشبيه)لأحد العناصر:"إئتني بما طلبته"،ويكون ما طلبه على سبيل المثال أحد اللصوص مع ما سرقه ذلك اللص،وأما قوله تعالى :" قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى"فإن كلمة ما في قوله "أيا ما تدعوا"عائدة على اسمي الله "الله"و"الرحمن"ومستغرقة لجميع الأسماء الحسنى،والاسم غير ذات الله ولهذا ينادى بصيغة غير العاقل.
ومن صيغ العموم لفظ "أي" ومثاله "قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ"ومن صيغه "أين"لعموم المكان ومثاله "يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ"وربما اقترنت ب"ما"لتوكيد العموم " أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ"ومن صيغ العموم "أجمع"مثالها:" فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ"والعام إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا وذلك حسب متعلقه.والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل:فالمتصل: الاستثناء عن العموم, والتقييد بالشرط, والتقييد بالصفة. الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه, ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.ومثال التقييد بالشرط"إذا جاءك القوم فأكرمهم" فإن لم يأتوا فلا نستطيع إكرامهم. ومثال التقييد بالوصف أو الصفة"أقرأ الكتب المفيدة"فتخرج الكتب الغير مفيدة بهذا التخصيص.ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب, وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب, وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس؛ ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=royalblue][B]قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:{لا يؤخذ العلم عن أربعة:سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس،وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه،ومن يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في الحديث النبوي،وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به}
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
-
رقم العضوية : 3069
تاريخ التسجيل : 14 - 12 - 2010
الدين : الإسلام
الجنـس : ذكر
المشاركات : 219
- شكراً و أعجبني للمشاركة
- شكراً
- مرة 0
- مشكور
- مرة 0
- اعجبه
- مرة 0
- مُعجبه
- مرة 0
التقييم : 10
البلد : أكناف الشام
الوظيفة : سلفي مندس ومتآمر
معدل تقييم المستوى
: 0
ومن أبواب أصول الفقه أيضا:المجمل والمبين.
والمجمل : ما افتقر إلى البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس, وهو الكرسي.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا:الظاهر والمؤول.
والظاهر : ما احتمل أمرين: أحدهما أظهر من الآخر ، ويؤول الظاهر بالدليل , ويسمى (الظاهر بالدليل)،وأما إذا تم تأويله إلى معنى آخر لا دليل عليه فيصير تحريفا(وخاصة في الأسماء والصفات).
ومن أبواب أصول الفقه أيضا :النسخ:تعريفه لغة : الإزالة وقيل : معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته .
واصطلاحا:هو الخطاب الدال على وقوع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا, مع تراخيه عنه.ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب, ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة.
ويجوز نسخ الرسم(اللفظ في النص) وبقاء الحكم, ونسخ الحكم وبقاء الرسم،كما يجوز نسخ الأخف إلى الأثقل تكليفا،ومن الأثقل إلى الأخف أيضا .ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.إذا تعارض نصان, فلا يخلو: إما أن يكونا عامين، أو خاصين , أو أحدهما عاما والآخر خاصا , أو كل واحد منهما عاما من وجه , وخاصا من وجه.فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع , وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ.فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر, وكذا إذا كانا خاصين .وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا , فيخصص العام بالخاص .وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه, فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا :الإجماع.والإجماع:هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ، ونعني العلماء والفقهاء دون سواهم،ونعني بالحادثة :الحادثة الشرعية .وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم "لاتجتمع أمتي على ضلالة"والمقصود كما أسلفنا العلماء والفقهاء،وحتى العوام لا يبقون على ضلالة دائما،وكما يقول المثل الفرنسي "إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت،وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت،ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت"ولا يشترط في الإجماع أن يكون في عصر دون الآخر.
ومن أبواب أصول الفقه أيضا،القياس ،والقياس: فهو رد الفرع إلى الأصل وإن كان على الأسانيد بعلة تجمعها بالحكم،وهو على ثلاثة أقسام،قياس علة, وقياس دلالة,وقياس شبه.
فقياس العلة: ما كانت فيهموجبة للحكم .وقياس الدلالة :هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر,وهو أن تكون العلة دالة على الحكم,ولاتكون موجبة للحكم.وقياس الشبه:وهو الفرع المتردد بين أصلين ,ولا يصار إليه مع إمكانما قبله.ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل .ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين .ومن شرط العلة أن تطرد معلولتها ,فلا تنتقص لفظا ولامعنى.ومن شرط الحكم:أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات, أي في الوجود والعدم .فإن وجدت العلة وجد الحكم.والعلة هي الجالبة للحكم.
من شروط المفتي: أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا,خلافا ومذهبا, وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد ,عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ,وتفسير الآيات الواردة فيها.ومن شروط المستفتي:أن يكون من أهل التقليد(يسمى تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليدا) وليس للعالم أن يقلد, والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
ومن أبواب أصول الفقه،الاجتهاد.وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد.
وما كان من سداد وتوفيق وصواب فمن الله وحده لا شريك له،وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان،والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه براء.
سبحانك اللهم وبحمدك،أشهد ألا إله إلا أنت،أستغفرك وأتوب إليك.
[CENTER][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5][COLOR=royalblue][B]قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله:{لا يؤخذ العلم عن أربعة:سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس،وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه،ومن يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب في الحديث النبوي،وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به}
[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
|
|
المفضلات