فيقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
إن الفوائد التي يأخذها المودع في البنك، هي ربًا محرم، فالربا: هي كل زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادة على رأس المال فهو ربًا. ولهذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة: 279).
فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربًا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة ..فهذا هو الربا المحرم .
وشيخنا الشيخ شلتوت لم يبح الفوائد الربوية فيما أعلم، وإنما قال: إذا وجدت ضرورة - سواء كانت ضرورة فردية أم ضرورة اجتماعية - يمكن عندها أن تباح الفوائد، وتوسع في معنى الضرورة أكثر مما ينبغي، وهذا التوسع لا نوافقه عليه رحمه الله.
وإنما الذي أفتى به الشيخ شلتوت هو صندوق التوفير، وهو شيء آخر غير فوائد البنوك . وهذا أيضًا لم نوافقه عليه.
فالإسلام، لا يبيح للإنسان أن يضع رأس ماله ويأخذ ربحًا محددًا عليه، فإنه إن كان شريكًا حقًا، فيجب أن ينال نصيبه في الربح وفي الخسارة معًا، أيًا كان الربح، وأيًا كانت الخسارة.
فإذا كان الربح قليلاً شارك في القليل، وإذا كان كثيرًا شارك في الكثير، وإذا لم يكن ربح حرم منه، وإذا كانت خسارة تحمل نصيبه منها، وهذا معنى المشاركة في تحمل المسئولية.
أما ضمان الربح المحدد، سواء كان هناك ربح أو لم يكن، بل قد يكون الربح أحيانًا مبالغ طائلة تصل إلى 80% أو 90% وهو لا ينال إلا نسبة مئوية بسيطة لا تجاوز 5% أو 6%، أو قد تكون هناك خسارة فادحة، وهو لا يشارك في تلك الخسارة . . . وهذا غير طريق الإسلام . . وإن أفتى بذلك الشيخ شلتوت رحمه الله وغفر له.
فالأخ الذي يسأل عن فوائد البنوك: هل يأخذها أم لا ؟ أجيبه: بأن فوائد البنوك لا تحل له، ولا يجوز له أخذها . ولا يجزيه أن يزكي عن ماله الذي وضعه في البنك، فإن هذه الفائدة حرام، وليست ملكًا له، ولا للبنك نفسه، في هذه الحالة . . ماذا يصنع بها ؟ ..
أقول: إن الحرام لا يملك، ولهذا يجب التصدق به، كما قال المحققون من العلماء، بعض الورعين قالوا بعدم جواز أخذه ولو للتصدق . . عليه أن يتركه أو يرميه في البحر، ولا يجوز أن يتصدق بخبيث.
ولكن هذا يخالف القواعد الشرعية في النهي عن إضاعة المال وعدم انتفاع أحد به . لابد أن ينتفع به أحد . . إذن ما دام هو ليس مالكًا له، جاز له أخذه والتصدق به على الفقراء والمساكين، أو يتبرع به لمشروع خيري، أو غير ذلك مما يرى المودع أنه في صالح الإسلام والمسلمين ؛ ذلك أن المال الحرام كما قدمت ليس ملكًا لأحد .
فالفائدة ليست ملكًا للبنك ولا للمودع، وإنما تكون ملكًا للمصلحة العامة، وهذا هو الشأن في كل مال حرام، لا ينفعه أن تزكي عنه، فإن الزكاة لا تطهر المال الحرام، وإنما الذي يطهره هو الخروج منه، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله لا يقبل صدقة من غلول " (رواه مسلم) .والغلول هو المال الذي يغله الإنسان ويخونه من المال العام . لا يقبل الله الصدقة من هذا المال لأنه ليس ملكًا لمن هو في يده.
وهل يترك تلك الفوائد للبنك، لأنها محرمة عليه ؟
لا يتركها، لأن هذا يقوي البنك الذي يتعامل بالربا، ولا يأخذها لنفسه، وإنما يأخذها ويتصدق بها في أي سبيل من سبل الخير.
قد يقول البعض: إن المودع معرض للخسارة إذا خسر البنك وأعلن إفلاسه مثلاً، لظرف من الظروف، أو لسبب من الأسباب.
وأقول لمثل هذا بأن تلك الخسارة أو ذلك الإفلاس لا يبطل القاعدة ولو خسر المودع نتيجة ذلك الإفلاس، لأن هذا بمثابة الشذوذ الذي يثبت القاعدة، لأن لكل قاعدة شواذ، والحكم في الشرائع الإلهية - والقوانين الوضعية أيضًا - لا يعتمد على الأمور الشاذة والنادرة . . فإن الجميع متفق على أن النادر لا حكم له، وللأكثر حكم الكل . فواقعة معينة لا ينبغي أن تبطل القواعد الكلية.
القاعدة الكلية هي أن الذي يدفع ماله بالربا يستفيد ولا يخسر، فإذا خسر مرة من المرات فهذا شذوذ، والشذوذ لا يقام على أساسه حكم.
هل يتاجر البنك؟
وقد يعترض سائل فيقول: ولكن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه، فلماذا لا آخذ من أرباحه ؟
وأقول: نعم إن البنك يتاجر بتلك الأموال المودعة فيه.
ولكن هل دخل المودع معه في عملية تجارية ؟ طبعًا لا.
لو دخل معه شريكًا من أول الأمر، وكان العقد بينهما على هذا الأساس وخسر البنك فتحمل المودع معه الخسارة، عندئذ يكون الاعتراض في محله، ولكن الواقع أنه حينما أفلس البنك وخسر، أصبح المودعون يطالبون بأموالهم، والبنك لا ينكر عليهم ذلك، بل قد يدفع لهم أموالهم على أقساط إن كانت كثيرة، أو دفعه واحدة إن كانت قليلة . . على أي حال، فإن المودعين لا يعتبرون أنفسهم مسئولين ولا مشاركين في خسارة البنك، بل يطالبون بأموالهم كاملة غير منقوصة فالربا: هي كل زيادة مشروطة على رأس المال . أي ما أخذ بغير تجارة ولا تعب، زيادة على رأس المال فهو ربًا. ولهذا يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون). (البقرة: 279).
فالتوبة معناها هنا أن يبقى للإنسان رأس ماله، وما زاد على ذلك فهو ربًا. والفوائد الزائدة على رأس المال، جاءت بغير مشاركة ولا مخاطرة ولا مضاربة ولا شيء من المتاجرة ..فهذا هو الربا المحرم.
ثم يذكر فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رأي علمين من العلماء المعاصرين في مسألة البنوك وهما فضيلة الشيخ محمد الغزالي وفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمها الله ـ .
يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي ـ رحمه الله ـ :.
الربا محرم في الأديان كلها، وقد استباحه اليهود وحدهم في معاملة الأجناس الأخرى مضيًا في أنانيتهم المفرطة! فهم ينهبون غيرهم ويقولون: (ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون).
وكانت الكنيسة في تاريخها القديم والوسيط لا تتعامل به، فلما جاء عصر الإحياء وشرعت أوربا تقيم لنفسها نهضة بشرية مجردة تخلصت من شتى القيود الدينية، ولم تجد الكنيسة بدًا من الانقياد لأساليب الحياة الجديدة . ومن هنا استقرت المعاملات الربوية، ثم انساحت إلى العالم كله مع هيمنة الاستعمار العالمي على شئون الناس في المشارق والمغارب.
وصحا المسلمون والمعاملات الربوية يعترف بها القانون الدخيل، وتسود جوانب النشاط الاقتصادي، لا يكاد ينجو منها جانب.
ومع الصحوة الإسلامية في نصف القرن الأخير استطاع أصحاب الغيرة الدينية أن يواجهوا الغزو الربوي بإنشاء المصارف الإسلامية، وبإنشاء شركات توظيف الأموال.
والحق أن الإسلاميين أحرزوا نجاحًا واضحًا في الميدان الاقتصادي، حتى كاد ما يسمى بالبنوك الربوية يتعطل، وهنا تدخلت السلطة لاستبقاء البنوك تؤدي أعمالها الكثيرة.
والقضية في نظري ليست قضية الربا وحده! إن الشريعة الإسلامية غائبة أو مستبعدة من آفاق شتى، ولا تزال أوربا تفرض علينا حرية شرب الخمر، واقتراف الزنا، ولعب الميسر، وارتكاب أعمال تحظرها الشريعة . كما أن القصاص وأنواع الحدود أميت العمل بها.
فإذا أريدت العودة إلى الشريعة فلن تتحقق هذه العودة بفتوى تحل المعاملات السائدة في البنوك . فأين بقايا الدين المطاردة هنا وهناك؟!.
إن في المعاملات البنكية ما هو مباح بيقين، وما هو محرم بيقين، وما هو خليط يتداخل فيه الخبيث بالطيب، وقد صرح رئيس الدولة بأن اقتراض أربعة مليارات تم سداده بأكثر من عشرين مليار . أي أن النظام الربوي العالمي يتم على طريقة الأضعاف المضاعفة! والبنوك في العالم الإسلامي جزء من هذا النظام العام، تسير وراءه خطوة بخطوة.
وأرى أولاً المحافظة على النهج الإسلامي في المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال، وثانيًا النظر في أعمال البنوك التي تسير بالأسلوب العالمي المعروف على أساس إقرار الحلال وإنكار الحرام، وتفتيت المعاملات المشبوهة بمحو الخطأ وإثبات البديل، والاستعانة بعلماء يؤدون واجبهم الديني بعيدًا عن تأثير السلطة وبعيدًا عن تأثير وسائل الإعلام مع ضرورة إلغاء كلمة فائدة، وإزالة كل ما يفيد التبعية للعلمانية الناسية لأحكام الله والقائمة على إباحة الربا.
ندعو ربنا أن نرى ديننا قد عادت له الهيمنة على الميادين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وأن يتمكن أبناؤه من العيش به.
انتهى كلام الشيخ
ويقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ـ رحمه الله ـ :.
من العجيب أن نرى ونسمع أناسًا ينسبون إلى العلم يحاولون جاهدين أن يحللوا ما حرم الله.
ولا أدري لماذا يصرون على ذلك، إلا أن يكونوا قد أُولعوا بالحداثة والعصرنة التي تحاول جاهدة أن تهبط بمنهج السماء إلى تشريع الأرض.
ومن العجيب أن نرى من يقولون بأن الربا المحرم هو الأضعاف المضاعفة بنص القرآن ... ولم يفرقوا بين واقع كان سائدًا وبين قيد في الحكم، وكأنهم لم يقرأوا القرآن: (فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (جزء من الآية: 279 من سورة البقرة) فلا ضعف ولا أقل من الضعف فضلاً عن المضاعفة يقبله هذا النص.
ولست أدري أيضًا ما الذي يمنع البنوك التي تقول إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي على أموال المودعين مع تقدم أدوات الحساب تقدمًا لا يتعذر معه الصعود والهبوط بالعائد حسب واقع التعامل.
وأعجب أيضًا أن تكون البلاد التي صدرت الربا لنا تسعى الآن بقول علماء الاقتصاد فيها إلى خفض الفائدة إلى صفر.
وإذا كان بعض العلماء قد قال بالتحليل وجمهرة العلماء لا تزال تقول بالتحريم فلنسلم جدلاً أن العلماء في الإسلام انقسموا حول هذه المسألة بالتساوي تحليلاً وتحريمًا، فما حكم الإسلام في الأمور المشتبهة التي تقف بين الحلال والحرام ؟.
هل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: فمن فعل ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه ؟ أم قال: فمن اتقى الشبهات.
وأنا - والله يشهد - أربأ بمنسوب إلى علم الإسلام، أن يرضى لنفسه أن يكون ممن لم يستبرئ لدينه وعرضه.
ولو أن هؤلاء حَكَّموا عقولهم وأفهامهم وأنصفوا أنفسهم لقالوا بالتحريم . وتركوا الضرورة التي يتحملها صاحب الأمر فيها هي التي تبيح ما يريدون ...والمالك للضرورة وعدمها يتحمل كل ذلك في عنقه. وبذلك لا يكون فيمن حلل حرامًا لأنهم يعلمون جيدًا الحكم فيه.
وأسأل الله أن يجعل لا قضية الربا وحدها ولكن كل القضايا المخالفة لمنهج الإسلام تأخذ هذه الضجة حتى نستريح ممن قال فيهم الرسول وإن أفتوك وإن أفتوك وإن أفتوك.
انتهى كلام الشيخ و الرأيان منقولان من كتاب "فوائد البنوك هي الربا المحرم" للشيخ القرضاوي
ويمكنك مطالعة هذه الفتاوى:
من أضرار فوائد البنوك على الاقتصاد
فوائد البنوك هي صريح الربا
أدلة فوائد البنوك والرد عليها
إباحة فوائد البنوك: شبهات وردود
والله أعلم
وده راى الشيخ محمد متولىا لشعراوى 0الرد المفحم) الربا حرام لانه من الشبهات
والجزء الثانى على اليوتيوب
راى الشيخ محمد حسان فى البنوك الاسلاميه
وشكرا
والسلام عليكم
المفضلات