الحاكم بغير ما أنزل الله وحكم الخروج عليه:
هذا.. وقد قال النبي في الخروج على الحكام "أن لا ننازع الأمر أهله قال: إلاّ أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان" قال العلماء: قوله (كفرا) أنّه لا يكفي الفسوق ولو كَبُركالضرب وشرب الخمر ولعب القمار، وأفاد قوله (بواحا) أنّه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر.
وأفاد قوله (عندكم فيه من الله) أنّه لابدّ من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة فلا يكفي الدليل الضعيف السند ولا غامض الدلالة، وأفاد قوله (من الله) أنّه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله وسنّة رسوله وهذه القيود تدلّ على خطورة الأمر".
نعم ذهب البعض إلى الأخذ ببعض أقوال العلماء التي فيها أن القوانين الوضعية كفر أكبر مخرج من الملة بإطلاق كما ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حيث قال "إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام ـ كائنا من كان ـ في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه" ولا يخفى عليكم أنّ هذه المسألة من العلماء من قال هي كفر أكبر بإطلاق كما ذهب إليه أحمد شاكر رحمه الله، ومنهم من قال هي كفر دون الكفر الأكبر مع التفصيل كما ذهب إليه جماعة العلماء كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع وهذا هو المعروف عن السلف، وقد وُجِّه سؤال للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله في المسجد النبوي عن مسألة التحكيم وهو: هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب حفظه الله: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف ـ أو أقل أو أكثر ـ لا فرق، ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وأنه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر، وأما مع الاستحلال ـ ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً، فإنه يكون كافراً".
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عند ذكره للقوانين الوضعية المخالفة للشرع "من حكم بها أو حاكم إليها معتقدا صحّة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملّة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه، فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".
وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله "اعلم أنّ تحرير المقام في هذا البحث أنّ... من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل، وإبطالا لأحكام الله: فظلمه وفسقه وكفره كلّها كفر مخرج من الملّة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنّه مرتكب حراماً، فاعل قبيحا، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملّة".
وقال قبل هذا "إن حَكَمَ بما عنده على أنّه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو مذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين... وعليه فالكفر إمّا كفر دون كفر، وإمّا أن يكون فعل ذلك مستحلاّ له، أو قاصدا به جحد أحكام الله وردّها مع العلم بها، أمّا من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنّه مرتكب ذنبا، فاعل قبيحا، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين".
وقال الإمام جمال الدين القاسمي رحمه الله "كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد الاستهانة به والجحود له هو الذي نحاه كثيرون، وآثروه عن عكرمة وابن عباس".
وقال العلامة الأصولي بن عثيمين رحمه الله تعالى "وهناك شبهة عند كثير من الشباب، استحكمت في عقولهم، وأثارت عندهم مسألة الخروج على الحكام وهي: أنّ هؤلاء الحكام مبدّلون وضعوا قوانين وضعية من عندهم، ولم يحكموا بما أنزل الله والحكم الموجود، لكن وضعوا قوانين من عندهم، فحكموا بردّة هؤلاء وكُفْرهم، وبنوا على ذلك أنّ هؤلاء ما داموا كفارا فيجب قتالهم، ولا ينظر إلى حالة الضعف، لأنّ حالة الضَّعف قد نسخت بآية السيف، فما بقي هناك مجال للعمل بحالة الاستضعاف ـ كما يقولون ـ التي كان المسلمون عليها في مكّة".
فالجواب على هذه الشبه أن نقول: لا بدّ أن نعلم أوّلا: هل انطبـق عليهم وصف الردّة أم لا، وهذا يحتاج إلى معرفة الأدلة الدالة على أنّ هذا القول أو الفعل ردّة، ثمّ تطبيقها على شخص بعينه، وهل له شبهة أم لا؟
يعني: قد يكون النص قد دلّ على أن هذا الفعل كفر، وهذا القول كفر، لكن هناك مانع يمنع من تطبيق حكم الكفر على هذا الشخص المعيّن.
والموانع كثيرة منها الظنّ وهو ـ جهل ـ ومنها الغلبة... إلى أن قال: وهؤلاء الحكام نحن نعرف أنّهم في المسائل الشخصية كالنكاح والفرائض وما أشبهها يحكمون بما دلّ عليه القرآن على اختلاف المذاهب، وأمّا في الحكم بين الناس فيختلفون... ولهم شبهة يوردها لهم بعض علماء السوء، يقولون: إنّ النبي يقول "أنتم أعلم بأمور دنياكم" وهذا عام فكلّ ما تصلح به الدنيا فلنا الحرية فيه، لأنّ الرسول قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" وهذا لا شكّ شبهة".
وقال أيضا رحمه الله "الحاكم قد يكون عنده حاشية خبيثة، تُرقِّقُ له الأمور العظيمة وتسهِّلها عليه، وتُزيِّنها في نفسه، فيمضي فيما يعتقد أنَّه حلال، (ولكنه) ليس بكفر، ولا أظنُّ أحداً من الجزائريِّين يقول: نعم! أنا أعلم أنَّ هذا حكم الله ولكنِّي أخالفه، ما أظنُّ أحداً يقول ذلك عن عقيدة، فإن كان قد يقوله في باب المناظرة، لكن عن عقيدة لا يمكن فيما أظن، لأنَّ شعبَ الجزائر شعبٌ مسلم، وهو الذي أخرج الفرنسيِّين عن إكراه من أرضه".
واعلم أنّه من الخطأ الفادح أن نقول: إنّ الحاكم نحّى الشريعة، وأقام القانون الوضعي مقامها "والذي يسمعه يظنّ أنّه وجد كتاب الله يحكم النّاس فعمد إلى إقصائه، وليس الأمر كذلك، لأنّه من يوم الاستقلال لم يُحَكّم كتاب الله" فالحقّ أنّه وصل إلى الحكم فوجد قوانين وضعية لكنّه لم يغّيرها، وعدم تغييره لها لا يكون دائما سببه استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنّه يفضله على حكم الله أو أنّه أعرض عن حكم الله بالكليّة، فقد يكون عاجزا عن تحكيم شرع الله لوجود من يمنعه في الشعب من ذلك لو نادى به، فهو معذور في ذلك كما عذر (النجاشي حين لم يغيّر شريعة النّصارى لعجزه).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "والنّجاشي ما كان يمكنه أن يحكّم القرآن، فإنّ قومه لا يقرّونه على ذلك، وكثيرا ما يتولّى الرّجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، ولا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها، وعمر بن عبد العزيز عودي وأذوي على بعض ما أقامه من العدل، وقيل أنّه سمّ على ذلك، فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنّة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام مالا يقدرون على التزامه بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها".
هذا وما دام هذا الفعل "الحكم بغير ما أنزل الله" يحتمل الكفرين، فلا يمكن إزالة إسلام الحاكم الذي ثبت بيقين بمحتمل الدلالة، فإن كان ذلك الفعل المكفَّرُ به وهو "الحكم بغير ما أنزل الله" يحتمل الكفر الأكبر وكذلك الأصغر دخله الاحتمال، وما دخله الاحتمال لا يجوز التكفير به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "التكفير لا يكون بأمر محتمل" وما دام أنّ التكفير لا يكون بالأمر المحتمل فمن باب أولى لا يجوز الخروج على الحاكم الذي وقع في الكفر الذي يَحْتَمل الأكبر وغيره، وهذا ما أشار إليه العلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قول النبي: "عندكم فيه من الله برهان" قال: "أيّ نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنّه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل".
وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله "يعني لو قَدّرنا أنّهم فعلوا شيئا نرى أنّه كفر، لكن فيه احتمال أنّه ليس بكفر، فإنّه لا يجوز أن ننازعهم، أن نخرج عليهم ونولّهم ما تولّوا".
فالنص الصريح الواضح هو أن لا يكون محتَمِلًا إلاّ للكفر الأكبر، وأن لا يكون العلماء اختلفوا في فهم معناه، لأنّه إذا كان النصّ المكفّر به مُختَلَفٌ في فهمه بين العلماء فإنّه لا يجوز التكفير به ابتداء، لأنّه خرج من اليقين ودخل في حيز الظنيات، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يُزال عنه بالشك والتخمين.
قال ابن عبد البر رحمه الله موضحاً "ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنباً أو تأول تأويلاً، فاختلفوا بَعْدُ في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنىً يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنّة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة، وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً لا يخرجه ذنبه ـ وإن عظم ـ من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن لا يُكفَّر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة واشترط الخير الرّملي رحمه الله" كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه.
وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله" فما تنازع العلماء في كونه كفرا، فالاحتياط للدّين التوقّف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسـألة نصّ صريح عن المعصوم".
وهذا الكلام يشمل كلّ الدوّل الإسلامية إلاّ من كفر كفرا مجرّدا عن ذلك فله حكمه على ما تقتضيه النصوص الشرعية "لأنّ جلّ هذه البلاد كان قد استعمره الكافر، وبثّ فيه ما بثّ من أحكام كفره، وغيّر ما كان أمكنه من دين الله عزّ وجل، هذا هو الوصف الصحيح لِوَضعِ أكثرِ بلاد المسلمين، بصرف النّظر عمّا كان من كمال أتاتورك، وعلى هذا فالسؤال المطابق للواقع هو أن يقال: ما حكم من أُسند إليه إمارة بلد لا يُحكَمُ فيه بشريعة الله في أكثر مناحي الحياة، ثمّ هو لم يغيّر ذلك بعد خروج المستعمر المستبدل؟
فمن عَرَضَ المسألة من أهل العدل على غير هذا التفصيل كان جاهلا، لأنّه أخبر بخلاف الواقع، ومن كفّر هذا الحاكم بلا تفصيل كان ظالما ويوشك أن يكفّر النجاشي رحمه الله... قال ابن تيمية رحمه الله " أهل السنّة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع، ويأمرون بما أمر الله به ورسوله".
"ثم إنّ وجود قوانين وضعية في بلد ما لا يحملنا على أن نَنْسبَ إلى أميره وَضْعَهَا، بل ينبغي النّظر في تاريخها لمعرفة واضعيها، ثمّ بعد تصوّر المسألة على حقيقتها يحكم المجتهدون من أهل العلم على أصحابها بما يدلّ عليه الدّليل، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوّره، وإنّما يغلط من يغلط في هذا الباب من ذوي المقاصد الحسنة من لا يلاحظ هذا، ويُغَلِّط من يُغَلِّط فيه من ذوي المقاصد السيّئة من لا يحبّ أن يلاحظ هذا ويجتهد للعب بالمصطلحات".
وإذا فهمنا هذه المسألة جيدا علمنا أنّ الحكم كله "وهو الخروج" مبنيّ على أصل باطل، وما بني على باطل فهو باطل، كيف لا وأهل السنة لا يجيزون الخروج على الحاكم الذي لم يكن كفره ظاهرا باديا لا لبس فيه ولا اختلاف، وحكام بلاد المسلمين اليوم لا يرى أحد من علماء السنة والجماعة كُفرَهم ولا الخروج عليهم.
فائدة:
وهنا نقطة مهمة أحببت أن أذكرها لفائدتها وهي أنّه حتى لو ظهر من الحاكم الكفر البواح الصريح ومن غير خلاف بين أهل العلم فإنّ الخروج عليه لا يجوز إلاّ بشروط بيّنها العلماء، منها:
ـ القدرة الحقيقية يقينا وليس ظنّا.
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله "إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أمّا إذا لم تكن عندهم قدرة فلا يخرجون".
وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله "فلو فرضنا أنّ الخروج المشار إليه على هذا الحاكم واجب، فإنّه لا يجب علينا ونحن لا نستطيع إزاحته فالأمر واضح... لكنّه الهوى يهوي بصاحبه".
وقال العلاّمة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله "فإن كان في المسلمين قوّة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم فإنّه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله، وأمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرّشوا بالظلمة والكفرة، لأنّ هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة".
ـ أن لا ينجر عن الخروج مفسدة أعظم:
ومن الشروط أيضا: أن لا ينجرّ عن هذا الخروج مفسدة أكبر من المصلحة المنتظرة لأنّه إذا كان سينجر عن هذا الخروج شرّ أعظم من بقاء ذلك الحاكم في الحكم فالخروج عندئذ لا يجوز ابتداء.
ولهذا ترى العلماء رحمهم الله لم يجعلوا الخروج على الحاكم في باب الجهاد في سبيل الله، بل جعلوه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يستلزم النظر في المصالح والمفاسد التي ستنجرّ من وراء هذا الخروج.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وقد تكلمت على قتال الأئمّة في غير هذا الموضع، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامّة، فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنّه يجب ترجيح الرّاجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد، فإنّ الأمر والنّهي وإن كان متضمّنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيُنظَر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحدث من المفاسد أكثر، لم يكن مأمورا به، بل يكون محرّما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته".
وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله "فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا ويكون عندها قدرة على أن تزيله وتضع إماما طيّبا دون أن يترتب على ذلك فساد كبير على المسلمين وشرّ أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس، أمّا إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم النّاس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم هذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشّر وتقليله وتكثير الخير وهذا هو الطريق السويّ الذي يجب أن يُسلك لأن في ذلك مصالح المسلمين عامّة ولأنّ في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شرّ أكثر".
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله "مهما كان الأمر، الخروج على الحاكم ـ ولو كان كفرُه صريحاً مثل الشمس ـ له شروط، فمِن الشروط: أن لاَّ يترتَّب على ذلك ضررٌ أكبر، بأن يكون مع الذين خرجوا عليه قدرة على إزالته بدون سفك دماء، أما إذا كان لا يمكن بدون سفك دماء، فلا يجوز، لأنَّ هذا الحاكمَ ـ الذي يحكم بما يقتضي كفره ـ له أنصار وأعوان لن يَدَعوه" وقال أيضا "لو فُرض أنَّه كافر مثل الشمس في رابعة النهار، فلا يجوز الخروجُ عليه إذا كان يستلزم إراقة الدِّماء، واستحلال الأموال".
ولهذا، قال شيخ الإسلام بن تيمية "وقلّ من خرج على ذي سلطان إلاّ كان ما تولد على فعله من الشر، أعظم مما تولد من الخير" ولذلك "فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها، كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا"
المفضلات