فأجاب :-
(( الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول ، أو عذرة ، أو فأرة أو غيرها مما يكون نجساً ، ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة ، فهو طهور , لكن النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها , مثل لو كانت عذرة ، يجب أن تخرج من الماء, أو فأرة تخرج أيضاً )) أ.هـ [11]
وروى عبد الرزاق في "المصنف" (269) عن معمر قال :- سألت الزهري عن دجاجة وقعت في بئر فماتت فقال :- (( لا بأس أن يتوضأ منها ويشرب إلا أن تنتن حتى يوجد ريح نتنها في الماء فتنزح )). أ .هـ
وفي الفتاوى :-
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الماء المتغير وغير المتنجس يصح منه الوضوء وهل الأوصاف الثلاثة خاصة بالماء المتنجس أم بكل أنواع المياه علما بأنني فهمت من حديث بئر بضاعة أنه يقصد به الماء المتغير بنجاسة]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:-
وأما الماء المتغير فحكمه ما يلي: إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه تغيرا بينا بشيء طاهر لا يلازمه، مثل: اللبن أو العسل أو الزيت فإنه، لا يرفع الحدث ولا حكم الخبث، فلا يصلح لوضوء ولا لغسل تعبدي، ولكنه ينتفع به في الأمور العادية، كالشرب والطبخ والتنظيف. وأما إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجس، فإنه لا يصلح لشيء، لا في التطهر للعبادة، ولا في الاستعمالات الأخرى العادية.
وباختصار فالماء المتغير حكمه حكم ما تغير به.
والله أعلم.[12]
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 ذو الحجة 1421
إنتهت الشبهة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
_______________________
[ 1 ]ٍ أخرجه أحمد في مسنده (3/15)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (61)، والنسائي في كتاب المياه برقم (277)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (66) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء (1/45).
[ 2 ] أخرجه أحمد برقم (2/27)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (67)والنسائي كتاب الطهارة برقم (52)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (517) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء (1/45) .
[ 3 ] عـون المعبود في شرح سنن أبي داود ؛ الطهارة ؛ باب ما جـاء في بئر بضاعة .
[ 4 ] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؛ الطهارة عن رسول الله ؛ما جاء أن الماء لا يُنجسه شئ .
[ 5 ] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؛ الطهارة عن رسول الله ؛ما جاء أن الماء لا يُنجسه شئ .
[ 6 ] القلة هي الجرة، جمعهِا قُلل وقلال. وهي تساوي ما يقارب 93.075 صاعاً= 160.5 لترا من الماء، والقلتان خمس قرب تقريبا.
[ 7 ] الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ج 1 ص 2 - 3
[ 8 ] البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ج 1 ص 36
[ 9 ] "حاشية بن القيم على السنن " (1/ 83).
[10] "شرح الكافي" (5/23) .
[11] "لقاء الباب المفتوح" (102/5) .
[12] فتاوى الشبكة الإسلامية ج11 ص 118 س 7148
المفضلات