بعد رفض منحه تصريح بالزواج الثاني.. القضاء الإداري يغرّم البابا شنودة 150 ألف جنيه لطليق الفنانة هالة صدقي
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): | 23-09-2010 01:18
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عسران أمس الأربعاء بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بدفع تعويض بقيمة 150 ألف جنيه لرجل الأعمال مجدي وليم، بسبب امتناعه عن التصريح له بالزواج الثاني بعد انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة هالة صدقي.
وقالت المحكمة، إن الحكم جاء تعويضًا لوليهم عن الأضرار التي لحقت به بسبب امتناع البابا عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بأحقيته في الحصول على تصريح بالزواج الثاني عقب طلاقه من زوجته الأولى.
وكان وليم أقام دعوى تعويض ضد البابا طالبه فيها بدفع 5 ملايين جنيه، تعويضًا له عن عدم حصوله على تصريح من الكنيسة لأكثر من 17 عامًا بالزواج الثاني، رغم حصول مطلقته على تصريح بالزواج.
وقال مصدر بالمكتب البابوي فى تصريحات صحفية، إن الكنيسة القبطية تبحث الرد القانوني على الحكم الخاص بتغريم البابا شنودة لامتناعه عن منح تصريح الزواج الثاني، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وأضاف المصدر، إنه تم البت فى هذا الملف وفق قانون الكنيسة بتنظيم الزواج، حيث تم التصريح للطرف البريء من الخطأ فى العلاقة الزوجية، بينما تم الامتناع عن منح التصريح للطرف الخاطئ وهو وفق دراسة الكنيسة وتحقيقاتها فى هذا الأمر هو طليق الفنانة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا- آخر درجات التقاضي بقضاء مجلس الدولة - سبق لها وأن أصدرت حكما نهائيا بتأييد حكم القضاء الإداري (أول درجة) القاضي بإلزام البابا شنودة بإعطاء مجدي وليم تصريح زواج للمرة الثانية، أسوة بطليقته، إلا أن البابا شنودة رفض منحه التصريح.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت في مايو الماضي حكمًا بإلزام البابا شنودة، بمنح تصريح بالزواج الثاني للمطلقين، إلا أنه تحدى الحكم ورفض منح تصريح لأحد المسيحيين بعد حصوله على حكم قضائي بالتطليق، وقال إنه لا يوجد أحد يجبره على منح تصريح بالزواج الثاني للأقباط الحاصلين على أحكام تطليق من المحاكم المدنية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر لأحد الأقباط المطلقين ويدعى هاني وصفي، إن "الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقاً لما قرره القانون، وإن القاضي لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده".
وبالرغم من أن الحكم نهائي وبات، غير قابل للطعن عليه بأي من أوجه التقاضي، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قررت فى 7 يوليو الماضي إيقاف الحكم، وبررت ذلك بالقول إن "القانون يكفل لها نظر التنازع بين الجهات المختلفة فى تناقض حكمين قضائيين"، وأشارت المحكمة إلى المادة 32 من القانون ينص على حق رئيس المحكمة الدستورية العليا وقف تنفيذ الحكم المتنازع عليه.
وقالت المحكمة إن حكم الإدارية العليا السابق الذي ألزم الكنيسة بالسماح للأقباط بالزواج الثاني ممكن أن يؤدى تنفيذه إلى نتائج و أضرار لا يمكن تداركها.
يشار إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة من الخبراء وممثلين عن الكنائس لدراسة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط في مصر، لكنه لا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا، وهي الحالة الوحيدة التي تسمح فيها الكنيسة بالتطليق والزواج الثاني. ويترتب على ذلك مشاكل أسرية لآلاف الأقباط.
hgrqhx hgY]hvd dyv~l hgfhfh ak,]m 150 Hgt [kdi g'gdr hgtkhkm ihgm w]rd
المفضلات