السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله وبارك فيكم
هل يجوز ولاية المرأة على المرأة في حال أنه لا يوجد لدى المولى عليها أي قريب سوى عمتها
((وهي ولاية المرأه على بنت يتيمه من صغرها توفي أباها وأمها ))
والمقصود هنا هي الولايه على الأموال والممتلكات مع العلم أن ليس لديها الا عمه وليس لديها أعمام
وأيضاً هذه العمه داخله على طمع
هل تستطيع العمه أن تأخذ الولايه مع العلم أن البنت تعدت سن الـ
22 من عمرها
ما العمل في هذه الحال..
جواب الشيخ حامد العلي
إذا عمرها 22 هذه ليست يتيمة بارك الله فيك ، ولها ولاية على مالها بنفسها
فإن خشينا أنها تبذر أموالها لأنها مبذرة ، فلاتعطى ولاياتها لمن هو متهم على مالها بل للثقة الأمين من أقرب عصبتها بارك الله فيك
*********************
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف النبياء والمرسلين ، أما بعد :
الجواب:
تجوز ولاية المرأة على المرأة في المال أما ولاية التزويج فالولاية فيه خاصة بالرجال
وبالنسبة لهذه الفتاة التي قد وصلت إلى سن الثانية والعشرين فهذه إذا كانت رشيدة في المال بمعنى :[ أنها ليست سفيهة تفسد مالها بما لا فائدة فيه بل تصرفه بما ينفعها وتعرف كيف تنميه ] فلا ولاية لأحد عليها بل هي تتولى إدارة مالها بنفسها أما إن كانت غير رشيدة ويخشى أن تفسد مالها لو دفع إليها فقاضي بلدها يتحرى بمن يعينه ليكون وليا عليها في المال ولو كان بعيدا عنها وليس بالضرورة عمتها ما دامت كما ذكر متهمة في كونها طامعة بمال ابنتة أخيها .
والله أعلم
د. سليمان بن صالح الغيث
lhp;l ,ghdm hglvHm ugn hglvHm
المفضلات