يقول صاحب الشبهة هداه الله
"حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أُرَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ "
أليس هذا زنا يا مسلمين
الرد
إن المتعة المذكورة هي متعة الحج وليست متعة النساء
انتهى الرد بحمد الله
وللتفصيل نقول ..
بين جهل وحماقة وكذب وتدليس تتأرجح شبهات النصارى معلنة إفلاسهم الفكري وحقدهم الدفين الذي يحاول أن ينال من الإسلام ولو بغبار الرياح عبثاً .. وهذه الشبهة هي نموذج لجهل فاضح وقع به الببغاء الناقل من كتب الشيعة فهذا هو صوت ناهق أو صارخ صاحب الشبهة ونبذة عنه
http://www.albshara.net/forums/showthread.php?t=5479
فبينما يحتج هذا الإمعة على المتعة بالنساء جاء بدليل عن متعة الحج ليجعل من نفسه أضحوكة
نشير في ردنا هذا أن للحج ثلاثة أنواع :
القِرَان , والإفراد , و التمتع
القران : وهو الإحرام بالعمرة والحج معا ولا يحل منهما الحاج إلا يوم النحر أو يُحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها .
الإفراد : وهو أن يحرم بالحج من الميقات أو من مكة إذا كان مقيما بها أو بمكان آخر دون الميقات ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر إذا كان معه هديٌ فإن لم يكن معه هديٌ شُرع له فسخ حجه إلى العمرة فيطوف ويسعى ويقصّر ويحل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي . وهكذا القارن إذا لم يكن معه هدي يشرع له فسخ قرانه إلى العمرة لما ذكرنا
التمتع : هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج – وهي : شوال , ذو القعدة , عشر من ذي الحجة - ويفرغ منها الحاج ، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها يوم التروية في عام عُمرته . ... " فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " البقرة 196
و في الحديث المورود دليل على نهي عمر بن الخطاب عن متعة الحج ولم يكن نهيه عنها نهى تحريم وإنما كان نهيه على وجه الاختيار للأفضل أي نهي تنزيه لأنه مأمور بصلاح رعيته , وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، وذلك خشية منه أن يهجر البيت بترك الناس للاعتمار في غير أشهر الحج، وقيل إنما كان نهي عمر عن فسخ الحج إلى عمرة وهذا هو قول أكثر أهل العلم، كما نقله ابن قدامة في المغني لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخه كالعمرة.
وكان يرى أن ذلك الإتمام المأمور به في قوله تعالى:" وَأَتِمُّوا الْحَجّ َوَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " البقرة 196
وخير دليل على أن نهيه ليس نهي تحريم قوله " لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت " كما هو وارد في( زاد المعاد 2/175 )
فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة وإنما قال إ ن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما ، فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى ، وقد نص على ذلك أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم .
وهذا هو الإفراد الذي فعله أبوبكر وعمر رضي عنهما ، وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنهما .
وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى
[ البقرة 196 ] قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها : أجرك على قدر نصبك فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها ، واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج فهاهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره .
نقول .. فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها ، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل ومنهم من جعل النهي قولا قديما ، ورجع عنه أخيرا ، كما سلك أبو محمد بن حزم ، ومنهم من يعد النهي رأيا رآه من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك .
قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد قال بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة ، فإذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم أنت ؟ قال نعم . فقال عمر : ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأدفر . قال إني قدمت متمتعا ، وكان معي أهلي ، وإنما أحرمت اليوم . فقال عمر عند ذلك لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ، ثم راحوا بهن حجاجا وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه .
فهذا بيان المتعة المذكورة في الحديث موضع البحث فكيف يستدل صوت صارخ بهذا الحديث على أنه زنا ؟!! وما هو وجه الاقتران؟!!
هذا والله أعلم .. والحمد لله رب العالمينhgjlju fhgp[ ,gds fhgkshx>>v]hW ugn w,j khir
المفضلات