* مفطرات الصوم :
* مسألة : هل يجوز للصائم أن يفطر بغير عذر في صيام الفريضة فقط أم في أنواع أخرى من الصيام ؟؟؟
الجواب : لا يجوز للصائم أن يفطر بغير عذر في صيام رمضان وكذلك في صوم الكفارة ، وكذلك صوم النذر وكذلك صيام القضاء 0
لأن هناك قاعدة عند الفقهاء : ( أن القضاء يحاكي الأداء ) 0
أما في صوم النافلة فيجوز له ذلك لما ثبت من حديث أم هانئ – رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ( الصائم المتطوع أميرَ نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ) ( الترمذي والحاكم والإمام أحمد ، صحيح الجامع 3854 ) 0
* مسألة : ما هيَّ مفطرات الصوم ؟؟؟
الجواب : مفطرات الصوم أقسام :
بعضها ما ورد عليه الدليل من الكتاب والسنة ، وبعضها بالإجماع 0
فمن الكتاب والسنة :
قول الله عز وجل : ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ( سورة البقرة – الآية 187 ) 0
فالأكل والشرب والجماع ورد به النص كما جاء في الآية الكريمة 0
وفي أحاديث كما ثبت من حديث أبو هريرة – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ذرعه القيءُ وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) ( الأربعة والحاكم – صحيح الجامع 6243 ) 0
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : ( فمن المفطرات ما يكون استفراغاً ومنه ما يكون امتلاءً ) 0
الاستفراغي : خروج شيء من الجسم ، مثل : الاستقاءة ( القيء بالعمد ) ، ومثل الجماع لأنه استفراغ الماء ، ومثل الحيض ( استفراغ الدم ) ، والاحتجام ( إخراج الدم ) أي يكون خروج شيء من الجسم 0
الامتلائي : دخول شيء إلى الجسم ، مثل الأكل والشرب 0
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى ) 0
إلا الأشياء التي ليست باختيار الإنسان مثل : الخارج من السبيلين ، الاحتلام في النوم سواء في الصباح أو المساء ، وكذلك دم الحيض هو يفسد الصيام ولكنه يخرج دون اختيار المرأة 0
* مسألة : امرأة جرحت جرحاً بليغاً نتيجة حادث أو أمر ما ، فهل يفسد صومها ؟؟؟
الجواب : لا يفسد الصوم لأن خروج الدم لم يكن باختيارها 0
* مسألة : امرأة تبرعت بالدم ، فهل يفسد صومها ؟؟؟
الجواب : قياساً بالاحتجام كما قاله العلماء فإن ذلك يفطر ، ولذلك لا يجوز التبرع في الدم أثناء فترة الصوم 0
* مسألة : حكم الإبر المغذية للنساء ، هل تفسد الصوم ؟؟؟
الجواب : نعم ، لأنها بمعنى الأكل والشرب ، ومنها الجلكوز ( المغذي ) 0
* مسألة : حكم الإبر غير المغذية للنساء ، هل تفسد الصوم ؟؟؟
الجواب : هذه بمثابة دواء ، مثل ما يستخدمه مرضى السكري فهذه ليست من المفطرات ، ويجوز أخذها مثل الحقن الشرجيه 0
* مسألة : الدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم ، هل يفسد الصوم ؟؟؟
الجواب : نعم كافة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم تفطر 0
* مسألة : نقل الدم إلى الصائم ، هل يفسد الصوم ؟؟؟
الجواب : ذكر بعض أهل العلم أن حقن الدم ونقل الدم للصائم يفطره أيضاً لأن الدم يُتغذى به الجسم 0
* مسألة : السعوط الذي يوضع في الأنف ، هل يفسد الصوم ؟؟؟
الجواب : نعم من المفطرات التي ذكرها أهل العلم 0
* مسألة : الروائح العطرية هل يجوز شمها ؟؟؟
الجواب : نعم ولا حرج في ذلك ، ولكن بعض أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز للصائم أن يستنشق البخور لأنه ينعقد أجسام صلبة في الدماغ وقد يتسرب إلى الجوف والمعدة ، أما شمه من بعيد فلا بأس 0
* مسألة : قطرة العين والأذن ، هل تفسد الصوم ؟؟؟
الجواب : فهذه لا تفطر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وغيره 0
* مسألة : رجل تسحر ثم أذن الفجر فبقي في أسنانه بشيء من الطعام ؟؟؟
الجواب : يخرجها من بين أسنانه ولا يبتلعها ، فإن كانت شيء بسيط جداً مختلط باللعاب لا يمكن فصله عن اللعاب ، فعند ذلك لو ابتلعه فإنه لا يفطر 0 نقله المغني – رحمه الله – في (المغني)0
* مسألة : هل خروج القيء يفطر أم لا ؟؟؟
الجواب : إذا ذرع القيء الصائم أي استقاء دون إرادته ، فإنه لا يفطر ، لحديث أبو هريرة – رضي الله عنه - : ( من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) ( صحيح الجامع 6243 ) ، أما من تعمد القيء سواء وضع أصبعه في فمه ، أو شم رائحة كريهة ، أو نظر إلى منظر كريه ، أو عصر بطنه ، فإنه يفطر 0
* مسألة : أخذ الدم للتحليل هل يفطر أم لا ؟؟؟
الجواب : يقول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - : ( أنها لا تفطر ) 0
والأفضل أن يتم ذلك في الليل 0
* مسألة : الكحل والحقنة ومداوة الجروح هل تفطر أم لا ؟؟؟
الجواب : هذه لا تفطر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - ، وكذلك دهن البشرة بالمراهم 0
* مسألة : معجون الأسنان ، هل يفطر أم لا ؟؟؟
الجواب : ذكر بعض أهل العلم بتجنب معجون الأسنان ، لأن له نفاذية قوبة قد تدخل إلى الجوف ، فيمكن استخدامه فترة الليل ، وأما السواك فيستخدم طيلة البوم ، وقد ذكر ابن القيم – رحمه الله – في زاد المعاد أنه لا يكره لا في الليل ولا في النهار ، لعموم الأدلة والواردة في ذلك 0
* مسألة : لو دخل في جوف الصائم غبار أو ذباب ؟؟؟
الجواب : كل ذلك لا يفطر ، لأنه رغماً عنه وليس بإرادته 0
* مسألة : هل يجوز المبالغة في الاستنشاق والمضمضة ؟؟؟
الجواب : لا يجوز ذلك لما ثبت من حديث عاصم بن لقيط عن أبيه قال : ( 000 وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ( أخرجه ابن ماجة ، والترمذي - صحيح الترمذي 631 ) ، لأنه ربما يدخل إلى الجوف 0
* مسألة : هل يجوز بلع فتات السواك ؟؟؟
الجواب : لا يجوز ذلك لأن ذلك له جرم ، أما الطعم فإذا اختلط باللعاب وبلعه الإنسان فلا بأس بابتلاعه ، كما ذكر ذلك ابن قدامه في المغني 0
* مسألة : هل يجوز بلع الدم في الصيام ؟؟؟
الجواب : لا يجوز ذلك لا في الصيام ولا في غيره ، ولكنه لو نزل إلى جوفه دون قصد فلا يفسد صومه ، وصومه صحيح وقد نقل ذلك ابن قدامه – رحمه الله - في كتابه ( المغني ) 0
* مسألة : دواء الربو هل يفطر ؟؟؟
الجواب : تقول اللجنة الدائمة للإفتاء : ( جائز ولا يفطر لأنه يدخل إلى الرئة ، ولا يدخل للمعدة ) 0
* مسألة : دواء الغرغرة هل يفطر ؟؟؟
الجواب : يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولا يفعله إلا إذا دعت الحاجة ) 0
* مسألة : حكم البلغم ، وهل يؤثر على الصوم ؟؟؟
الجواب : لا يبلع البلغم ويلفظ للخارج ، وإن نزل دون قصد فلا شيء عليه 0
* مسألة : رجل نام في نهار رمضان فقام فوجد نفسه قد احتم وأنزل في النوم ، فهل يعتبر صيامه صحيحاً أم لا ؟؟؟
الجواب : نعم صيامه صحيح ، لأنه خرج بغير اختياره أثناء النوم 0
* مسألة : هل يحوز للصائم أن يتبرد وأن يضع على نفسه الماء أو يجلس في بركه ونحو ذلك ؟؟؟
الجواب : نعم كل ذلك يجوز ولا يفطر ، لأحاديث وردت عن بعض الصحابة أنه كان ينزل في حفرة فيها ماء ، وبعضهم كان يضع على جسده ثوباً مبللاً بالماء 0
* مسألة : هل يجوز للمرأة تذوق الطعام ؟؟؟
الجواب : ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – وغيره جواز ذلك ، بشرط أن تلفظه بعد أن تذوقه ، وفي ذلك أحاديث ، عن ابن عباس قال : ( لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه ) ( إرواء الغليل – حديث حسن ) وعنه : ( لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم ) وعنه : ( لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه ) 0
* مسألة : رجل أكل في نهار رمضان ناسياً ، هل يفسد صومه ؟؟؟
الجواب : لا ، لما ثبت من حديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ( صحيح الجامع 1836 ) 0
* مسألة : رجل يمضغ الطعام فتذكر ، ماذا يفعل ؟؟؟
الجواب : يلفظه حال ويخرجه ، ولا يصح أن يبتلعه 0
* مسألة : هل ينبغي لمن شاهده أن يذكره ؟؟؟
الجواب : نعم ، يذكره ، لأن :
أولاُ : الأكل منكر في نهار رمضان ، لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ( سورة المائدة الآية 2 ) 0
ثانياً : أن في تذكيره مساعدة له على إتمام صيامه ، وتعاونوا على البر والتقوى 0
ثالثاً : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نست فذكروني ) 0
* مسألة : امرأة أكلت وتبين لها بعد ذلك أن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر ؟؟؟
الجواب : المسألة اختلف فيها أهل العلم 0
الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - : ( يرى بأن ليس عليها شيء وصيامها صحيح ) ، والبعض الآخر يرى بأن عليها أن تمسك وعليها القضاء 0
والأحوط أن تمسك ذلك اليوم وعليها القضاء 0
* مسألة : رجل استيقظ من الليل وما يدري الفجر قد طلع أم لا ، فهل له أن يأكل أم لا ؟؟؟
الجواب : نعم ، يتأكد فإذا لم يصل لنتيجة يأكل لأن الأصل بقاء الليل ، لقوله تعالى : ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ( سورة البقرة – الآية 187 ) 0
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( يرى بأن من أكل أو شرب ضاناً بقاء الليل ثم أكتشف أن الفجر قد طلع فإن صيامه صحيح ، ولا شيء عليه ، وإن قضى أحسن ) 0
* مسألة : ما حكم من يأكل أثناء أذان الفجر ؟؟؟
الجواب : إذا كان المؤذن يؤذن منضبطاً على الفجر فلا يجوز لكَ أن تأكل بعد الأذان ، أما إن كان غير منضبط فيجوز لكَ ذلك 0
أما في حالة عدم معرفة ذلك في المؤذن ، فيقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – يلجأ إلى التقويمات المطبوعة ، فتمسك على توقيت التقويم ، وهو أذان الفجر ) 0
أما وقت ( الإمساك ) فهو بدعة ولا يجوز الإمساك عند هذا الوقت لقوله تعالى : ( وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ( سورة البقرة – الآية 187 ) 0
* مسألة : هل هناك شروط لمن يفطر ؟؟؟
الجواب : أن يكون عالماً غير جاهل ، ذاكراً غير ناسي ، مختار غير مكره ، فإذا حصل ذلك فإنه يفطر وعليه الإثم والكفارة بحسب الشيء الذي أفطر به 0
أما الأكل والشرب ناسياً فإنه لا شي عليه ، وقد ثبت من حديث ابن عباس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ( صحيح الجامع 1836 ) 0
ولما ثبت من حديث أبو هريرة – رضي الله عنه – قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أكل الصائم ناشياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ) ( حسن أو صحيح – تحفة المحتاج لابن الملقن – 2 / 84 ) 0
* مسألة : ما هو أعظم المفطرات وأشدها أثماً وأعظمها عقوبة ؟؟؟
الجواب : هو الجماع ، فلو حصل الإيلاج حتى لو لم يحصل إنزال ، من أعظم المفطرات وأشدها إثماً وأعظمها عقوبة ، وعليه الكفارة المغلظة وهي :
* عتق رقبة 0
* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 0
* فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً 0
* مسألة : أناس تابوا إلى الله ، لما تنابوا قالوا نحن أفطرنا بالجماع في رمضانات سابقة ، فكم كفارة علينا ؟؟؟
الجواب : إذا كان حصل الجماع في يوم واحد من أيام رمضان أو في شهر واحد فإن الكفارة واحدة ، أما إذا حصل الجماع عدة مرات في عدة رمضانات فإن الكفارات متعددة بتعدد الجماعات في الرمضانات المختلفة 0
* مسألة : هل المرأة مثل الرجل سواء في مثل هذا الأمر ؟؟؟
الجواب : نعم ، إذا طاوعت الرجل في الجماع عليها نفس الكفارة المغلظة ، أما إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء 0
يقول العلامة الشيخ ابن باز –رحمه الله– موضحاً مسألة الإكراه : ( كأن أمسكها رغماً عنها ، أو ضربها ، أو أتى بوعيد تظن أن يوقع بها ، ولكن عليها أن تدفعه بالقوة ، ولو رضيت فهي مثله في الكفارة ) 0
* مسألة : بعض الناس قد يتحايل فإذا أراد أن يطأ أهله شرب وأكل ، لحصول هذا الأمر ؟؟؟
الجواب : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : ( فهذا عليه القضاء والكفارة المغلظة ، لأنه هتك حرمة الشهر في الموضعين : أي في الأكل وفي الجماع ، يل هو عاص أشد معصية لأنه عاص بفطره أولاً ثم بالوطأ ) 0
* مسألة : رجل جامع زوجته دون أن يعلم بكفارة الجماع في رمضان ؟؟؟
الجواب : يقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن ياز – رحمه الله - : ( هذا إذا كان يعيش بين المسلمين فهل يمكن أن يعذر بجهله ، فلا يعذر بجهله وعليه الكفارة ) 0
ولكن لو رجل يعيش في بلاد بعيدة فيها قلة من الناس جهال مثله ، فهذا قد يعذر 0
* مسألة : رجل يعلم أن الجماع في رمضان لا يجوز وأنه يفطر ولكنه لا يعلم بمسألة الكفارة فماذا عليه ؟؟؟
الجواب : عليه الكفارة ، وكونه لا يعلم بهذه الكفارة فهذا لا يعفيه منها ، وعليه صيام شهرين متتابعين 0
* مسألة : رجل وقع على أهله في الليل ، ثم أذن الفجر وهو معها ؟؟؟
الجواب : ينتهي مباشرة عن الجماع ولو استمر متعمداً إلى ما بعد الآذان فتجب عليه الكفارة 0
* مسألة : رجل وقع على أهله في الليل ، ثم أذن المؤذن للفجر ولما يغتسل بعد ، فهل صيامه صحيح أم لا ؟؟؟
الجواب : صيامه صحيح ، حيث كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كما روت عائشة – رضي الله عنها ، وهو في الصحيح وغيرهما 0
* مسألة : رجل جامع زوجته قبل الأذان ، وبعد الأذان نزل بعض البقايا منهما فهل صيامهما صحيح أم لا ؟؟؟
الجواب : ذكر أهل العلم أن الجنب إذا اغتسل ثم بعد غسله نزل منه بقايا من المني ، فإن غسله صحيح ، لأن هذا الخروج كان بدون شهوة، وهو تابع لما حصل من قبل، وهكذا بالنسبة للمرأة ، فصيامهما صحيح 0
* مسألة : هل يجوز للرجل لمس زوجته وتقبيلها ؟؟؟
الجواب : إذا كان كل منهما ليس سريع الشهوة ، ويعرف من حاله أنه لا ينزل الماء ( المني ) فيجوز له أن يلمس أو يقبل أي المباشرة ، ولكن تركه أولى للصائم لما ثبت في الحديث القدسي : ( ويدع شهوته وطعامه من أجلي ) ( متفق عليه )، وقد ثبت من حديث عائشة أنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه ) ( متفق عليه ) 0
* مسألة : رجل قبل زوجته فأنزل ، هل يجوز للرجل لمس زوجته وتقبيلها ؟؟؟
الجواب : يفسد صيامه وعليه القضاء ، وليس عليه كفارة 0
* مسألة : رجل كرر النظر إلى امرأة فأنزل ، فما حكم صيامه ؟؟؟
الجواب : صيامه باطل ، وعليه القضاء وعليه التوبة لأن المعاصي في الأوقات والأزمنة الفاضلة تضاعف ، وهذا قد عصى الله في رمضان 0
* مسألة : هل خروج ( المذي ) من الرجل يفطر أم لا ؟؟؟
الجواب : الصحيح أنه لا يفطر ، مع أن البعض من أهل العلم قالوا بأنه بفطر 0
* مسألة : حكم الاستمناء باليد ؟؟؟
الجواب : فهذا يفطر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ويدع شهوته وطعامه من أجلي ) ( متفق عليه ) ، وهذا ما ترك شهوته لله ، ولذلك فإنه أذا استمنى عامداً فسد صومه وعليه التوبة إلى الله والقضاء 0
* ( الأمور التي تمنع المسلمة عن الصيام ) :
* الحيص بالنسبة للمرأة :
إذا كانت المرأة حائضاً فإنه يحرم عليها الصيام ولا يصح منها ، وهذا الصيام باطل ، وتأثم المرأة ولا يجوز لها فعل ذلك ، والدليل على ذلك ما ثبت من حديث أبو سعيد – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم ) ( أخرجه البخاري في صحيحه ) 0
والحيض هو : دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة 0
وهناك قاعدة مهمة في الحيض : ( أن الحيض ( العادة الشهرية ) متعرض للتقديم ، والتأخير ، والانقطاع ، والاتصال ، والزيادة والنقصان بعوامل الحبوب والأدوية والعوامل النفسية أحياناً 0
وينصح بخصوص تلك الأحكام العودة إلى كتاب (أحكام الدماء الطبيعية) للعلامة الشيخ (محمد بن صالح العثيمين) – رحمه الله – 0
* مسألة : متى تعلم الحائض أنها قد طهرت ( ما هي الوسائل لمعرفة الطهر ) ؟؟؟
الجواب : وسائل معرفة الطهر لدى المرأة أمران :
الأول : رؤية القصة البيضاء ( سائل أبيض تراه المرأة بعد الطهر ) 0
الثاني : تضع شيئاً في محل الحيض ( كرفس – أي قطن ) كما جاء من حديث عائشة ، تدخل شيئاُ وتضعه فترة كافية ، ثم تخرجه فإذا رأت عليه دماً تعلم بأنها ما زالت حائض ، وإن رأته نظيفاً مع انتهاء مدة دورتها ، علمت بأنها قد طهرت 0
* مسألة : إحساس المرأة بانتقال الدم وتحركه ، وتهيأ للخروج ولم يخرج خارج الجسد ، ولم تره المرأة ، فما حكم صيامها ؟؟؟
الجواب : صيامها صحيح ، لأن فساد الصوم معلق برؤية الدم ، وكونه داخل الجسم ولم يخرج فصيامه صحيح 0
* مسألة : امرأة وضعت قطنة في المكان من الليل وقبل الفجر أخرجته فوجدته نظيفاً ؟؟؟
الجواب : تنوي فوراً الصيام لهذا اليوم وتمسك ، فإن بقيت على حالها لوقت أذان المغرب فصيامها صحيح ، وإن عادت لرؤية الدم مرة أخرى قبل المغرب فسد صومها ولا تأثم لأنها اجتهدت حسب ما رأته ، وعليها قضاء هذا اليوم 0
* مسألة : بعدما طهرت المرأة وانقطع عنها الدم ، نوت الصوم قبل الفجر فصامت ثم في النهار نزل عليها الدم فما حكم ذلك ؟؟؟
الجواب : هذه المرأة قد أفطرت ، لأن الصوم قد فسد بنزول الدم وهيَّ مأجورة بإذن الله عز وجل 0 فالمرأة إذا غلب على ظنها أنها طاهرة تصوم ، ثم إذا رأت الدم فتفطر 0
* مسألة : امرأة صائمة ، في وقت العصر أو قبل المغرب بعشر دقائق نزل عليها الدم ، فما حكم صيامها ؟؟؟
الجواب : يكون الصيام قد فسد ، ولو كان قبل المغرب بعشر دقائق ، وعليها قضاء يوم بدل هذا اليوم ، هل تأثم لا حيث أن حيضتها ليست بيدها وهيَّ من قدر الله عليها ، وهي مأجورة على هذه الفترة التي صامتها ، لأن النية حسنة ، لقوله تعالى : ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) ( سورة التوبة – الآية 12 ) 0
* مسألة : امرأة طهرت قبل الفجر فأمسكت ونوت الصيام ، ثم نزل عليها الدم بعد المغرب ، فما حكم صيامها ؟؟؟
الجواب : نعم ، إذا كان انقطع عنها الدم هذه الفترة 0
* مسألة : حائض وأثناء النهار انقطع عنها الدم ، وتأكدت أنها قد طهرت ، فماذا يجب عليها ؟؟؟
الجواب : اختلف العلماء في هذه المسألة :
فمنهم من قال : تمسك بقية اليوم ، لأنها صارت من أهل الوجوب ، وتقضي هذا اليوم 0
وبعضهم قال : لا يجب عليها أن تمسك بقية اليوم لأنها لن تستفيد من أمساكها شيء 0
والأحوط خروجاً من الخلاف في المسألة : أن تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم لاحقاً 0
* مسألة : بالنسبة للسؤال السابق ما هو موقف طالبة العلم حيال هذا الأمر ؟؟؟
الجواب : تدرس المسألة وترجح لديها بأن الراجح من أقوال أهل العلم هو عدم الإمساك ، ولا تلام في ذلك ، لأنها عملت بقناعة شرعية عندها وقد وصلت إليها بالبحث ، ولا عليها شيء إذا اقتنعت وترجح لديها بالبحث والدليل من أقوال العلماء ، وإن لم يترجح لديها شيء فالأحوط أن تمسك 0
* مسألة : لو طهرت الحائض قبيل الفجر بلحظات ، حيث شاهدت القصة البيضاء وهو السائل الذي يخرج من المرأة بعد انتهاء الحيض ؟؟؟
الجواب : يجب عليها أن تمسك وتنوي صيام هذا اليوم 0
* مسألة : بالنسبة للمسألة السابقة ، قد تقول هذه المرأة لن أستطيع الانتهاء إلا بعد الفجر، فما حكم ذلك ؟؟؟
الجواب : لا حرج في ذلك ، لأنه يجوز تأخير الغسل إذا طهرت الحائض إلى ما بعد الفجر ، إذا طهرت قبله ، مثل الجنب ، ويمكن تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر ، لما ثبت في الصحيح عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ) ( متفق عليه ) لكن يجب أن تغتسل المرأة قبل شروق الشمس كي تدرك صلاة الفجر ، والرجل صلاة الجماعة 0
* مسألة : امرأة تعلم أن الحيض يأتيها في يوم الخامس من رمضان ، وهي اليوم في ليلة الخامس من رمضان فهل يجب على هذه المرأة أن تنوي الصيام من الليل ؟؟؟
الجواب : نعم ، يجب عليها أن تنوي الصيام ، ولا يجوز لها أن تنوي الإفطار ، لأن العادة قد تتأخر عليها ولا تأتيها إلا بعد المغرب في الليل ، وإذا رأت بعد ذلك الدم قطعت الصيام 0
*مسألة :إمرأة حاضت أربعة أيام ثم انقطع عنها الدم أربعة أيام أخرى ثم عاد عليها الدم أربعة أيام فما حكم ذلك؟؟؟
الجواب : يقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - : ( إذا حاضت فسد صومها ولا يجوز لها أن تصلي أو تصوم ، ثم إذا طهرت تعود لصيامها وصلاتها ، فإن عاد الدم فتمتنع عن الصلاة والصيام 0
* مسألة : امرأة رأت القصة البيضاء ، فصامت وصلت ، ثم في وقت العصر رأت كدرة أو صفرة ، فما حكم صلاتها وصيامها ؟؟؟
الجواب : صلاتها وصيامها صحيح ، لما ثبت من حديث أم عطاء الأنصارية – رضي الله عنها قالت : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئاً ) حديث صحيح – إرواء الغليل ) 0
* مسألة : امرأة لم ترى الطهر ثم رأت كدرة أو صفرة ؟؟؟
الجواب : حال هذه المرأة أنها لا زالت حائض ، ولذلك لا يجو لها أن تصلي أو تصوم ، فإذا اتصلت الكدرة والصفرة بالحيض سواء في أوله أو في آخره فهذا يعتبر من الحيض 0
* مسألة : هل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الدورة الشهرية ( تؤخر وقت الدورة ) ؟؟؟
الجواب : قول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز : ( يجوز أن تستعمل المرأة الأدوية في رمضان لمنع الحيض ، بشرط إذا قرر أهل الخبرة من الأطباء الأمناء الذين يوثق في علمهم ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ، بحيث لا يسبب لها مشاكل أو أضرار ، وخيرٌ لها أن تكف عن ذلك ولقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان ، وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لهل بذلك ديناً ) 0
* مسألة : امرأة حاضت وكان عليها خمسة أيام من رمضان وجاء رمضان الآخر ولم تقضي فماذا عليها ؟؟؟
الجواب : اختلف أهل العلم في هذه المسألة :
فالشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله – يرى أن عليها القضاء والإطعام ، فتقضي الخمسة أيام وتطعم عن كل يوم مسكين 0
أما العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : فيرى القضاء فقط دون الإطعام 0
* مسألة : كيفية التصرف مع الفتاة التي تحيض دون أن تبلغ الأم ، وقد تصوم خوفاً من الإحراج ؟؟؟
الجواب : الأحكام الشرعية فوق مسألة الإحراج ، وهذا مقدر من الله وقد رضي لها بمثل هذا الأمر ، وحيضتها ليست بيدها ، ووجب على الأم أن تقدم وتعرف الفتاة قبل سن البلوغ بكل ما يتعلق بأحكام الحيض 0
* مسألة : لو وقعت في مثل هذا الأمر وأفطرت أيام أو طيلة أيام الشهر ؟؟؟
الجواب : يقول العلامة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - : ( عليها التوبة إلى الله عز وجل ، تأثم وعليها القضاء ) 0
* مسألة : كيف تتعامل الحائض مع الأولاد في البيت ؟؟؟
الجواب : إن كان الولد صغيراً لا يستوعب مسائل الحيض والنفاس فيخبر عن طبيعة الرجل وطبيعة المرأة وأن ما يصيب المرأة يختلف عما يصيب الرجل ، وأن المرأة تأكل وتشرب نتيجة لذلك ، وإن كان الولد كبيراً مميزاً فيفهم المسألة ويبين أن المرأة ولكي تحمل فإن الدم ينحبس في جسمها وإذا خرج فإنها تفطر حتى إذا رأى الولد أمه أو أخته لا يستنكر هذا الأمر ، فيعطون من الإقناعات بقدر عقولهم ولا نشكر بالحرج لأن ذلك كتبه الله على بنات بني آدم 0
* النفساء :
* مسألة : الدم الذي ينزل على النفساء ، قد يكون قبل الولادة ومعها وبعدا ، وقد يستمر نزول الدم أربعين يوماً أو أكثر أو أقل ، فما حكم ذلك ؟؟؟
الجواب : أنها لا تصوم ولا تصلي مثلها مثل الحائض ، بل هذا هو دم حيض احتبس بسبب الحمل ونزل بسبب الولادة ، فهي لا تصلي ولا تصوم ، فإذا طهرت وانقطع الدم عنها فعند ذلك تصوم وتصلي 0
* مسألة : هل يتشرط أن تبقى أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم ؟؟؟
الجواب : لا ، متى انقطع الدم ، وبعد عشرين يوماً انقطع الدم وتأكدت من ذلك ، تصوم وتصلي 0
* مسألة : امرأة نفساء انقطع عنها الدم أربعة أيام فصامت وصلت ، ثم عاد إليها الدم مرة أخرى فماذا تفعل ؟؟؟
الجواب : للعلماء أقوال :
يقول ابن قدامة إذا كان الانقطاع أكثر من يوم فإنه يعتبر ، وفي هذه الحالة يكون صيامها وصلاتها صحيحة لهذه الأربعة أيام ، فإن رجع الدم ترجع نفساء 0
وبعض أهل العلم يعتبرون إن الانقطاع كان داخل الجسد وبالتالي فإن هذه المرأة بقيت نفساء حتى خلال الأربعة أيام التي صامتها ، ولذلك عليها قضاء هذه الأيام ، والأيام التي تلت ذلك وبقيت فيها نفساء 0
وأي أمر يترجح لهذه المرأة يمكنها الأخذ به 0
* مسألة : قد يحصل عند المرأة إسقاط قبل الولادة ، بعد شهر أو شهرين ، فماذا عليها ( المقصود بنزول الدم ) ؟؟؟
الجواب : إذا بدأ الجنين في التخلق ، إذا كان السقط الذي نزل قد بدأ في التخلق ، أي فيه آثار تخطيط لقدم أو رجل أو يد أو رأس ، فحكمها في هذه الحالة حكم النفساء ، أي أن الدم الذي نزل يعتبر دم حيض ، فلا تصوم أو تصلي حتى ينقطع عنها الدم فتطهر 0
أما لو كان ما نزل قطعة لحم أو دم متجمد متجلط ليس فيه آثار تخطيط أو تخلق ، ففي هذه الحالة لا يعتبر الدم في حكم دم الحيض والنفاس وعليها أن تصوم وتصلي 0
* الحامل والمرضع :
* مسألة : هل يجب على المرضع والحامل الصيام ؟؟؟
الجواب : لا ، لما ثبت من حديث أنس بن مالك – رضي الله عتنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله وضع الصوم عن المسافر والحامل والمرضع الصوم ) ( رواه الخمسة – حديث حسن صحيح – صحيح ابن ماجة 1361 ) 0
* مسألة : إذا خافت الحامل على جنينها ، وخافت المرضع من انقطاع اللبن عن رضيعها ، فما الحكم في ذلك ؟؟؟
الجواب : العلماء لهم أقوال في هذه المسألة :
- صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أفتيا بالإطعام فقط 0
- وبعض أهل العلم قالوا إن خافتا عن نفسيهما أفطرتا وقضتا ، وإن خافتا على نفسيهما وولدهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا 0
وقول آخر قوي : بخصوص الحامل أو المرضع سواء خافت على نفسها أو جنينها أو وليدها فأنها في حكم المرض غير القادر تفطر وليس عليها إلا القضاء فقط 0
* مسألة : امرأة حامل نزا عليها الدم ، فما حكم صلاتها وصيامها ؟؟؟
الجواب : الحامل العادة أنها لا تحيط ، ولكن قد يحصل حيض عند الحامل في وقت عادتها ، فإن حصل مثل هذا ، فإنها تمتنع عن الصلاة والصيام 0
منقول
lhdt'v ,lh ghdt'v
المفضلات