سنن ابن ماجه - الطهارة وسننها - ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
حديث 627
حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم ح و حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق ح و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه
قوله ( وأيكم يملك إربه إلخ )
بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة أي إنه كان غالبا لهواه أو شهوته وفسر بعضهم على الأول بالعضو وأنه كناية عن الذكر ونوقش بأنه خارج عن سنن الأدب
صحيح البخاري - الحيض - مباشرة الحائض
حديث 291
حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه
تابعه خالد وجرير عن الشيباني
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( حدثنا إسماعيل بن خليل )
كذا في رواية أبي ذر وكريمة , ولغيرهما " الخليل " . والإسناد أيضا إلى عائشة كلهم كوفيون .
قوله : ( إحدانا )
أي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( أن تتزر )
بتشديد المثناة الثانية , وقد تقدم توجيهها , وللكشميهني " أن تأتزر " بهمزة ساكنة وهي أفصح .
قوله : ( في فور حيضتها )
قال الخطابي : فور الحيض أوله ومعظمه . وقال القرطبي : فور الحيضة معظم صبها , من فوران القدر وغليانها .
قوله : ( يملك إربه )
بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة , قيل المراد عضوه الذي يستمتع به
schg uk p]de hgsd]m uhzam (Hd;l dlg; Yvfi)?
المفضلات