المحكمة: لا يجوز منع المنتقبات من أداء الامتحانات
الأربعاء، 12 يناير 2011 - 19:35
السماح بارتداء النقاب داخل لجان الامتحان - صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد
قالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها الصادر اليوم بإلزام رئيسى جامعتى القاهرة وعين شمس بالسماح لعدد من الطالبات المنتقبات من أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب بشرط السماح بالتحقق من شخصيتهن لإحدى بنات جنسهن، وأن الجامعات قد اعتادت على التشدد مع الطالبات المنتقبات بمنعهن من دخول الامتحانات، رغم أنهن لا يظهرن بأى مظهر يخالف القانون أو الآداب العامة، فى الوقت الذى تسمح فيه لطالبات غير محتشمات بدخول الامتحان، وهو ما لا يجوز.
وأشارت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران إلى أن حكمها جاء اهتداءً بعدة أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ، بالسماح للمنتقبات من أداء الامتحانات وهن يرتدين النقاب، وهو ما يتفق مع المادة الثانية من الدستور المصرى التى نصت على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وغيرها من مواد ونصوص الدستور التى نصت على المساواة بين المواطنين والحرية الشخصية وحرية الحياة الخاصة، وهو أيضاً ما يتفق مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى وقعت عليه مصر فى 1967 فى مادتيه 17 و18 اللتين أكدتا على حرية الفكر والوجدان والدين وعدم التدخل فى خصوصيات أى فرد.
واستكملت المحكمة، أنه لما كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإنه لا يجوز لجهة إدارية أو أية جهة أخرى حظر ارتدائه حظراً مطلقاً، فكما يترك للمرأة عموماً الحرية فى أن ترتدى ما تشاء من الثياب غير مقيدة فى ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدى الزى الذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور.p;lj hglp;li ggkrhf
المفضلات