السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اثناء مناظره لي مع الجحش آنسر مي مسلم ..... وقبل ان يغلق المناظره ويهرب ..... كتب شبهتا.... او بالاحرى نقل شبهتا تتداولها منتديات الشيعه ....
ونص الشبهه هو :
حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس
أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر
رابط الحديث
اسئلتى على الحديث
1_نحن نعلم ان القران يقول اذا جائكم فاسق بنباء فتبينو هل هنا الرسول الكريم تباين ام اخذ بالريبه؟
2_اين الاربع شهود حتى يقام على هذا الرجل الحد؟وهنا القران يقول والذين يرمون المحصنات ولم ياتو باربع شهود اجلدوهم ثمانين جلده ولا يقبل له شهاده ابدا وهممن الفاسقين هل هنا الرسول الكريم يسوجب الثمانين جلده وله يقبل له شهاده ابدا ويكون من الفاسقين؟
3_ماهو حد الزنا هل هو ضرب العنق ام الرجم والجلد؟وهل للرسول الاسلام شريعه اخرى غير الشريعه الاسلاميه؟
4_الرسول كان هيقتل رجل برى مجبوب ماله ذكر لولا حكمه على وتبينه وهذا من الكبائر
مع تحياتى
الحديث جاء في صحيح مسلم..... والشيعه قاموا بوضع الشبهه للطعن في صحيح مسلم وليس فى رسول الله .... اما آنسر الغبي فقد حاول جاهدا تحريف معنى الحديث وتوجيهه للطعن في رسول الله ..... والآن فالنرد على هذا الجاهل الذي لا يعرف إلى النقل
روى الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .
لاكن ..... تمهل يا جحش؟؟؟؟ف للحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .
والآن فالنجب على هذا الحمار واتحداه أن يأتي ليكمل المناظره هنا ..... فكثيرا ما يقوم بإغلاق المناظرات بحجج واهيه كما فعل معي..... والحقيقه انه هارب من الفضيحه
يقول الحمار:
نحن نعلم ان القران يقول اذا جائكم فاسق بنباء فتبينو هل هنا الرسول الكريم تباين ام اخذ بالريبه؟
لا ايها الحمار...... فالحديث الثاني يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر عليا كرم الله وجهه بالتريث والتبين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بقتله على وجوده عندها فقال : ( فإن وجدته عندها فاقتله ) ، وهذه بيّنة على تحقّق الإيذاء .
و الدليل الثاني ايها الحمار من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل بدون تبيان لما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .
يقول الجاهل:
2_اين الاربع شهود حتى يقام على هذا الرجل الحد؟وهنا القران يقول والذين يرمون المحصنات ولم ياتو باربع شهود اجلدوهم ثمانين جلده ولا يقبل له شهاده ابدا وهممن الفاسقين هل هنا الرسول الكريم يسوجب الثمانين جلده وله يقبل له شهاده ابدا ويكون من
الفاسقين؟
3_ماهو حد الزنا هل هو ضرب العنق ام الرجم والجلد؟وهل للرسول الاسلام شريعه اخرى غير الشريعه الاسلاميه؟
4_الرسول كان هيقتل رجل برى مجبوب ماله ذكر لولا حكمه على وتبينه وهذا من الكبائر
ونحن نقول لك ايها الخرووف الأجرب...... من قال لك أن الحكم خاص بالزنا..؟؟؟؟ أعرف انك مجرد ناقل ايها الخرووف ولا تدري حتى ما تنقله :36_1sd_20[1]:
أولا : لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل ، لوجدنا أنه ليس له علاقة بالزنا ، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواحٍ عدة ، فهو يختلف معه في نوع العقوبة ، فحدّ الزنا في الشرع على الحرّ الرجم أو الجلد ، وعلى العبد النصف من ذلك ، ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر ، بخلاف الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم هنا .
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولم يأمر بإقامة حدّ الزنى ؛ لأن حدّ الزنى ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصنا رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء ، أو بالإقرار المعتبر " ، فعُلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لسبب آخر .
وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد حقيقة الأمر بقتله ، وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس ، وإشاعة الحق وتجليته ، ولا أدلّ على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل ما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .
وشبيهٌ بهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى ) ،
فهنا لم يقصد نبي الله سليمان شقّ الصبي حقيقة ، ولكنه أراد إظهار الحق في هذه المسألة .
ويتبيّن من كل ما سبق أن الاعتراضات التي ذكرها خوزفنا الأجرب من انعدام البيّنة والشهود، وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه ، هي اعتراضات ليست في محلّها ، لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زنا ، والأمر خلاف ذلك .
ثم يجب أن ندكر هذا الخرووف القمئ أن السنه النبويه في حد ذاتها تشريع اسلامي؟؟؟؟ فمتى ستفهم ايها الحمار أن السنه النبويه الطاهره هي جزء لا يتجزء من الشريعه الاسلاميه :36_1_42:
وأتحداك ايها الخرووف الجبان أن تدخل هنا وتكمل المناظره....:36_sf1_1[1]:v]h ugn hgkwvhkd hgihvf lk hglkh/vhj >>>>
المفضلات